القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام

بسم الله الرحمن الرحيم
دائرة ولايات غرب السودان
القضاة:
سعادة السيد/ عثمـان الصـديق أحمـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ السيوطـي إبراهيم سعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ د أبومديـن الطيب البشير قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان //ضد// م س ع
م ع/د و ك/ف ج/72/2008م
القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (168) منه - جريمة الحرابة - متى تكون في نطاق اختصاص قاضي الدرجة الأولى
المبدأ:
جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام وتكون من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى
المحامون:
الأستاذان/ قائل محمد آدم و محمد أحمد عبد الله عن طالب الفحص
الحكــم
القاضي: د أبومدين الطيب البشير
التاريخ: 28/6/2008م
جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام
جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام

أدانت محكمة جنايات الضعين الأولى المتهم م س ع تحت طائلة المادة (168) (أ ) و(ب) من القانون الجنائي وحكمت عليه بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف مع قطع الرجل اليسرى من الكامل (من خلاف) حداً وأمرت بحبس المدان ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد إعمالاً لنص المادة 192(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
استؤنف الحكم لمحكمة استئناف ولاية جنوب دارفور التي رأت إلغاء الإدانة والعقوبة وأمـرت بوضع الأوراق أمام قاضـي المحكمة العامة الضعين
تقدم الأستاذان قائل محمد آدم ومحمد أحمد عبد الله بطلب فحص قدم وفقاً للقانون فهو مقبول شكلاً
وفي الموضوع تتلخص أسبابه في الآتي:
1- محكمة القاضي من الدرجة الأولى توقع وفقاً للمادة (10) إجراءات جنائية أي جزاء أو عقوبة نص عليها القانون سوى الإعدام ولذلك فإن القاضي مختص
2- وقائع هذه الدعوى حسب البينات التي قدمت تشكل جريمة حرابة وطالب بتأييد حكم محكمة الموضوع وإلغاء حكم محكمة الاستئناف
بمراجعتي لسائر الأوراق أسجل الملاحظات الآتية:
1- قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم يتكلم عن سلطات المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة بالنظر للجرائم وإنما تكلم عنها بالنظر للعقوبات فالمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تقـرأ:
( يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون سوى الإعدام ) وهذه المادة صريحة في أن قاضي الدرجة الأولى يستطيع أن يوقع أي جزاء أو عقوبة دون الإعدام
2- يبدو أن محكمة الاستئناف الموقرة في قرار الأغلبية أخطأت لأنها اعتقدت أن القاضي الذي نظر الدعوى الجنائية هو قاضي من الدرجة الثانية وليس الأولى بدليل أنها سجلت في السطر الثاني من مذكرة صاحب الرأي الأول : ( ينعى فيه قضاء قاضي الدرجة الثانية بجنايات الضعين) والحقيقة أن الدعوى نظرت بوساطة قاضي سجل استمارة المحاكمة غير الإيجازية (نموذج رقم 4-1) أنه قاضي من الدرجة الأولى وأكد ذلك في معظم صفحات المحضر وأثبت ذلك أيضاً في أورنيك (العقوبة) وعند نهاية الحكم
3- جريمة الحرابة إذا لم يترتب عليها قتل أو اغتصاب فعقوبتها تكون دون الإعدام والدعوى التي أمامنا ليس فيها قتل أو اغتصاب ولذلك فهي من الجرائم ذات العقوبة الداخلة في نطاق سلطة قاضي الدرجة الأولى
4- محكمة الاستئناف لم تكتف بموضوع الاختصاص وإنما دخلت في الموضوع ولكن لم تسبب قرارها التسبيب المطلوب متأثرة بفكرة الاختصاص وقد ركز صاحب الرأي الثالث على مشكلة الاختصاص - محتجاً - على عدم الدخول في الموضوع وأرى ضرورة دخول أعضاء الدائرة جميعهم في الموضوع بكتابة حكم مسبب يفند المسائل التي أثارها الحكم المطعون فيه حتى يمكن للمحكمة الأعلى الوقوف على الحقيقة
عليه أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لها من جديد لكتابة حكم مسبب بعد تجاوز مشكلة الاختصاص
القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد
التاريخ: 29/6/2008م
أوافق
القاضي: عثمان الصديق أحمد
التاريخ: 30/6/2008م
أوافق
الأمر النهائي:
إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق إليها لنظر الاستئناف موضوعاً
عثمان الصديق أحمد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
30/6/2008م
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع