القائمة الرئيسية

الصفحات

حق إيجار - تمديد حكمي - إيصاء - عقد اﻹيحار في القانون السوري

حق إيجار - تمديد حكمي - إيصاء :

حق إيجار - تمديد حكمي - إيصاء - عقد اﻹيحار في القانون السوري
حق إيجار - تمديد حكمي - إيصاء - عقد اﻹيحار في القانون السوري

القاضي حسين أحمد / سوريا

عقد اﻹيحار في القانون السوري ، المعتبر ممدداً حكماً ، كان منظماً بداية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 111 ) لعام 1952 وتعديﻻته الملغى.

هذه اﻷحكام اعتبرت هذا العقد ممدداً حكماً ، وبقوة القانون ، مادام المستأجر يقوم بما أوجبه عليه العقد والقانون من التزامات ، ومالم تتوفر في حالته ، حالة من حاﻻت اﻹخﻻء القانونية.
بل إن اﻻجتهاد القضائي المستقر ذهب إلى أبعد من ذلك ، عندما اعتبر أن الحقوق اﻹيجارية حقوقاً شخصية ، تنتقل باﻹرث إلى ورثة كل من المؤجر والمستأجر.


وعليه إذا ما كان محل عقد اﻹيجار ، مما يجوز التنازل عنه ، مع باقي العناصر المادية والمعنوية للمأجور ، وذلك في المأجور المعد كمصنع أو صيدلية أو حرفة أو مهنة منظمة بقانون ، فإن هذا الحق مما اعتبره اﻻجتهاد القضائي المستقر ماﻻً منقولاً يمكن تقويمه.

وعليه هذه اﻷحكام اعتبرت المستأجر في مثل هذه الحاﻻت ، أقرب ما يكون إلى المالك لحق اﻻنتفاع بالمأجور.
وذلك بدليل أنها أجازت له وبدون موافقة المالك المؤجر ، التنازل عن المأجور كامﻻً بما فيه من عناصر مادية ومعنوية.
وهو ما يعرف في التعامل القضائي أو لدى عامة الناس بالتنازل عن حق الفروغ ، أو بيعه.

وفي هذا الخصوص :

قانون اﻷحوال الشخصية السوري ، بالمجمل أجاز الوصية في كل مال مباح وقابل للتمليك ، بشروط حددها وأوجب توفرها في كل من المُوصي والمُوصى له والموصى به.
حيث أورد اﻷحكام الخاصة بالوصية في المواد من ( 207 إلى 259 ) منه.
حيث عرّف الوصية والمُوصي والمُوصى له والمُوصى به ، وبين الشروط الواجب توفرها في كل منهم.
وعليه يُشترط في المُوصى به أن يكون قابﻻً للتمليك بعد موت المُوصي بأي طريقة من طرق التمليك ، سواء أكان ماﻻً أو منفعة مادام مباحاً ، فإذا كان شيئاً ممنوعاً شرعاً ، بطُلت الوصية به ﻹنعدام الشرط اﻷساسي إﻻ وهو اﻹباحة.
وعلى ذلك تجوز الوصية بالمال وبمنفعة الدار والحانوت وبإقراض المال ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وذهب ابن أبي ليلى إلى بطﻻن الوصية بالمنافع ﻷنها معدومة.
المغني ( 6 / 127 ).
وعلى نفس النهج سار قانون الوصية المصري ، إﻻ أنه فصّل في الموضوع وعرضه بطريقة مختلفة ، وذلك في المواد من ( 10 إلى 13 ) منه.
ونص قانون اﻷحوال الشخصية السوري على ذلك فق الفقرة ( أ ) من المادة ( 2166 ) منه والتي نصت على التالي :

[ يُشترط في المُوصى به أن يكون قابﻻً للتمليك 
بعد موت الموصي ومتقوما" في شريعته].

في حين أورد ذكراً لﻹيصاء بالمنافع في الفقرة الثالثة من المادة ( 231 ) منه حيث نصت على التالي :

[ إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها ، استحق هذه المنافع ، من يوجد من المُوصى لهم عند وفاة الموصي او من بعده ، وعند اليأس من وجود غيرهم من المُوصى لهم ، تُرد العين لورثة الموصي ].

إﻻ إنه عاد وأجاز ذلك بصريح النص ، وذلك في المادة ( 217 ) منه حيث نصت على التالي :

[ تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل باﻹرث ، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر ].

وعليه ولما كان القانون واﻻجتهاد القضائي المستقر اعتبر الحقوق اﻹيجارية الممددة حكماً من الحقوق الشخصية التي تنتقل باﻹرث إلى ورثة المؤجر والمستأجر ، فإن ذلك يُعد من قبيل التمليك وخصوصاً للمستأجر ، وبالتالي يجوز اﻹيصاء بها على قول جمهور الفقهاء والله أعلم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع