القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على قرار قضائي

تعليق على قرار قضائي 

تعليق على قرار قضائي
تعليق على قرار قضائي 

ملتقى الفكر القانوني 

اصدرت محكمة جنايات دهوك الاولى بعدد الاضبارة ٤٠٢/ ج/ ٢٠١٥ في ١٧/ ٦/ ٢٠١٥٥ قرارها بتجريم المتهم ( ب ح) وفق المادة ٢٩٨/ ٢٨٩ من ق ع وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر استدلالاً باحكام المادة ١٣٢/ ٣ من ق ع ، وغير ذلك من القرارات الفرعية اللازمة . 

التعليق :- 
اولاً : بخصوص بعض الاجراءات :-ان محكمة التحقيق وكذلك محكمة الجنايات لم تتحقق فيما اذا كان محتويات النسخة الضوئية من سند التسجيل العقاري محل الجريمة الذي تمسك واحتج به المتهم تغاير لحقيقية السند الاصلي الموجود لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة والخاص بالقطعة المرقمة ١ / ٤٤٣ م ٤٥ ماسيك ، لانه في جريمة استعمال المحرر المزور يشترط اولاً كركن من اركانها ان يكون المحرر مزوراً باحدى طرق التزوير المبينة في المادة ٢٨٧/ ١ من قانون العقوبات 

ثانياً: بخصوص اركان جريمة استعمال المحرر المزور :- كما هو معلوم في الفقه الجنائي ان اركان جريمة استعمال المحرر المزور باختصار تتكون في ركنها المفترض ( ان يكون المحرر المستعمل ثابت التزوير ) وركنها المادي ( ركن الاستعمال ) اي التحجج وركنها المعنوي ( ان يكون المتهم الذي يستعمل المحرر بانه مزور ) وان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان الذي ضبط بحوزة المتهم في هذه القضية عبارة عن نسخة ضوئية لسند التسجيل العقاري ، وكما هو معلوم ان النسخة الضوئية لاي سند لا قيمة لها في الاثبات لذلك فان ابراز مثل ذلك السند امام الجهات ذات العلاقة حتى وان كانت صحيحة فانه لايمكن تمشية معاملة نقل الملكية او اي تصرف اخر استناداً عليها وهو يعتبر بحكم المعدوم وبالتالي لايجوز الاحتجاج به الذي يعتبر من اركان جريمة استعمال المحرر المزور ، 

ثالثاً: بناء على ماتقدم فان قرارات محكمة الجنايات تكون قد جانبت الصواب لانها سابقة لاوانها من جهة عدم استكمال المحكمة لتحقيقاتها اللا زمة بخصوص حقيقة السند المضبوط لانه في حالة ثبوت كون تلك النسخة ضوئية مطابقة لاصلها فان الجريمة تكون منتفية لعدم تحقق الركن المفترض فيها وهو ان يكون السند المستعمل ثابت التزوير واذا ماتبين بانها غير مطابقة فان الركن الثاني لجريمة استعمال المحرر المزور يكون منتفياً وهو الاستعمال حيث لايمكن الاحنجاج بالنسخة الضوئية لاي محرر وفي الحالتين يتعين على المحكمة اصدار حكم ببرائة المتهم استناداً الى احكام المادة ( ١٨٢/ ب ) الاصولية او اصدار القرار بالغاء التهمة المسندة اليه والافراج عنه استناداً الى احكام المادة ( ١٨٢/ ج) من نفس القانون ، فيما اذا جنحت المحكمة الى اعتبار الادلة غير كافية ،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع