القائمة الرئيسية

الصفحات

لا يجوز سحب او الغاء القرارات الاداريه الخاطئه طالما مرعليها ستون يوما

لا يجوز سحب او الغاء القرارات الاداريه الخاطئه طالما مرعليها ستون يوما ,
المحكمة الادارية العليا 

لا يجوز سحب او الغاء القرارات الاداريه الخاطئه طالما مرعليها ستون يوما ,
لا يجوز سحب او الغاء القرارات الاداريه الخاطئه طالما مرعليها ستون يوما ,

وبالتالى يكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ,وصدور ترخيص بالبناء وبغض النظر عن مدى صحته من عدمه، لا يسوغ لجهة الإدارة أن تسحب قرارها هذا (الترخيص) لمضي المواعيد المقررة لسحب القرارات

قالت المحكمه الاداريه العليا انه إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولد حقا ومضت ستون يوما من تاريخ نشره أو إعلانه فإن هذا القرار يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح , ذلك أنه إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ويكون حجة على ذوي الشأن فيما انشأه أو رتبه من مراكز قانونية، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وأن أي إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله و نتيجة ذلك: صدور ترخيص البناء عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وبغض النظر عن مدى صحته من عدمه، لا يسوغ لجهة الإدارة أن تسحب قرارها هذا (الترخيص)، لمضي المواعيد المقررة لسحب القرارات غير المشروعة 

الطعن رقم 3500 - لسنة 47 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2008 –

وقضت ايضا المحكمه الادارية العليا بانه :-

ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت ولو كانت غير مشروعة بل يجب أن يتم هذا السحب خلال المواعيد المُقررة قانونًا لسحب القرارات الإدارية وهي ذاتها مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لأن دواعي المصلحة العامة تقتضي استقرار تلك القرارات الفردية غير المشروعة بعد مُضي فترة من الزمن بحيثُ يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية السليمة ومن ثم فإنه بفوات ستين يومًا على نشر القرار غير المشروع أو إعلانه يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل. 

" الطعن رقم 4116 لسنة 40ق.ع بجلسة 16/10/2004"

الطعن رقم 12715 - لسنة 48 قضائية - تاريخ الجلسة 21-5-2016

يحيى سعد المحامى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. رأيي ،، أن خطأ القرار الإداري ، تسري عليه أحكام البطلان ، وما بني على باطل فهو باطل ، ونظرا للإضرار بالطرف الآخر ، يدخل هذا الأمر تحت مظلة حق التعويض بالأضرار ، ولكن بأي حال من الخطأ أن يبقى الخطأ مستمرا ليحدث ويجر أخطاء وأضرار ومعوقات عديدة ، وشكرا
    المحامي ابراهيم البدوي

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع