القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على حكم قضائي عراقي - محكمة الجنايات الكبرى

تعليق على حكم قضائي عراقي - محكمة الجنايات الكبرى
تعليق على حكم قضائي عراقي - محكمة الجنايات الكبرى 


لقد اصدرت محكمة جنايات السليمانية/١ بعدد الدعوى ٢٤٠ 

/ج/٢٠١٤ في ١/٢/٢٠١٥ تجريم المتهمين (هـ ص ح ون ف أ) وفق احكام المادة ٤٠٦/١١/أ- ج-ح من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه ، وحكمت عليهما بالاعدام شنقاً حتى الموت اظافة الى قرارات اخرى فرعية .


٢- يظهر من وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها والتي تكمن في اعتراف المتهمين تحقيقاً ومحاكمةً المعزز بكشف الدلالة وافادات المدعين بالحق الشخصي والمحاضر والتقارير المربوطة باضبارة الدعوى بان المتهمين قد اتفقا مسبقاً على القيام بقتل المجنى عليه في عقر داره بقصد سرقة ما عنده من مبالغ مالية نقدية ومخشلات ذهبية بعد التحقق من وجوده لوحده في الدار وفعلاً انهما توجها الى دار المجنى عليه بعد تأكدهما من عدم وجود زوجة المجنى عليه في الدار واستغلالهما لصلة القرابة الموجودة بينهما وبين المجنى عليه لذا فان دخولهما الى الدار كان باذن وموافقة المجنى عليه بعد ان استصحبا معهما مواد من شان استعمالها اغماء الشخص وانهما فعلاً استخدما تلك المواد ووضعها في اللبن والشاي الذي يشربهما المجنى عليه واصابته بالاغماء وانهما قاما بسرقة ماتيسر لهما من مسروقات من داخل الدار بعد قيامهما بخنق المجنى عليه وقتله ، 


هذه الوقائع ثابتة بالادلة والقرائن التي احتوتها اضبارة الدعوى وبذلك يكونا قد ارتكبا جريمة قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الاصرار تسهيلاً لارتكاب جريمة السرقة وانهما فعلاً ارتكبا تلك السرقة وبالتالي يكون فعلهما محكوماً بنص المادة ٤٠٦/١ – أ- ح من ق ع وبدلالة الماد٤٧ من نفس القانون وهذا ما جنحت اليه محكمة الجنايات عند اصدار قرارها بتجريم المتهمين وفق تلك المادة وانها بذلك تكون قد طبقت احكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولكن كان المقتضى على المحكمة المحترمة عدم الاشارة الى الفقرة ج الخاصة بالدافع الدنئ من ارتكاب جريمة القتل بينما ان الفقرة ح تفي بالغرض المطلوب لانها حددت الغاية من جريمة القتل والتي هي ارتكاب جناية او جنحة وتمثلت في الواقعة موضوعة الدعوى بالسرقة وبالتالي لايجوز الجمع بين الظرفين المذكورين في ان واحد لان الخاص يغلب على العام وكذلك المادتين ٤٨ و٤٩من ق ع في القرارات الصادرة في الدعوى ولزوم إضافة الفقرة ١ الى المادة ٤٧ منه لان تلك المادة تتضمن عدة فقرات ولايجوز من الناحية القانونية الاشارة الى اية مادة في القانون دون تحديد الفقرة المعنية منها إذا كانت تتكون من عدة فقرات ، 


٣-ويلاحظ بان العقوبة المقضى بها والتي هي الاعدام شنقاً حتى الموت فانها مناسبة مع الجرم الكبير وذات الخطورة الاجرامية وتنكر المجرمين لابسط مبادئ القرابة ولجشعهما وحبهما للمال والذي ادى الى تنكرهما لابسط قيم القرابة لذا فان تلك العقوبة تكون اعدل جزاء لفعلهما ،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع