القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال في ولاية محكمة التنفيذ المنابة

سؤال في ولاية محكمة التنفيذ المنابة
سؤال في ولاية محكمة التنفيذ المنابة 

منقول للفائدة

هل المحكمة التي تنيب غيرها كلياً في التنفيذ تفقد الولاية في القيام بأي إجراء لاحق على الإنابة ؟ وهل للمحكمة المنابة الولاية الكاملة في التنفيذ ؟ وماهي صلاحيات المحكمة المنابة ؟..


⚖الإجابة: لا تفقد المحكمة التي تنيب غيرها كلياً في التنفيذ ولايتها في" القيام بأي إجراء لاحق علي الإنابة.. لكن في الحدود التي رسمها لها القانون. كما أن المحكمة المنابة ليست لها الولاية المطلقة في التنفيذ وإنما هي مقيدة بحسب الإنابة صلاحياتها مقيدة بحسب ماحدده لها القانون وذاك على التفصيل الآتي:

(1)-إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلي محكمة أخري وجب علي المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها مايلي:

  • 1-صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية.
  • 2-بيان بما يراد التنفيذ إستيفاء له علي وجه التحديد.
  • 3-كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ.

(2)-علي المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلي المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إحرائه.

3-تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الإسترداد ودعاوى الإستحقاق والدعاوىزالعينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ الكائن في دائرة إختصاصها . كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه...

وهذا يعني أن جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي. وكذلك منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق لاترفع أمام المحكمة المنابة وإنما ترفع أمام المحكمة المختصة...

-----------------------المرجع:

نص المواد (323-324-325/498-499). مرافعات..

وبالله التوفيق..

===============

إعداد وتأليف المستشار القانوني والمدرب الدولي

علي المحمدي. المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع