القائمة الرئيسية

الصفحات

الحماية القانونية للعامل في قانون العمل الفلسطيني


بقلم المنتسبة للعيادة القانونية: ياسمين الفليت

لقد اولى المشرع الفلسطيني اهتماماً كبيراً بالعمال ووضع لهم حماية قانونية خاصة بهم ويتبلور هذا الاهتمام في صدور قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الذي بين العلاقة العمالية ونظم حقوق وواجيات العامل ومما لا شك فيه ان العامل هو الطرف الطرف الضعيف في العلاقة التي تربطه بصاحب العمل، فقد بين له المشرع حقوقه التي يجب عليه البحث عنها حتى لا يستغل من قبل صاحب العمل وبداية هذا كله يتضح من خلال ما حدده المشرع في قانون العمل الفلسطينيرقم 7 لسنة 2000 في الباب الخامس منه حيث نصت المادة (68) على أنه:" ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة".

قانون العمل الفلسطيني
الحماية القانونية للعامل في قانون العمل الفلسطيني


كذلك نصت المادة(69) على أنه:" تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال".

وكذلك حدد المشرع ساعات الراحة حيث نصت المادة(70):" يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة" هذا بالنسبة للراحة اليومية، أما الراحة الأسبوعية فقد نصت المادة(72):" 1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر.

2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل".أما يوم الجمعة فقد نص المشرع في المادة(73) :" يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة "

ثم بين المشرع وضع العامل في حال الساعات الإضافية فقد نصت المادة(71) على أنه:"1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية".

وكذلك فقد وضح قانون العمل الفلسطيني الإجازات التي يستحقها العامل وقد نص عليها في الفصل الثاني من الباب الخامس بدايتاً الإجازة السنوية حيث نصت المادة(74):" 1- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.2- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.3- بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.4- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين."

ثانياً إجازة الأعياد الدينية والرسمية حيث نصت المادة(75):" للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية".

ثالثاً إجازة ثقافية عمالية حيث نصت المادة(76):" للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير".

رابعاً إجازة الحج حيث نصت المادة(77):" يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة".

خامساً إجازة في حالات الوفاة أو الأسباب العارضة حيث نصت المادة(78):"1- يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.

2- يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.

سادساً إجازة مرضية حيث نصت المادة(79):" بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى".

وبالإضافة لذلك فقد حدد المشرع أنه يجب أن يحدد أجر للعامل وأن تحدد كيفية لدفعة ومكانه وزمانه.

وكذلك فقد اهتم المشرع بالعمال أثناء العمل فحرص على تأمين العمال فقد نصت المادة(116):" يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين".

ومن واجبات صاحب العمل في حال إصابة العامل التكفل بعلاجه وتحمل المسؤولية الكاملة لأنها حدثت بسبب العمل ونص على ذلك المشرع في المواد (117-118).

أما في حال حدوث عجز فقد نصت المادة(119) في حال العجز الجزئي:" إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً".أما في حال الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم فقد نص في المادة(120):" - إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر.

2- إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً يعادل نسبة العجز الكلي الدائم.

3- إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم".

وكذلك فقد نص على حصول المصاب على مكافأة نهاية خدمة فقد نص في المادة(125):" لا يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة".

أما عن حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة فقد نصت المادة(45) على أنه:" للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة".

أما في حال فصل العامل فصل تعسفي فيستحق العالم التعويض وقد أكد ذلك في نص المادة(47):" مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين".

وبذلك كله تبين لنا مدى حرص المشرع الفلسطيني واهتمامه بالطرف الضعيف في العلاقة القانونية التي تكون بين العامل وصاحب العمل ونأمل بأن يكون صاحب العمل عالم بتلك الحقوق والواجبات وأن ينفذها كلا الطرفين في العلاقة القانونية حتى لا يحدث اضطرابات ومشاكل بين الطرفين.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع