القائمة الرئيسية

الصفحات

هل تملك المحاكم المصرفية قبول دعوى مستعجلة بمنع سفر المدين؟

سؤال طرحه أحد السادة القضاة ،ونقول بهذا الخصوص: 

هل تملك المحاكم المصرفية قبول دعوى مستعجلة بمنع سفر المدين؟
هل تملك المحاكم المصرفية قبول دعوى مستعجلة بمنع سفر المدين؟

المبدأ أن قضاء محاكم البداية يختص بنظر الطلبات المستعجلة ،وإذا كان منع السفر هو من الطلبات المستعجلة فلا بأس بذلك ،ويجب التمييز بهذا الإجراء في أنه إجراء بوسيلة وإجراء بغاية٠

فإذا كان إجراء وسيلة فهدفه الضغط على المدين لدفع ماهو مترتب عليه من التزامات٠ 

وإذا كان إجراء غاية،فهدفه تحصيل الأموال التي بذمة المدين٠ 

هناك حالات تحقق العدالة أكثر حينما يكون هناك قرار قضائي أوسند رسمي قابلان للتنفيذ جبرا على المدين ،ولم يتم الاستحصال على قرار بمنع سفره،ففي هذه الحالة يقدم الطلب بمنع السفر بدعوى مستعجلة استنادا للقرار القضائي أوللسند الرسمي٠ 

أما اللجوء ابتداء لهذا الطلب بمنع سفر المدين بدعوى مستعجلة ففيه تفصيل: 

لوفرضنا بصدور مثل هكذا قرار وتراخى الدائن في تقديم دعوى الأساس أو مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ،فإلى متى يظل منع السفر قائما وهل يبقى المدين تحت رحمة الدائن إلى أجل غير مسمى؟، نأخذ قياسا على ذلك بما ورد بقانون أصول المحاكمات من إلزام الدائن الحاجز على تقديم الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز على أموال مدينه،تحت طائلة سقوط الحجز بقوة القانون٠ 

لذلك يمكن تداركا لما قد يحد من تعسف الدائن في مثل هذه الحال ،النص على إلزامه بدعوى أصل الحق تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار منع السفر ،وهذين الإجرائين من حيث المقارنة، يعتبر أحدهما بوضع إشارة الحجز على المال،وثانيهما بوضعها على حرية الشخص إن صح التعبير٠ 

الأمر الآخر أنه إذا حرمنا الدائن من اللجوء ابتداء لدعوى منع السفر وعدم اختصاص القضاء بذلك،فهو انتقاص لعمله ودوره الدستوري ،إذا ماقارنا ذلك بحق وزير المالية في بعض الحالات من إصدار قراره بمنع سفر المدين،فمن باب أولى أن يكون هذا الأمر للقضاء٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع