القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج وصيغة مرافعة خطية مقدمة من وكيل المستأنف في دعوى إخلاء المأجور

لدى محكمة بداية طولكرم الموقرة بصفتها الاستئنافية

مرافعة خطية مقدمة من وكيل المستأنف في دعوى إخلاء المأجور
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المستأنف في دعوى إخلاء المأجور

مرافعة خطية مقدمة من وكيل المستأنف

المحامي حسام حطاب 

سادتي أصحاب الشرف،،

لقد صدر القرار المستأنف مخالفاً للأصول والقانون، مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، منتهكاً لنص المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ذلك أن القرار المستأنف ألزم المدعى عليه بإخلاء المأجور " موضوع الدعوى" مستنداً لدعوى إخلاء المأجور المؤسسة على إخطار المدعى عليه " المستأجر" عدلياً بدفع الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ودونما التفات لدفاع الجهة المدعى عليها، بأن دعوى إخلاء المأجور خلال سنة العقد الأولى غير مسموعة قانوناً، ذلك أن انطباق ( الامتداد القانوني) قانون المالكين والمستأجرين، وبالتالي دعوى الإخلاء المستندة له، يبدأ مفعولها على العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، بعد انتهاء مدة العقد، حين يصبح إشغال المأجور معتمداً على حق الاستمرار القانوني .

سادتي أصحاب الشرف،،

لقد أستقر الاجتهاد القضائي في الأردن وفلسطين ، على أن دعوى إخلاء المأجور تكون بعد انتهاء مدة العقد، ولا تكون خلالها، حيث جاء في قرار محكمة التميز الأردنية رقم 134/56 " لا يجوز قبول الدعوى بطلب تخليه المأجور استناداً للمادة (4) من قانون المالكين والمستأجرين إلا بعد انقضاء سنة العقد" وجاء في قرارها رقم 374/82 " لا تسمع دعوى تخليه المأجور خلال مدة العقد المتفق عليها وإنما تسمع بعد انقضائها لأحد الأسباب المبينة في قانون المالكين والمستأجرين " 

وبرجوع محكمتكم الموقرة إلى عقد الإيجار المبرز في هذه الدعوى تجد أن مدة الأجرة تبدأ من 11/4/2011 حتى 31/3/2012 وأن الجهة المدعية ( المستأنف ضدها في هذا الاستئناف) تطالب بالإخطار العدلي بلائحة دعواها الإخلاء والأجرة، بسبب تخلف المدعى عليه ( المستأنف) عن دفع الأجرة خلال المدة الواقعة ما بين 1/10/2011 وحتى 31/3/2012 أي النصف الثاني من السنة العقدية الأولى.

سادتي أصحاب الشرف،،،

لما تقدم فإن دعوى الإخلاء غير مسموعة قانوناً، أما بخصوص بدل الأجرة فإن مطالبة الجهة المدعية ( المستأنف ضدها) بمبلغ 1400 دينار مطالبة غير مشروعة، والقرار المستأنف بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1250 دينار أيضاً قرار خاطئ، حيث أنه من الثابت في هذه الدعوى أن الأجرة المستحقة هي 700 دينار عن الفترة الواقعة ما بين 1/10/2011 وحتى 31/3/2012 وهذا ما جاء في الإخطار العدلي رقم 1051/2012 عدل طولكرم ( المبرز م/2) وهذا المبلغ تم إيصال مبلغ 1000 شيكل منه بموجب وصل صادق على صحته وكيل الجهة المدعية ( المستأنف ضدها) وهو المبرز (م د/1).
سادتي أصحاب الشرف،،،


لكل ما تقدم، فأن الجهة المستأنف تلتمس قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى المدنية رقم 626/2012 صلح طولكرم، وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مع الاحترام
وكيل المستأنف

ندعوك لقراءة المواضيع التالية :- 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع