القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة حول مفهوم (( الرد )) في القانون السوري - القاضي أحمد صالح رباح

دراسة حول مفهوم الرد

 التعريف وفق النصوص القانونية - المادة 130 عقوبات سوري

دراسة حول مفهوم (( الرد )) من إعداد القاضي أحمد صالح رباح


1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.

2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا.

3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.

المادة 131 عقوبات

على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (675و678 ومن 681 إلى 683) أن تحكم 
عفواً ولو قضت بالبراءة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم "المختلسة" إلى كتلة الدائنين.
المادة 141

1 ـ التزام الرد لا يتجزأ.

2 ـ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

3 ـ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.

4 ـ ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها 
وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.)
- الرد كما عرفته المادة 130 عقوبات : عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
كإعادة الأشياء التي سرقت أو سلبت من القتيل .
أو كنزع يد الغاضب عن العقار المغتصب وإزالة الحواجز التي سدَّت الطريق .
أو إبطال العقد المزور أو شطب العبارات التي أضيفت عليه .
ويفترض الرد وجود الشيء المطلوب رده إلى حالته الأصلية عيناً (التعويض العيني)، وعلى هذا فإنه لا يدخل في الرد إعطاء شيءٍ بديلاً عن المفقود إلى المتضرر , وإذا قبل المدعي الشخصي بالبديل فإنه هذا البديل يعتبر تعويضاً لا رداً (التعويض بمقابل ).
بمعنى أن الرد ... يجب أن ينصب على مال تمّ ضبطه ، أو شيء موجود فعلاً ، فمن سرق ماله ثم ضبط مع الجاني ، فإنه يجب إعادة هذا المال إليه ، وإذا أزيل حد فاصل بين أرضين ، فإنه يحكم بإعادة هذا الحد إلى حالته الأصلية .
أما إذا أحرق مبنى معين فإنه لا يجوز تكليف الجاني بإعادة إقامته تأسيساً على أنه نوع من الرد .(المرصفاوي – الدعوى المدنية صفحة 118 )
ويتطلب الرد فضلاً عن وجود الشيء عيناً ، إمكان إعادته إلى حالته السابقة وإلى المكان الذي كان فيه .
- الحالات التي يقضى بها بالرد :
يجب على القاضي أن يحكم بالرد عفواً كلما كان ذلك ممكناً حتى ولو لم يكن ثمة مدعٍ شخصي في القضية أو كان لم يطلب ذلك لأنه بانتهاء دعوى الحق العام لا يبقى أي مبرر للاحتفاظ بالشيء المضبوط وإبقاء الحال على ما هي عليه بعد ارتكاب الجريمة .
ولا يشترط الحكم بالرد في حال الإدانة فقط ، إذ أن هناك حالات أخرى يجب أن يقضى معها بالرد كحالة منع المحاكمة أو البراءة وكنص المادة 131 عقوبات .

رد ما كان في حيازة الغير :

إذا تصرف الفاعل بالأشياء التي حصل عليها بالبيع أو الهبة مثلاً فإن استردادها يكون وفقاً لأحكام القانون المدني م 928 وذلك حسب نص المادة 130 عقوبات .

ويبنى على ذلك وبحسب المادة 928 مدني أن التقادم ولزوم تعويض بمواجهة حسن النية يكون وفق ما يلي :
1 ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقد أو سرق منه، أن ((يسترده)) ممن 
يكون ((حائزاً له بحسن نية)) وذلك خلال (( ثلاث سنوات )) من وقت الضياع أو السرقة.

2 ـ فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في 
سوق أو مزاد أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء 
أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

- الحكم بقيمة الشيء ليس رداً :


إذا تعذر رد الشي لأي سبب كالتلف أو التصرف به فإن على محكمة الموضوع أن تقضي بإلزام المدعى عليه بقيمة الشيء ويجوز الحبس التنفيذي لاستيفاء هذه القيمة لأنها تعتبر تعويضاً لا رداً.

- هل يعتبر الحكم برد الأموال المسروقة أو الأشياء التي أسيء الائتمان عليها أو مبلغ الشيك الذي سحب بدون رصيد .. .. ورد الأموال في غيرها من الجرائم الواقعة على الأموال حكماً بالرد أم حكماً بالتعويض وبالتالي يجوز الحبس التنفيذي فيه أو لا يجوز ؟
من نص المادة 131 عقوبات والتي ورد فيها أن الرد يطبق على الأموال المختلسة نستنتج أن الرد يطبق على رد الأموال المذكورة ولكن بما يتفق مع مفهوم و طبيعة الرد ولذلك : 

يجب التمييز بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية فالأشياء المثلية يمكن رد مثيلها من حيث الجودة والنوع أما الأشياء القيمية فلا ترد إلا بالذات .

مادة 88 مدني :
(( الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن. ))

ومن هذه المادة نستنتج تعريف الشيء القيمي : هو شيء معين بالذات ، فليس هو في حاجة إلى تعيين بالنوع أو إلى تقدير بالعد أو الوزن أو الكيل أو المقاس ولا يقوم شيء مقامه ولو تشابه في النوع أو الجودة .

"قضت محكمة النقض بأن الأشياء المثلية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلا منها ، والأشياء القيمية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هي عينها . وقد يكون الشيء بعينه مثليا في أحوال وقيميا في أحوال أخرى ، والفصل في كونه هذا أو ذاك يرجع إلى طبيعة هذا الشيء ونية ذوي الشأن وظروف الأحوال ، فعلى أي وجه اعتبره قاضي الموضوع وبنى اعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه" (السنهوري – الجزء 8 )

يفترض في الرد وجود الشيء المطلوب إعادته بصورة عينية لأنه إذا لم يكن موجوداً على هذه الصورة يستحيل الرد وينصرف الحكم إلى القيمة بدلاً عن الشيء العيني .

ويشترط الرد فضلاً عن وجود الشيء ذاته عيناً أن يكون محتفظاً بذاتيته فإن فقدها كأن تحول إلى مال آخر فلا يمكن القول بالرد كما لو سرق الشخص فاكهة قام بتحويلها إلى حلوى .

ومن هنا نستنتج مايلي :

1- إذا كانت جريمة السرقة أو إساءة الأمانة واقعة على القيميات فإن المحكمة تحكم برد الشيء أو رد قيمته وهنا يجوز الحبس في حال عدم رده وذلك لأن قيمة الشيء القيمي لا تعتبر رداً بل تعويضاً . 

2- إذا كانت الجريمة واقعة على نقود (مثليات ) وكانت بعملة أجنبية فقررت المحكمة الزامه برد المبلغ أو قيمته بالعملة السورية بسبب المانع القانوني فهنا أيضاً يجوز الحبس التنفيذي عند عدم الوفاء لأن قيمة النقد الأجنبي لا تعتبر رداً بل تعويضاً .

3- إذا رد الفاعل الشيء المثلي ولكن مع اختلاف النوع أو الجودة فهنا لا يعتبر رداً ولو قبل المدعي الشخصي بذلك لأنه يعتبر تعويضاً لا رداً.

4- إذا كانت الجريمة واقعة على نقود (عملة سورية) فهنا لا يمكن تقرير الحبس التنفيذي لضمان استيفاء المبالغ المحكوم بردها .
وفي النص الجديد في قانون أصول المحاكمات جاء ما يلي : المادة 439

((يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها:
‌أ. المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

‌ب. المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.))

تكمن المشكلة في هذا النص بالفقرة الأولى لأنها جاءت بصورة مطلقة دون استثناء للرد كما جاء في الفقرة الثانية ...ومع ذلك يمكن تفسير جملة ( إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي ) بأنها لم تكن موجودة قبله بل كانت نتيجة لهذا الجرم مما يجعل الرد مستثنىً من هذه الفقرة أيضاً .

وهذا ما يتفق مع قواعد العدالة الواجبة التطبيق بحسب المادة (1) من القانون المدني ومع مفهوم الرد وقواعده وطبيعته .
.....................................................
المراجع : 1- المرصفاوي – الدعوى المدنية
2- دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي – عبد الوهاب بدره
3- طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع- نصرة منلا حيدر 
4- الوسيط - للسنهوري
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع