القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث قانوني في جريمة التحريض أو المساعده على الانتحار

(جريمة التحريض أو المساعده على الانتحار)

بحث قانوني في جريمة التحريض أو المساعده على الانتحار
بحث قانوني في جريمة التحريض أو المساعده على الانتحار 

1_ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك. وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه

2_ اذا كان المنتحر لم يتم 188 من عمره أو كان ناقص الإدراك أو الإرادة عد ذلك ظرف مشددا ويعاقب الجاني بعقوبه القتل عمدا أو الشروع فيه _بحسب الاحوال _اذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة 
33_ لا عقاب على من شرع في الانتحار

*. إن المشرع العراقي لم يعاقب على الانتحار كما لم يعتبر الشروع فيه جريمة لذا لم يعاقب عليه . لكن المشرع عاقب على فعل الإسهام في الانتحار. فجرم التحريض والمساعده عليه ولذلك لتقليل من حوادث الانتحار قدر الإمكان وردع من تسول له نفسه بالتحريض على الانتحار او تقديم العون والمساعدة لمن تساوره فكرة الانتحار

المتطلبات الموضوعية

أولا : نشاط ألجاني. إن الماده 408 فقره 1 نصت على وسيلتين فقط من وسائل الاشتراك في الجريمة وهي التحريض والمساعده

_ التحريض . ينظوي على جميع الأفعال التي من شأنها إذكاء فكرة الانتحار عند المنتحر أو تحبيب فكرة الانتحار لديه أو تقوية عزمه وبث روح الشجاعه والأقدام لديه ومن ذلك يتضح أن التحريض يقوم على عنصر نفسي خالص ولا يشتمل على وسائل ماديه

_ المساعده. كل سلوك من شانه تسهيل مهمة الانتحار او تقديم الوسائل التي تسهل تحقيقه ويترك تحديد فاعلية هذه الوسائل لمحكمة الموضوع. وهي نوعان

*. الوسائل المعنوية. كما لو اقتصر دور المساعد على تقديم النصح والإرشاد إلى المنتحر عن كيفية استعمال الماده السامه وكميتها

*. الوسائل الماديه. كما لو أعطى الجاني الماده السامه أو المسدس أو الحبل إلى المنتحر

ثانيا : النتيجة . إن المهم لدى المشرع العراقي هو أن المنتحر قد أقدم على الانتحار بناء على تحريض الجاني أو مساعدته. بمعنى آخر انه لولا تحريض الجاني أو مساعدته لما أقدم المنتحر على الانتحار او الشروع فيه . وعلى أساس ما تقدم فإن المحرض أو المساعد لا يعاقب اذا أخفقت جهوده على حمل الشخص على الانتحار كما لو أعطى الجاني للمجنى عليه ماده سامه لمساعدته على الانتحار وبعد فتره تنبه ألجاني إلى خطأه وسحب تلك المادة من الشخص الراغب بالانتحار. فإذا تحقق الانتحار بوسيلة أخرى. فإن مقدم الماده السامه لا يسأل عنه لأنه عدل عن فعله باختياره وتلافى أثره قبل تحقق أي نتيجه جريمه. إلا إذا ثبت تأثير المساعده على نفسية المجنى عليه ولو لم يصبه أي أذى

المتطلبات المعنوية

أن جريمة المساهمة في الانتحار من الجريمة العمديه لذا فالمسؤولية الجزائية عنها تتطلب توافر القصد الجرمي لدى ألجاني المحرض أو المساعد ويتجسد في علم الجاني بأنه يحرض أو يساعد شخص على الانتحار واتجاه إرادته إلى التحريض أو المساعده قاصدا من وراء ذلك حمل الشخص على الانتحار

*. إذا وقع الانتحار نتيجة فعل صادر من شخص مبنيا على خطأ أو إهمال فلا مسؤولية تجاه هذا الغير لانتفاء القصد الجرمي لديه وذلك أن التحريض أو المساعده يجب ان تكون مقصوده كما في حالة أن يترك س مسدسه نتيجة سهو أو نسيان لدى صديقه ص الذي كان قد راودته فكرة الانتحار فانتحر باستعمال هذا المسدس وحالة أن يروي س لصديقه ص قصة شخص انتحر وكان فيها مغامرة مشوقه أثرت في نفسية ص ودفعته إلى الانتحار

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

عقوبة الجريمه

408 فقره 1 نصت على عقوبات عادية لحالتين

الحالة الأولى : صورة الجريمة التامة والمتمثله بوقوع الانتحار فعلا نتيجة تحريض الجاني أو مساعدته وتكون عقوبته هي السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات أي أن الجريمة في هذه الحالة من وصف الجناية ولمحكمة الموضوع أن تحكم بالسجن أكثر من 5 إلى 7 سنوات

الحالة الثانية : صورة الشروع في الانتحار والمتمثله بشروط الشخص بالانتحار بناء على تحريض الجاني أو مساعدته ولكنه لم يفارق الحياة بسبب خارج عن إرادة المحرض أو المساعد وتكون عقوبة الجاني هي الحبس أي أن الجريمه في هذه الحالة من وصف الجنح

المادة 408 فقره 2 شددت عقوبة الجريمه في حالتين

الحالة الأولى : تتمثل بحالة المنتحر الذي لم يتم 18 من عمره أو اتم 18 من عمره ولكنه ناقص الإدراك أو الاراده وقد يكون سبب ذلك منذ الولاده أو يكون يكون العيب طارئا لاصابته بمرض نفسي أو عاهة عقلية انتقصت من إدراكه أو حرية اختياره فالمنتحر هنا لا هو مجنون ولا هو عاقل أي أنه لا يملك حرية الاختيار الكامله التي يستطيع من خلالها التمييز بين الأفعال واختيار الصالح منها وترك الضار منها ولمحكمة الموضوع الاستعانة بالخبرة الطبيه التي بواسطها يمكن معرفة درجة النقص

*. للمحكمة في الحالة أعلاه وبمقتضى الماده 136 عقوبات الحكم بأكثر من من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة (السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات أو الحبس) بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد بمعنى يجوز لمحكمه الموضوع أن تحكم بالسجن لمدة 14 سنة أو أقل من ذلك إذا تم الانتحار او ان تحكم بالحبس لمدة 10 سنوات أو أقل اذا لم يتم الانتحار

الحالة الثانية : تتمثل بحالة المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة أي فاقد التمييز وعاجز على توجيه إرادته باتجاه الخير أو الشر وليس لديه القدره على تقدير ماهية أفعاله وماهية النتائج التي تترتب عليها . فإذا تم الانتحار فإن الجاني يعد كأنه قاتل عمد ويعاقب بعقوبه القتل العمد. أما إذا لم يتم الانتحار واقتصر الفعل على مجرد الشروع فإن الجاني يعاقب بعقوبه الشروع في القتل العمد

*. يتضح من ذلك أن عقوبة المحرض أو المساعد هي السجن المؤبد أو المؤقت اذا تم الانتحار. أو السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة. أو السجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كان نصف الحد الأقصى 5 سنوات أو أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس هذا إذا لم يتم الانتحار أي في حالة الشروع

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي

تابع صفحه يوميات محقق قضائي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع