القائمة الرئيسية

الصفحات

هيبة القضاء واجب على السلطة القضائية قبل غيرها ..

هيبة القضاء واجب على السلطة القضائية قبل غيرها ..

هيبة القضاء واجب على السلطة القضائية قبل غيرها ..
هيبة القضاء واجب على السلطة القضائية قبل غيرها ..

عبد الرحمن صبري

ان اهم ركيزة من ركائز هيبة الحكم القضائي او القرار القضائي هو نفاذيته ، وسريانه على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ولا يوقف الا بالأحوال التي رسمها القانون من طعن او غيره. وان اهم عمود من اعمدة قيمة السلطة القضائية هو استقلاليتها عن بقية السلطات ولا يجوز للسلطة التنفيذية اعاقة قرارات المحاكم القضائية. 

وان اهم اساس لذلك كله ان تكون السطلة القضائية هي الرافضة لكل تدخل في اعمالها او اعاقة لقراراتها، لا ان تكون هي المشرعة للتدخل في اعمالها .والقرار القضائي الذي تصدره المحكمة وان كان قرارا اعداديا فالغاية منه الوصول لحكم عادل يكون عنوان للحقيقة المختلف عليها امام المحكمة من قبل الخصوم .وان اهم قرارات التي تكون واجبة التنفيذ هي القرارات التحقيقية التي تصدر للتحقيق في جريمة تؤرق المجتمع وتجعل من الجاني طليقا ومن الضحية مكلوما. 

و تثار المسؤولية الجنائية بحق الممتنع عن تنفيذ إحكام القضاء وقراراته و كذ لك المسؤولية المدنية و تنص القوانين العقابية على تجريم أي فعل من شانه عرقلة تنفي الإحكام القضائية و تقرير العقوبة له وقد وردت جريمة عرقلة تنفيذ الإحكام القضائية في الفصل الثالث من الباب الخاص بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل إذ نصت المادة(329/1) على أنة( يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة أو إحكام القوانين و الأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة......) إما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد جاء فيها بان( يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة بعد مضي ثمانية أيام على إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه) بالإضافة إلى المسؤولية المدنية والمسؤولية التاديبة للموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الإحكام القضائية إن الحكم الصادر من القضاء يعتبر عنوانا للحقيقة القانونية فلا مجال لمناقشته أو تعديله أو تبديله أو الامتناع عن تنفيذه من بقية السلطات الاخرى.
لكن الاطلاع على القرار التالي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 96/أتحادية/20144 ينسف المقدمة اعلاه ويعطل نص المادة العقابية المذكورة حيث اعتبر هذا القرار ان امتناع الوزير عن تنفيذ امر القاء القبض على احد موظفيه هو من القرارات الادارية التي يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية ولمناقشة هذا القرار تثار النقاط التالية:
1. ان الوزير اضافة لوظفيته هو من عناصر الضبط القضائي استنادا لنص المادة (399) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اخصاصهم........رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها .) وهو عنصر تنفيذ لقرارات السلطة القضائية وليس عناصر نديّ للقرار القضائي ، وان قرار المحكمة اعلاه جعل من عضو الضبط القضائي(الوزير ) الذي يعمل تحت نظر المدعي العام والقاضي، صلاحية الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية.

2. ان الاجراءات التحقيقية تقوم على الحزم والسرعة والمباغته للوصول للحقيقة او للحفاظ على الادلة او للوصول للجناة وان امتناع الوزير عن تنفيذ مذكرة القاء القبض سيضيع كل الاهداف المرجوة من التحقيق اعلاه.

3. جاء في القرار ان امتناع الوزير يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارية لكن السؤال من يطعن ؟ هل محكمة التحقيق هي التي تطعن ام الادعاء العام ام المشتكي ؟ كيف بالجرائم التي لا يوجد فيها مشتكي ؟ وهل سنتصور ان محكمة التحقيق تتقدم بتظلم للوزير للرجوع عن قراره واي مهزله نتصورها ان المحكمة او الادعاء العام يقدم تظلم للوزير يستعطفه لتنفيذ قرار قضائي !

4. من هو صاحب الدعوى الادارية امام محكمة القضاء الاداري؟ هل الممثل القانوني للسلطة القضائية؟ ام محكمة التحقيق تقوم بتوكيل محام ليقوم بذلك؟

5. ان امتناع الوزير هو (عدم ) وليس ( ثبوت ) بمعنى ان امتناعه سيكون فقط بعدم المبالاة بتنفيذ مذكرة القبض فكيف يتم التظلم من ( العدم ) ؟

6. ان هذا القرار يفتح المجال لرؤوساء الدوائر التمرد على القرارات القضائية بحجة يمكن للمتضرر الطعن امام القضاء الاداري الذي يستمر التقاضي امامه لسنوات .

7. لنتصور ان الجريمة التي صدر فيها القاء قبض هي جريمة قتل واهل المجنى عليه يجدون هكذا اجراءات تتخذ في قضية المجنى عليه فهل سيركنون للقضاء؟ ام سينفذون العدالة بأيديهم مما يعني الايذان الدخول لقانون الغاب

اجد من الضروري امام السلطة القضائية المحترمة اعادة النظر بهكذا قرار او توجه حفاظا على هيبتها.
والله وراء القصد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع