القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز للمحكمة أن تسمع أحد الخصوم أثناء المداولة ؟

هل يجوز للمحكمة أن تسمع أحد الخصوم أثناء المداولة ?
وما هي الضوابط التي وضعها القانون لإعمال هذا الأمر?

هل يجوز للمحكمة أن تسمع أحد الخصوم أثناء المداولة ؟
هل يجوز للمحكمة أن تسمع أحد الخصوم أثناء المداولة ؟

قد عالجت المادة 1688 من قانون المرافعات المصري هذا الأمر حيث انه لا يجوز للمحكمة سماع أحد الخصوم أو قبول أوراقا أو مذكرات أثناء فترة المداولة إلا بشروط معينة وهذه الشروط هي:.
  • 1- أن لابد من وجود الخصم أو وكيله عند سماع الخصم الآخر أو وكيله أثناء فترة المداولة.
  • 2- لا يجوز للمحكمة أثناء فترة المداولة أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم أثناء المداولة دون اطلاع الخصم الآخر عليها و إعطائه فرصة للرد على هذه الأوراق أو المذكرات.

وقد جاء هذا الأمر صراحة في نص المادة 1688 من قانون المرافعات المصري حيث نصت المادة على...
(( لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او وكيله الا بحضور خصمه ، او ان تقبل اوراقا او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها والا كان العمل باطلا . ))

وقد عالجت أيضا أحكام محكمة النقض هذا الموضوع حيث جاء في أحكامها ....

(( النص في المادة 1688 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123)))

ولما كان أيضا المستقر عليه في أحكام محكمة النقض ....

(( المقرر طبقاً لنص المادة 1688 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 1997/9/7 حتى جلسة 1998/5/13 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)))

وأيضا من أحكام محكمة النقض في هذا الأمر مفاده هو التكافؤ للخصوم في إبداء الدفوع والتكافؤ في عدالة التقاضي حيث جاء في أحكامها...

(( من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 1688 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم من أحد دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . (الطعن رقم 1505 لسنة 57 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 785 ق 266)
(((((و قل رب زدني علما )))))

معتز فتحي المهدي
المحامي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع