القائمة الرئيسية

الصفحات

الترجيح بين البينات الشخصية قرار اعدادي يمكن الرجوع عنه.


عبد الرحمن صبري

كثيرا ما تلجا المحكمة للترجيح بين البينات الشخصية التي يلجا اليها الخصوم لإثبات دعواهم أو إثبات دفوعهم، والحق ان قرار ترجيح حجة خصم على خصم أخر الذي تتلوه المحكمة ليس قرار نهائي بات, بل هو قرار إعدادي تلجا اليه المحكمة قبل ان تصدر حكمها النهائي بالدعوى .

الترجيح بين البينات الشخصية قرار اعدادي يمكن الرجوع عنه.

وحيث ان رائد المحكمة هو الوصول للحق فلا تثريب عليها إن رجعت عن قرارها الأول ورجحت البينة الشخص للخصم الأخر, وان التصرف الصحيح الواجب اتخاذه من المحكمة عند ترجيح البينات ان تذكر ذلك بقرار إعدادي علني يفهم الخصوم به وتذكر المحكمة أسباب الترجيح لان عملية الترجيح هي مسالة قانونية واقعية وليست اعتباطية ولابد للخصوم ان يطلعوا على أسباب الترجيح لكي يتداركوا موقفهم القانوني .

فمثلا لو رجحت المحكمة بينة المدعي على بينة المدعى علية وذكرت في الأسباب لان المدعي استند على شاهدين لاثبات دعواه بينما المدعى عليه استند على شاهد لإثبات دفعه, فيحق للمدعى عليه هنا ان يتدارك موقفه ويطلب من المحكمة ان تستمع لشهود اخرين في الدعاوى التي لا تحصر فيها البينة الشخصية كواقعة الغصب مثلا .. و على المحكمة ان تستجيب له وتمكنه من ذلك ولو وجدت ان بينته رجحت على بينة المدعي فلها الرجوع عن قرارها الأول وتصدر قرارها بالترجيح الثاني وإلغاء قرارها الأول وتسبب ذلك في محضر الجلسة .

وعلى المحكمة ان لا تتقيد بترجيها الأول بحجة عدم الرجوع عنه ..
كل هذا نجده في هذا القرار التمييزي ..
..............................................................
رقم الحكم : 3293
تاريخ الحكم : 15-07-2009
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
(في واقعة الغصب لا تحصر البينة وفي حالة ترجيح بينة المدعى عليه على بينة المدعي فلا مانع من سماع بينة إضافية للمدعية)
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح مخالف لاحكام القانون ..

وذلك لان وكيل المميزة/المدعية بعد ان رجحت المحكمة بينة المميز عليه / المدعى عليه الشخصية على بينة موكلته الشخصية بخصوص إثبات دفوع وكيل المميز عليه بشأن الأثاث التي أنكرها طلب من المحكمة الاستماع الى بينة موكلته الشخصية الإضافية لإثبات ادعاء موكلته بأنها تملك تلك الأثاث وان المحكمة رفضت طلبه مستندة في ذلك على ان هذا الطلب قد جاء بعد ان تم ترجيح بينة المميز الشخصية على بينة موكلته الشخصية دون أن تلاحظ ان الواقعة المطلوب اثباتها تتعلق بالغصب ..


وان بينة الغصب لا تحصر بالإضافة إلى ذلك فان الغاية التي توخاه المشرع من بيان أسباب الترجيح في محضر الجلسة وفق المادة 82 من قانون الإثبات هي معرفة الخصوم أسباب الترجيح وبيان رايهم واعتراضاتهم بشأنها ومن ضمن ذلك حق الخصم طلب الاستماع الى بينة شخصية إضافية لإثبات الادعاء أو الدفوع لذلك فان المتعين على المحكمة الاستجابة لطلب وكيل المميزة / المدعية بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات ادعاء موكلته.

 وهذا لا يخل بحق المميز عليه بإحضار بينة شخصية إضافية لرد هذا الادعاء طبقاً لأحكام المادة (80) من قانون الإثبات مع مراعاة إحكام المادة 94/ثالثاً من قانون الاثبات وان تستمع المحكمة الى أقوال الشاهدات على انفراد في دعاوى المطالبة بالاثاث الزوجية لان هذه الدعاوى من المسائل المالية المتعلقة بالأموال الشخصية التي يسري عليها قانون الإثبات المرقم 107 لسنة 1979 عملاً بحكم المادة 11/ثانياً من هذا القانون .

 لهذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 22/رجب/1430 هـ الموافق 15/7/2009.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع