القائمة الرئيسية

الصفحات

حالة فقدان النسخة الواحدة أو كل النسخ في حالة تعددها للشيك

 حالة فقدان النسخة الواحدة أو كل النسخ في حالة تعددها للشيك .

 حالة فقدان النسخة الواحدة أو كل النسخ في حالة تعددها للشيك
 حالة فقدان النسخة الواحدة أو كل النسخ في حالة تعددها للشيك 

القاضي حسين احمد 

ولكن وقبل ذلك لا بد لنا من القول ، أن المشرع أحال في هذه الأحكام إلى الأحكام الخاصة بسند السحب ، فهو لم يتحدث عنها بصراحة وبموجب نصوص خاصة ، لذلك يجب مراعاة ذلك من قبيل عدم وجود قبول في الشك ، وسواه من مزايا خاصة بالشك ، مما أثاره بعض الأساتذة بهذا الخصوص ، مع الإشارة إلى أن المشرع أجاز تعدد نسخ الشك ، ولكن بشروط ، لا مجال لسردها هنا.


وعليه :
ــــــــ .

قد يفقد الحامل الشك المسحوب على نسخة واحدة أو الشك بكل نسخه ، فما الحل في مثل هذه الحالة.

قلنا في الجزء الثاني بجواز الرجوع إلى القضاء للحصول على قرار بصرف الشك بشروط حددها القانون ، وبالإضافة لذلك قد يكون للمالك أو الحامل ، مصلحة في الحصول على نسخة ثانية عن الشك ، وذلك لكي يستعملها في معاملاته ، من قبيل تظهيرها للغير أو لأجل تقديم الشك للخصم أو لأجل أية غاية أخرى.


في سبيل ذلك أجاز المشرع لمن فقد الشك أن يرجع إلى ساحب الشك لأجل ذلك ، أو إلى من ظهر له الشك ، وعلى المظهر معاونته للاستدلال على المظهر السابق ، وهكذا من مظهر إلى أخر حتى الوصول إلى الساحب.

ونفقات ذلك يضمنها صاحب الشك المفقود ، ويجب أن تتضمن النسخة الثانية ذات بيانات النسخة المفقودة ، على أن يُذكر أنها نسخة ثانية عن السند المفقود ، ويوقع عليها كل مظهر ، كما على صاحب الشك الحصول على قرار بصرف هذه النسخة شرط تقديم كفيل ، كما مر معنا سابقاً.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع