القائمة الرئيسية

الصفحات

الاستجواب اتهام برلماني وليس اتهاما جزائيا

عضو البرلمان الذي يتولى الاستجواب نائب وليس محققا او محكمة
الاستجواب اعلى من السؤال والاستيضاح وادنى من الاتهام الجزائي

الاستجواب اتهام برلماني وليس اتهاما جزائيا
الاستجواب اتهام برلماني وليس اتهاما جزائيا


يوم 2017/4/3 سيتم استكمال اجراءات استجواب وزيرة الصحة بعد ان كان الاستجواب قد بدأ في جلسة البرلمان الماضية يوم 2017/4/1 وحيث ان المادة (61) من الدستور والمواد (50) الى (61) من النظام الداخلي حددتا القواعد الخاصة بالرقابة البرلمانية على مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة فقط دون سواهم اي لا يجوز استجواب غير المذكورين فلا يجوز استجواب رئيس الجمهورية او نوابه او اعضاء البرلمان او اصحاب الدرجات الخاصة اولا كما يلاحظ ان رقابة البرلمان تدرج فيها الدستور والنظام الداخلي فالمرحلة الاولى السؤال عن موضوع يدخل في اختصاص رئيس الوزراء والوزراء والمرحلة الثانية هي الاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احد الوزارات والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاستجواب وهي اعلى المراحل واخطرها لانها قد تؤدي الى سحب الثقة والاقالة وعلينا ان نلاحظ ان هنالك اختلافا بسبب الاستجواب بين الدستور والنظام الداخلي فالدستور قرر ان الاستجواب هو محاسبة في الشؤون التي تدخل في الاختصاص كما حددت ذلك المادة (61/سابعا/ج) في حين الاستجواب طبقا للنظام الداخلي هو تقييم (تقويم) اداء رئيس الوزراء والوزراء في الشؤون التي تدخل باختصاصهم كما قررت ذلك المادة (56) من النظام الداخلي وهنالك فرق كبير بين المحاسبة التي قررها الدستور والتقييم الذي قرره النظام الداخلي والطبيعي ان الذي يعول عليه هو الحكم الوارد في الدستور واهمال ما ورد في النظام الداخلي اي المحاسبة وليس التقييم لان الدستور في اعلى الهرم التشريعي ويتم العمل بما ورد فيه من الاحكام قبل القوانين والانظمة ولكن في جميع الاحوال لا بد ان ندرك ان الاستجواب لا يمكن الجنوح اليه الا بعد استنفاد اوجه الرقابة الاخرى اي السؤال اولا والاستيضاح ثانيا وما جرى عليه العرف البرلماني ولم يرد في الدستور الاستضافة كما اننا لا بد ان نحدد بان الاستجواب الوراد في الدستور هو استجواب برلماني لا يرقى الى مستوى الاستجواب القضائي الجزائي الذي تجريه المحكمة او القاضي او المحقق طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية فالاستجواب البرلماني يتعلق بالشؤون التي تدخل في اختصاص رئيس الوزراء والوزراء اما الاستجواب القضائي فيتعلق باتهام جزائي يتضمن اتهام بارتكاب جريمة اي ان الاستجواب البرلماني يتعلق بادرة الوزارة مهنيا وفنيا ولا يتعلق بالتهم الجزائية لان هذه من اختصاص القضاء والمحكمة واتهام الوزير بارتكاب جرائم لا يدخل في الاستجواب البرلماني ولا يدخل في صلاحية البرلمان وانما يدخل في اختصاص السلطة القضائية بحيث يتم ايداع ما يتعلق بالجوانب الجزائية الى السلطة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية حسب الاصول لان الاستجواب عن الجرائم سواء كانت سرقة او اختلاسا او رشوة او الاضرار بالاموال العامة او اساءة التصرف في استغلال نفوذ الوظيفة وغير ذلك من الجرائم التي تعد تجاوزا لحدود الوظيفة الواردة في قانون العقوبات الجزائي ومن اختصاص القضاء لذا فان توجيه اي استجواب تجاه الوزير لا بد ان يكون محكوما بالقواعد المذكورة سابقا بالاضافة الى ملاحظة عدم الجنوح في الاستجواب والركون الى السؤال والاستيضاح والاستضافة كذلك لا بد ان يبتعد الاستجواب عن الاهداف الشخصية والغايات السياسية ويبقى محكوما بالقواعد الدستورية والقانونية لا كما يحصل في بعض الاحيان.

واخيرا فان الاستجواب حق لعضو البرلمان وهذا الحق يجب ان لا يشوبه التعسف اي تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق الواردة في القانون المدني حيث يعتبر التعسف في استعمال الحق اذا كان القصد من الاستجواب الاضرار بالغير فقط او كان القصد منه تحقيق مصالح غير مشروعة او كان ما يتحقق عنه قليل الاهمية فهذه الامور لا بد ان يصطبغ بها الاستجواب كحق من الحقوق المقررة دستوريا لاعضاء البرلمان .

الخبير القانوني طارق حرب
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع