القائمة الرئيسية

الصفحات

محكمة الضبط في القانون العراقي

محكمة الضبط في القانون العراقي
محكمة الضبط في القانون العراقي 


ان محكمة الضبط وعلى ضؤ احكام المادة ١٨ من قانون اصول محاكمات قوى الامن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ بالنظر :- 
١ - جرائم المخالفات 
٢- جرائم الضبط 
لان المشرع استعمل حرف ( و) وهو يفيد الجمع بين اثنين وقد عبر عن جرائم الضبط بعبارة ( العقوبات الانضباطية ) 
فبالنسبة لجرائم المخالفات فانها لاتعتبر مطلقة وانما محددة بالمخالفات التي لاتزيد عقوبة الحبس فيها عن ثلاثين يوماً، واذا كانت عقوبة المخالفة اكثر من ذلك فان النظر في الجريمة تخرج عن اختصاص محكمة امر الضبط وتنعقد الاختصاص الى صاحب الولاية العامة في ذلك القانون وهو محكمة قوى الامن الداخلي باعتبار ان من ملك الاكثر وهو النظر في جرائم الجنح والجنايات ملك الاقل وهو النظر في جرائم المخالفات التي تزيد عقوبة الحبس فيها على اكثر من شهر ، 
وبناء على ماتقدم فان محكمة امر الضبط ليست مختصة بالنظر في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٤٩ من ق ع قوى الامن الداخلي رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ لان عقوبتها الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر والتي تخرج عن صلاحية محكمة امر الضبط وهي الحبس لمدة ثلاثين يوماً والقول بخلاف ذلك يشكل خرقاً لحكم القانون


ولدى الرجوع الى احكام المادة ٤٨ من ق ع ق الامن الداخلي يلاحظ بانها تتعلق بالعقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب ، فان المشرع عند صياغة القانون غفل عن النص على تلك المادة بشكل صريح في المادة ١٨ الاصولية ولكن مع ذلك يحق لمحكمة امر الضبط فرض تلك العقوبات الانضباطية على منتسب الشرطة من باب اولى طالما انها تملك فرض تلك العقوبات بالنسبة لرجل الشرطة الذي ينصرف الى ملازم الشرطة فما فوق فيكون من باب اولى بالنسبة لمن هم دون المنصب المذكور مفوض وما دون وارجو ان اكون وفقت في توضيح ما كان مبهماً لديكم وشكراً ،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع