القائمة الرئيسية

الصفحات

مقال حول لغة القانون


بقلم المحامي عارف الشعال


يقول المرحوم العلّامة "عبد الوهاب حومد" في كتابه المرجع الحقوق الجزائية العامة – ط 1956 –ص 8:
((الحقوق علم، وكل علم له لغته الخاصة به، وما تعابيره وتعاريفه التي اصطلح لفيف من أهل الاختصاص عليها، ونقلوها إلى من خلفهم فيها، لينقلوها بدورهم إلى من يرثهم، إلاّ مفاتيح كنوزه ومخابئه التي عليها يحرصون وعلى إنمائها يعملون.
وكل كلمة تدل على فكرة، والفكرة تدل على حقائق واقعة لها كيانها في النفس الإنسانية أو في خارجها))


وحيث أن لغة القانون تتسم بالدقة المتناهية فنحن كمشتغلين بالقانون نحرص بشدّة على انتقاء عباراتنا ومفرداتنا القانونية المركّزة في مذكراتنا إلى المحاكم، أو أحكامنا التي نصدرها، أو العقود التي ننظمها بين الناس ...

فعلى سبيل المثال نستخدم في العقد تعبير (التزم بتسليم... أو يلتزم بدفع....) بدلاً من (تعهد بتسليم... أو يتعهد بتسليم...) لأن العقد يحتوي التزامات متقابلة، وليس تعهدات متقابلة، فضلاً عن أن أحكام العقد مستقاة من النظرية الشهيرة في القانون المدني التي تدعى: (نظرية الالتزام) وليس (نظرية التعهدات)

وفي عقد البيع نقول (باعَ) ولا نقول (تنازل) لأن التنازل قد يكون بدون مقابل، ويحمل معنى الهبة أو التبرع.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع