ما هو البيع بالجدك في قوانين ايجار الأماكن في القانون المصري؟
![]() |
ما هو البيع بالجدك في قوانين ايجار الأماكن في القانون المصري؟ |
عالجت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 19811 موضوع البيع بالجدك في قوانين ايجار الأماكن حيث
نصت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981
1_ يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين.
2_ وعلى المستأجر قبل إتمام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض و يكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك و أودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إبداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان.
3_ و بانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال 50% المشار إليها ))
نخلص من نص المادة السابقة تحديدها لشروط لإعمال حالة البيع بالجدك وهذه الشروط هي :.
- 1- يجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر برغبته في بيع العين المؤجرة بالجدك.
- 2-أن يمضي شهر من تاريخ إعلان المستأجر للمؤجر برغبته في بيع العين المؤجرة بالجدك دون أن يبدي المؤجر رغبته في الشراء.
- 3- أن يدفع المشتري بالجدك نسبة 500% من قيمة الثمن للمالك في حالة قبول المالك الثمن دون طلب العين المؤجرة وعرض شرائها.
(( و قل رب زدني علما ))
معتز فتحي المهدي
المحامي
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة