القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على قرار محكمة جنايات السليمانية

تعليق على قرار محكمة جنايات السليمانية

تعليق على قرار محكمة جنايات السليمانية
تعليق على قرار محكمة جنايات السليمانية

ملتقى الفكر القانوني 

كانت محكمة جنايات السليمانية /١ قد قررت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠١٥ وبرقم الدعوى ٦٨/ ج/ ٢٠١٤ ادانة المتهم ( س ، ت، ح) وفق احكام المادة ٤٠٦/ ١/ ز من ق ع وحكمت عليه بالسجن لمدة ١٥ سنة بعد الاستدلال باحكام ١٣٢/ ١ منه عن تهمة قيامه بقتل المجنى عليه ( س، ع، ح) عمداً وشروعه بقتل المشتكين الثلاث ( ر، م،) و (ق، ع،) (وس ، ف) وذلك باطلاق النار عليهم عمداً من بندقية الكلاشنكوف التي كانت بحوزته مما ادى الحادث الى اصابة المجنى عليه باطلاقتين أودت بحياته وان الاطلاقات الاخرى لم تصب المشتكين، كما قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين ( س، ت، ح )و (س،ت، ح )و(س،ت ،ح)وفق المادة المشار اليها انفاً عن ذات الجريمة اعلاه والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة بحقهم ، كما قررت فتح قضية مستقلة بحق المتهمين المفرج عنهم وفق المادة ٤٠٥ / ٣١ من ق ع وبدلالة المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه عن جريمة قيامهم بالشروع في قتل المشتكين الثلاث الذين كانوا في محل الحادث عند وقوعه بالاتفاق والاشتراك وذلك باطلاقهم النار عليهم دون ان تصيبهم تلك الاطلاقات ..


وقائع الدعوى:- تبين من وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها وعلى النحو الذي توصلت اليه المحكمة من خلال تحقيقاتها بان المتهمين اعلاه كلهم وعند حضورهم الى مكان الحادث كانوا مسلحين باستثناء المتهم ( س، ت، ح) الذي كان اعزل من السلاح وبنتيجة حصول سوء فهم بين الطرفين أي بين المتهمين كطرف والمجنى عليه والمشتكين الثلاث كطرف اخر وتطور الامر الى قيام المتهمين باطلاق النار على الطرف الاخر مما ادى الحادث الى قتل المجنى عليه ولم يصب المشتكون باية اطلاقة رغم استهدافهم من قبل الجناة ولم تتوفر في الدعوى اي دليل علمي وطبي ليؤكد بإطلاقة أي من الجناة اصيب المجنى عليه بالطلقة القاتلة ولكن المتهم المدان ( س،ت، ح) اقر بنفسه اثناء التحقيق وكذلك المحاكمة بانه هو الذي اطلق النار على المجنى عليه المتوفي واصابه وقد ايده في ذلك المتهمون الاخرين كما ان الخبير في مديرية تحقيق الادلة الجنائية في السليمانية عند حضوره امام المحكمة والاستماع الى شهادته قد اكد بان الاطلاقة التي اصابت المجنى عليه كانت قوية ويحتمل ان تكون لبندقية كلاشينكوف كما ان الطبيب العدلي هو الاخر قد اكد في شهادته امام المحكمة نفس الوقائع كل ذلك اوصلت المحكمة الى القناعة التامة بان المتهم المدان هو الذي اصاب المجنى عليه في مقتل دون المتهمين الاخرين الذين كانوا معه عند وقوع الحادث واصدرت قراراتها بادانته والحكم عليه واصدار القرارات الاخرى بحق المتهمين الاخرين على النحو الموضح في اعلاه . 

ويمكن مناقشة القرارات الصادرة في الدعوى والتعليق عليها بالشكل التالي :-


اولاً:- ان المحكمة المحترمة طرحت جانباً مبدأ قواعد الاشتراك المنصوص عليها في المواد ٤٧و٤٨و٤٩ من ق ع في جريمة قتل المجنى عليه ( س، ع، ح) ، 

وكما هو معلوم ان المشرع العراقي وفي قانون العقوبات العراقي تناول موضوع الاشتراك ( المساهمة ) في الجريمة في المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه حيث ان المادة ٤٧ منه حددت من يكون فاعلا الجريمة في ثلاث فقرات ، ونصت الفقرة ( ١) على من ارتكبها لوحده او مع غيره وفي الفقرة ( ٢) من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمداً اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها وفي الفقرة ( ٣) منها من دفع باية وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان ذلك الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لاي سبب ، كما ان المادة ٤٨ من القانون قد حددت الشركاء في الجريمة وهم كما جاء في الفقرة ( ١) من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض وفي الفقرة (٢) من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق وفي الفقرة (٣) من اعطى الفاعل سلاحاً او آلات او اي شيء اخر ممااستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها ، واخيراً ان المادة ٤٩ من القانون اشارت الى ان كل شريك بحكم المادة ٤٨ يكون حاضراً اثناء ارتكابها في مسرح الجريمة او ارتكابه لاي فعل من الافعال المكونة لها يعد فاعلاً للجريمة ، 

ولوحظ ان المتهمين كلهم كانوا قد تواجدوا في مكان الحادث وان نزاعاً كان بد حصل بين الطرفين وان المتهمين جميعاً باستثناء المتهم ( س، ت، ح) المفرج عنه كانوا مسلحين وان الكل ساهم في اطلاق النار من البنادق التي كانت بحوزتهم وان هذا الاطلاق المتوافق والمتزامن من قبل المتهمين المسلحين يحمل معنى الموازرة والمساعدة الواردة في مواد الاشتراك المشار اليها بما يجعل من الكل شركاء في الجريمة الواقعة من جراء اتفاق معاصر بينهم وان لم يكن ذلك الاتفاق مسبقاً وان كون المتهم المفرج عنه ( س ، ت، ح) والذي لم يكن مسلحاً لا يكون بمنجى من المسؤولية عن الجريمة الواقعة طالما انه كان اول من حضر الى مسرح الجريمة وكان هو السبب في حصول ما حصل فاذا لم يكن هنالك رابطة مادية بين فعل المتهم المذكور والاخرين الذين اطلقوا النار فان هنالك رابطة معنوية ذهنية جمعت بينه وبين الاخرين ويضاف الى كل ماتقدم بان الشريك الذي يحضر مكان ارتكاب الجريمة وفقاً للمادة الاخيرة المشار اليها ( ٤٩) من ق ع تنقلب صفته بحكم القانون من شريك الى فاعل اصلي وان مثل هذا الحضور هو الاخر يحمل في طياته نوع من المؤازرة والمساعدة التي تدخل ضمن صورة التحريض ، 

ثانياً :- كا ان المحكمة الموقرة لم تأخذ باحكام المادة ٥٣٣ من ق ع الخاصة بالنتائج المحتملة للسلوك الاجرامي وان لم تكن تلك النتيجة مقصودة لدى المتهم ، 

وفي هذا الصدد نقول بان حضورالمتهمين الى مسرح الجريمة وهم مسلحون وحصول نزاع اني بين الطرفين آل الى اطلاق النار فان الكل يسأل جزائياً عن الجريمة الواقعة اخذاً بالنتائج المحتملة ولو كانت تلك الجريمة غير مقصودة لدى البعض منهم استناداً الى احكام المادة ٥٣ من ق ع ذلك ان نزاعاً من هذا النوع ويكون المتهمون فيه مسلحين فانه يتحمل مثل هذه النتيجة سيما ان الكل ساهم في اطلاق النار ،وان الادلة المتحصلة في الدعوى فيها الكفائة القانونية لبناء الحكم القضائي عليها بحق جميع المتهمين . ثالثاً:- ان المحكمة الجليلة فاتت عليها بعض النتائج المترتبة على توجيه التهمة المركبة :- 

لوحظ ان المحكمة وجهت التهمة الى المتهمين وفق احكام المادة ٤٠٦/ ١١- ز من ق ع وبدلالة مواد الاشتراك عن جريمة قتل المجنى عليه عمداً والمقترنة بجريمة الشروع في قتل المشتكين الثلاث عمداً ، ان هذه الجريمة تعد من الجرائم المركبة في القانون وبعبارة ادق هنالك اكثر من جريمة جمع بينها المشرع وجعلها في صورة جريمة واحدة ونص عليها في نص عقابي واحد ووضع لها عقوبة اشد من عقوبة كل جريمة على حدة ، وعند توجيه التهمة في مثل هذه الجرائم وثبوت احدى الجريمتين دون الاخرى على سبيل الفرض فانه يصار بنتيجة المحاكمة الى لزوم اصدار قرار الادانة والحكم بالنسبة الى الجريمة التي ثبتت بحق المتهم الغاء التهمة والافراج عن المتهم بالنسبة الى الجريمة الاخرى دونما حاجة الى سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة او الى فتح قضية مستقلة بحق المتهمين عن الجريمة الثابتة بحقهم والغاء التهمة والافراج عنهم عن الجريمة التي تثبت بحقهم كما جنحت الى ذلك محكمة الجنايات في قراراتها الصادرة في الدعوى ، 

بناء على كل ماتقدم فقد كان المقتضى على محكمة الموضوع المحترمة مراعات كل تلك القواعد القانونية وتلافي الاخطاء القانونية المشار اليها ولزوم ادانة المتهمين جميعاً وفق المادة ٤٠٦/ ١ - ز من ق ع وبدلالة المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه وفرض العقوبة المناسبة بحقهم عن جريمة قتل المجنى عليه عمداً واقترانه بالشروع في قتل المشتكين الثلاث عمداً ، . 

ومما هو جدير بالذكر ان محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وبهيئتها الجزائية الثانية وضعت اليد على تلك الاخطاء القانونية وقررت نقض القرارات الصادرة في الدعوى بقرارها ذي العدد ٤٢٨/ هيئة جزائية ثانية/ ٢٠١٥ في ٢٨/ ٦ / ٢٠١٥ وعسى ان اكون قد وفقت في سعيي القانوني هذا والله من وراء القصد .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع