القائمة الرئيسية

الصفحات

ختام باب المرافعة - بحث ودراسة قانونية

ختام باب المرافعة 

ختام باب المرافعة - بحث ودراسة قانونية
ختام باب المرافعة - بحث ودراسة قانونية 

لغة : هي الإتمام والانتهاء .
اصطلاحا : هي انتهاء المناقشة بين الخصوم والتحقيقات وجهوزية الدعوى للفصل فيها وفق رؤية القاضي وسلطته التقديرية , وبعبارة اقصر هي حجز الدعوى للحكم , وقد نصت المادة (156) مرافعات على ( اذا تهيأت الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة ) . ومن هذا النص يتضح ان ختام باب المرافعة مقيد بقيدين هما : 

1) ان تكون الدعوى صالحة للفصل فيها , ويفهم منه اذا كانت غير صالحة فلا يجوز ختام باب المرافعة .

2) ان يكون النطق بالحكم اما في ذات اليوم الذي ختم به باب المرافعة او خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ افهام ختام المرافعة .وهذا يعني انه لا يجوز تعين مدة اطول من خمسة عشر يوما لاصدار الحكم .

وختام باب المرافعة هو اجراء مختص بالقضاء العادي والمستعجل وغير موجود في القضاء الولائي اي ان المحكمة عند اصدارها للامر الولائي لا تفهم ختام المرافعة لعدم وجود مرافعة اصلا عند اصدار الامر الولائي .

الاثر المترتب على ختام المرافعة/ 

لقد نصت الفقرة (1) من المادة (1577) مرافعات مدنية على ( لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين ) وهذا يعني ان هناك اثران يترتبان على 
ختام باب المرافعة هما :

1. لا يحق لاحد الخصوم ان يقدم توضيحات شفوية للمحكمة الا بحضور الخصم الاخر .
2. لا يحق للخصوم ان يقدموا مذكرات او مستندات في الدعوى .

وهذان الاثران مبنيان على اساس واحد هو انقطاع صلة الخصوم بالدعوى بعد ختام باب المرافعة , وانتقال الدعوى من سيطرة الخصوم وحوزتهم الى سيطرة المحكمة.

فتح باب المرافعة مجددا ولزوم تسبيبه /

لقد نصت الفقرة (2) من المادة (1577) مرافعات على ( يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار ) . يتضح من هذه الفقرة ان قرار المحكمة بختام باب المرافعة هو قرار اعدادي لا يقيد المحكمة وانما تستطيع العدول عنه سواء كان من تلقاء نفسها او بناءا على طلب احد الخصوم متى ما وجدت سببا يبرر الفتح , وفتح باب المرافعة على نوعيين هما :

1) فتح وجوبي / وهو يتجلى بعدة حالا ت منها :
أ‌. اذا كانت المحكمة متعددة القضاة كمحكمة الاستئناف مثلا وتوفى احد قضاتها او زالت صفته او تم نقله الى محكمة اخرى قبل النطق بالحكم , كذلك الحال اذا طلب احد القضاة فتح باب المرافعة .
ب‌. اذا وجدت المحكمة نقصا في الدعوى .

2) فتح جوازي/ يجوز للمحكمة ان تفتح باب المرافعة اذا قدم احد الخصوم طلبا اليها لفتح باب المرافعة ورأت فيه اسباب جدية وحرية بالتحقيق .

وعلى المحكمة عند فتحها لباب المرافعة ان تبين ما هي الأسباب التي دعتها لفتح باب المرافعة , وذلك لان سلطة المحكمة في فتح باب المرافعة ليست مطلقة بل هي خاضعة لرقابة المحكمة الاعلى منها كمحكمة الاستئناف او محكمة التمييز , وبغية منعها من إساءة استعمال هذه السلطة فيجب عليها بيان الأسباب التي دعتها لفتح باب المرافعة , وبالتالي فلو ان المحكمة فتحت باب المرافعة من دون بيان الأسباب التي دعتها لذلك كان قرارها والإجراءات اللاحقة له يشوبها البطلان .

التبليغ /

اذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة لأحد الأسباب الوجوبية او الجوازية المبينة اعلاه فيجب عليها تبليغ جميع الخصوم في الدعوى تجسيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم , فان خالفت هذا الوجوب واجرت مرافعاتها بدون تبليغ الخصوم اتصفت اجراءتها اللاحقة لفتح باب المرافعة بالبطلان .
وبعد فتح باب المرافعة وتبليغ الخصوم يكون للخصوم المعاوده في استعمال حقوقهم وتقديم جميع الطلبات والدفوع , فاذا اكملت المحكمة ما فاتها من نقص افهمت ختام المرافعة وعينت موعد لاصدار الحكم ويكون لها الحق في فتحها مجددا ان استوجب ذلك .

جزاء مخالفة ختام باب المرافعة /


ان اجراء ختام باب المرافعة هو من المقدمات الضرورية لصدور الحكم ويترتب على مخالفته بطلان الحكم , وبعبارة اوضح ان المحكمة اذا عينت موعدا لاصدار الحكم من دون ان تفهم ختام المرافعة كان الحكم الصادر منها باطلا ويكون مدعاة لفسخه من محكمة الاستئناف او نقضه من محكمة التمييز , استئناسا بالقرار التمييزي المرقم 161 في 5/4/2009 والصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية والمنشور في قاعدة التشريعات القضائية ( الاحكام المرتبطة بالمادة ) والذي جاء فيه (( لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان محكمة البداءة قررت في محضر المرافعة المؤرخة في 10/3/2009 رد الاعتراض شكلاً لكونه لم يقدم في مدته القانونية المنصوص عليها في المادة (177) من قانون المرافعات المدنية خلافاً لما اوجبته المادة (156) من القانون المرافعات المذكور التي نصت على انه اذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحديد النطق به موعداً آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقييم ختام المرافعة)).

مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع