القائمة الرئيسية

الصفحات

الجرائم المتعلقه بالبنوه ( الحضانة )

الجرائم المتعلقه بالبنوه ( الحضانة )
الجرائم المتعلقه بالبنوه ( الحضانة )


الماده 381 عقوبات

يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولاده عمن لهم سلطة شرعية عليه أو إخفاء أو ابدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والدته .

*. تطبق أحكام هذه الماده على جريمة قيام المتهم بسلب حضانة الطفل ممن له الحق بها او إخفاء عنه او ابدله بطفل آخر أو قام بنسبة الطفل زورا إلى غير والدته.

*. من الجرائم الشائعة لأحكام هذه المادة قيام المتهم بأخذ الطفل من صالة الولادة في المستشفى ففي هذه الحاله وعند إلقاء القبض على المتهم تتم محاكمته وفق الماده 381 وليس 421 أو 422 (خطف) لأن وفق احكام هذه المادتين يجب أن يتمتع المخطوف بقدر من إلاراده والإدراك والحريه لكي يشعر بالألم والحرمان من الحريه نتيجة فعل الخطف وان هذا لايمكن تحققه في الطفل حديث الولاده الذي لا يشعر بالحرمان من الحريه ولا يشعر مما يدور حوله كما لا يمكن اعتباره حدثآ بالمفهوم الوارد في مادتي الخطف المشار إليهما حيث ان الحدث حسب التعريف الوارد له في قانون رعاية الأحداث النافذ هو .. من اتم التاسعه من عمره ولم يتم الثامنه عشر من العمر هذا من جانب ومن جانب آخر أن جريمة أبعاد طفل حديث عهد بالولاده ممن لهم سلطه شرعيه عليه أفرد لها المشرع نصا خاصا في الماده 381 عقوبات وهذا ما ينضوي تحت أحكامه فعل المتهم

*. التطبيق العملي الشائع لهذه الجريمه قيام الأب بأخذ أطفاله بالقوه أو الإكراه دون حق من امهم صاحبة الحق في حضانتهم بعد تتطليقها أو حصول مشاكل زوجيه بينهم وكذلك الحال بالنسبه للجدين أو الاعمام .. الخ

*. جرت العاده على إصدار أمر القبض بحق المتهم في هذه الجريمه بمجرد شكوى الأم دون حاجه للشهود لخطورة الجريمه لكونها من الجرائم الماسه بالأسرة على ان لا يتم إطلاق سراح المتهم إلا باستلام الأم الأطفال بموجب وصل استلام اصولي يربط مع الأوراق بعدها يتم ربط صورة قيد وطبعات أصابع المتهم ويحال مكفل إلى محكمة الجنح وان حصل تنازل وصلح بالقضية

*. عند إقامة الشكوى وفي حالة كون الأطفال ظمن قاطع أعمال المحكمه يقوم قاضي التحقيق بإصدار أمر تحري بأماكن وجود الأطفال وبدلاله الأم إضافة إلى قرار القبض

*. في حالة صدور عقوبة مقيده للحرية بحق المدان وفق الماده 381 عقوبات من قبل محكمه الجنح فإن الجريمة وفق التكيف القانوني المذكور لا يجوز الصلح عنها كون أن الصلح يكون بالنسبه للجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجنى عليه استنادا للماده 194 الاصوليه وهي الجرائم الوراده بنص الماده 3 الاصوليه وبالتالي لا يجوز للمحكمة المختصه أن تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبه مقيده للحرية وفق احكام المادة 381 عقوبات لأن الصفح لا يكون إلا بالنسبة للجرائم التي يجوز الصلح عنها استنادا لأحكام الماده 338 الاصوليه

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

الماده 382 عقوبات

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائه دينار كل من كان متكفلا بطفل . وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على . قرار أو حكم . صادر من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه ولم يسلمه إليه ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل أحد الوالدين أو الجدين

2. يعاقب بالعقوبه ذاتها اي من الوالدين أو الجدين أخذ لنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير أو ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة أو إكراه

*. تنطبق أحكام الماده أعلاه في حالة صدور حكم أو قرار قضائي بحضانة طفل أو حفظه . فطلب من صدر هذا الحكم لحقه .الطفل . من الشخص الذي كان يتكفله فامتنع الأخير عن تنفيذ هذا القرار أو الحكم القضائي. وكذلك في حالة صدور حكم قضائي بحضانة الطفل أو حفظه. فقام أحد الوالدين أو الجدين لهذا الطفل بأخذه ممن صدر هذا الحكم له ولو كان دون حيلة أو إكراه

*. إن الجريمة وفق الماده 381 عقوبات لا يجوز الصلح عنها كون أن الصلح يكون بالنسبة للجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجنى عليه وهي الجرائم الوارد ذكرها بنص الماده الثالثه من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وبالتالي لا يجوز لمحكمة الجنح أن تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة مقيده للحرية وفق أحكام الماده 381 عقوبات لأن الصفح لا يكون إلا بالنسبة للجرائم التي يجوز الصلح عنها استنادا إلى الماده 338 الأصولية

المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع