القائمة الرئيسية

الصفحات

اخطاء قاتلة في قانون أصول المحاكمات السوري الجديد




بقلم المحامي عارف الشعال 

كأي نص يكتبه البشر، من الطبيعي أن يقع النص القانوني بمطب الأخطاء المختلفة.
وفي الواقع لا يمكن حصر الأخطاء التي يقع بها المشرع، فهي تبتدئ بالخطأ اللغوي، ولا تنتهي بالخطأ بالصياغة، أو القصور، أو الاضطراب، أو التردد، أو الارتباك والركاكة......


وحيث أن من يرتكب الخطأ، يقع عليه عبء إصلاحه، فمن الطبيعي إذا ارتكب المشرع خطأً بقانون ما، أن يصلحه بقانون آخر.

وهذا ما فعله سابقاً بالقانون رقم 409 تاريخ 3/ 6/ 1953، حينما أَصَلَحَ خطأً جسيماً وقع بالمادة 496 من القانون المدني، إذ ورد بالنص أن أحد أسباب انتهاء الشركة هو (الحجز، بالزاي)، والصحيح أنه (الحجر، بالراء) 
{تصوروا لو كان الحجز ينهي الشركة، لما بقيت شركة موجود على قيد الحياة}
ولكن المشكلة أن المشرع تأخر ثمانية سنوات حتى استدرك هذا الخطأ !!!


ما دفعنا لسوق هذه السابقة، هي الأخطاء الجسيمة التي وردت بقانون أصول المحاكمات الجديد، كالخطأ مثلاً بتحديد مهلتين متناقضتين لتسديد الثمن بعد رسو المزاد لبيع عقار، فنص في الأولى على وجوب تسديده في يوم العمل التالي للمزاد (المادة 407/ أ) ونصَّ في الثانية على وجوب التسديد خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية (المادة 411/ ب) {الحالة الثانية هي الخطأ بتقديري}.

وعليه فإننا نتساءل:
كم سيطول الوقت بالمشرع حتى يستدرك مثل هذه الأخطاء الجسيمة والمربكة؟؟

وربما كان السؤال بشكل أدق:
أصلاً هل سيتجرأ المشرع ويفعلها، معترفاً بالخطأ، ومتحملاً للإحراج؟؟؟؟
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع