القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية

التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية

بحث التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية
بحث التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية

ملتقى الفكر القانوني 

لقد تناولت المادة ٢٦٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل هذا الموضوع اذ نصت الفقرة أ منها على (إضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او اي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل غير انه ليس لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار او الحكم) ، اذن ان التدخل التمييزي هو طريق استثنائي منحه قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة التمييز بالاصل في النظر بطلب التدخل لاجل ممارسة الرقابة القضائية على المحاكم الادنى درجة بهدف تطبيق القانون بالشكل السليم والصحيح وتتمتع بنفس السلطات التمييزية عند نظرها في الطعن التمييزي لابل ان لمحكمة التمييز باعتبارها اعلى هيئة قضائية يكون من حقها ممارسة تلك الرقابة على بعض المحاكم الادنى التي لها هذه السلطة ، وبلا شك ان هذا النظام انما شرع تحقيقاً لمصلحة العدالة ولحماية حقوق المواطن فضلاً عن سلامة تطبيق القانون وكذلك هو يعد من احدى الضمانات الاساسية للمتهم لمرحلة مابعد صدور الحكم الجزائي بحقه ،

نتناول الموضوع بالشكل الاتي :-

أولاً: الجهة المختصة بنظر التدخل التمييزي

ثانياً: الاطراف اللذين لهم حق طلب التدخل التمييزي .

ثالثاً: المسائل الخاضعة للتدخل التمييزي ،

رابعاً: القواعد الشكلية في طلب التدخل التمييزي ،

أ- من حيث كيفية الطلب

ب- من حيث المدة

ج- عدم نظرها تمييزاً مسبقاً من لدن محكمة التمييز باستثناء حالة ردها للطعن التمييزي

شكلاً حيث يجوز لها طلب التذخل منها

خامساً: المحاكم التي تكون احكامها او قراراتها او اوامرها او تدابيرها قابلة للتدخل التمييزي

أولاً:-الجهة المختصة بنظر طلب التدخل التمييزي :-

يظهر من النص اعلاه بان هذه الرقابة ممنوحة بالاصل الى محكمة التمييز باعتبارها اعلى هيئة قضائية كما ان القانون اعطى تلك الصلاحية أيضاً الى محكمة الجنايات بموجب احكام الفقرة ب من المادة ٢٦٥ الاصولية ويكون قرارها باتاًحسب احكام الفقرة د من المادة نفسها وكذلك محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ومحاكم الاحداث بخصوص الدعاوى الجزائية التي يكون النظر في الطعن التمييزي بالاحكام والقرارات الصادرة فيهامن اختصاصها وفقاً للقوانيين والقرارات الخاصة ،


ثانياً:- الاطراف اللذين يحق لهم طلب التدخل التمييزي:-


١-:- محكمة التمييز من تلقاء نفسها او المحكمة التي اعطيت لها صلاحية تلك المحكمة بموجب القانون ، اذ ربما تصل المعلومات الى محكمة التمييز عن وجود مخالفة قانونية في دعوى معينة بشكل غير رسمي حيث يكون لها الحق في طلب تلك الدعوى او الاوراق والاطلاع عليها وبسط رقابتها على ما صدر فيها من احكام او قرارات وغير ذلك ،


٢-:- طلب الادعاء العام :- كما ان لجهاز الادعاء العام الحق في طلب التدخل التمييزي من محكمة التمييز في اي من القرارات او الاحكام الصادرة وغير ذلك اذا ما رأت بانها مشوبة بخطأ قانوني وان هذا الطلب لايشمل سوى الدعوى الجزائية كما في الطعن التمييزي ،

٣-:- طلب أي ذي علاقة في الدعوى الجزائية وهذا يشمل:-

أ-المتهم او المحكوم عليه وان طلبه في التدخل التمييزي الدعوى الجزائية والمدنية كما في الطعن التمييزي ،

ب-المشتكي تبعاً للحق الذي طلبه في الدعوى الجزائية واذا ما تنازل عن حقه في الدعوى الجزائية لايحق له طلب التدخل التمييزي ،

ج-المدعي المدني والمسؤول مدنياً اذا كان طرفاً في الدعوى الجزائية وعلى قدر ارتباطهم بالدعوى المدنية وضمن حدود تلك الدعوى وان تكون له مصلحة في طلب التدخل بمعنى ان طلبهم في التخل التمييزي يكون قاصراً على الدعوى المدنية ،

ومما هو جدير بالذكر ان الاشخاص اللذين يحق لهم طلب التدخل التمييزي قد جاء ذكرهم على سبيل الحصر ولايجوز لطرف اخر لا علاقة له بالدعوى الجزائية ان يتقدم بمثل ذلك الطلب ولكن بالامكان اعتباره طريقاً لايصال المعلومات الى محكمة التمييز بخصوص وجود خرق قانوني في دعوى جزائية معينة وان المحكمة بالتالي ومن تلقاء نفسها تتدخل للتأكد من وجود الخطأ القانوني من عدمه وكثيراً ما ان المحكمة الادنى قد تجد خرقاً للقانون من الافضل ان لاتتقدم بنفسها طلب التدخل الى محكمة التمييز بل من الافضل الطلب من الادعاء العام القيام بذلك كونه الجهة المخولة قانوناً بتقديم مثل تلك الطلبات ،

ثالثاً:-المسائل الخاضعة للتدخل التمييزي:-

١١ – الاحكام:- ويراد بالحكم ( انه القرار الذي تصدره المحكمة في جلسة المحاكمة بشأن ادانة الشخص المتهم عن التهمة المنسوبة اليه وتحديد العقوبة الازمة لها او برائته من تلك التهمة )


وقد اشترط القانون مجموعة من الشروط لاصدار الحكم وهي :

١ – صدوره بعد المداولة بعد ان تستفذ اجراءات المحاكمة في الدعوى وان القانون اشار الى تفاصيل الامور الاخرى

٢ – النطق بالحكم في جلسة علنية من خلال تلاوة منطوقه علناً حتى وان كانت المحاكمة سرية

٣ – تحرير الحكم كتابة والتوقيع عليه من قبل الرئيس والاعضاء اذا كانت المحكمة مشكلة من هيئة ،

٤ – وجود البيانات الجوهرية المطلوبة في القانون كأسم المحكمة والقاضي او القضاة وكذلك اسم المتهم والاخرين من ذوي العلاقة واسماء وكلائهم

٥ – اشتمال الحكم على اسبابه فاذا كان الحكم ينقصه شرط من تلك الشروط فيكون لمحكمة التمييز وغيرها التي تملك سلطة التدخل ممارسة رقابتها القضائية عليه والتدخل فيه ونقضه ،

ثانياً :- القرارات : هي القرارات التي تصدر في الدعوى سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي ( من قبل قاضي التحقيق) او في التحقيق القضائي الذي تجريه المحكمة الجزائية ( محكمة الموضوع) لعدم كفاية الادلة اما للاحالة في التحقيق الابتدائي او لتوجيه التهمة من لدن محكمة الموضوع او القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع بعد توجيه التهمة والذي يكون بالافراج لعدم كفاية الادلة

القرارات التي تصدر اثناء التحقيق الابتدائي :

١١ – قرار القبض – على ضؤ الضوابط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث جهة الاصدار والبيانات اللازمة ورودها في امر القبض وغيرها من المسائل القانونية الاخرى فاذا ما كانت تلك القرارات مشوبة بخطأ قانوني يكون بامكان محكمة التمييز والمحاكم الاخرى ممارسة رقابتها القضائية عليها من خلال نظام التدخل التمييزي ،

٢٢ – قرار التوقيف : يجب ان يكون قرار التوقيف الذي يصدره قاضي التحقيق مستوفياً لضوابطه القانونية من حيث الجهة المخولة باصداره وحالات التوقيف الوجوبية والجوازية ومن حيث مدة التوقيف ومن حيث البيانات اللازمة والتي يجب ان تشتمل عليه قرار التوقيف واذا ماكان هذا القرار مشوب باي خطأ قانوني في ضابط من الضوابط المشار اليها يكون بالامكان ممارسة الرقابة القضائية عليه عن طريق التدخل التمييزي ،

٣ – قرار اخلاء سبيل المتهم :

سواء بكفالة شخص ضامن او تقديم تعهد شخصي وماشابه ذلك والمنصوص عليه في القانون ، ان مثل هذه القرارات تكون خاضعة للرقابة القضائية من خلال نظام التدخل التمييزي ،

القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بعد اكمال التحقيق الابتدائي :

١ – قرار رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً ،

يجب على قاضي التحقيق اصدار مثل هذا القرار على ضؤ الضوابط والشروط الواردة في القانون والا يكون خاضعاً للرقابة القضائية وان اية مخالفة لها تكون مدعاة للتدخل التمييزي فيه ،

٢٢ – قرارغلق الدعوى مؤقتاً والافراج عن المتهم ، ان قاضي التحقيق عند اصداره لمثل هذا القرار يجب عليه مراعاة الضوابط القانونية وحالات اصداره والا يكون خاضعاً للرقابة القضائية من لدن المحكمة المختصة بالتدخل التمييزي ،

٣٣ – قرار الاحالة : كما ان قرار الاحالة هو الاخر يخضع الى شروط وضوابط قانونية معينة منصوص عليها قي القانون مما يتعين على قاضي التحقيق ملاحظته عند اصداره له

اضافة الى النواقص التحقيقية الاخرى في الاجراءات ويخضع في كل ذلك الى الرقابة القضائية للمحكمة المختصة بنظر التدخل التمييزي ومن خلال ذلك النظام وعن طريقه يتم التدخل التمييزي في قرار الاحالة ونقضه لاجل تلافي ذلك النقص بعد تحديده من قبل المحكمة ذات الصلاحية بالتدخل التمييزي وهنالك تطبيقات قضائية كثيرة على مثل هذه الحالة ان لم يشكل اغلبها،

القرارات التي تصدرها المحكمة في التحقيق القضائي والمحاكمة :

أولاً : بعد انتهاء مرحلة التحقيق القضائي/

١ – قرار رفض الشكوى :

٢ – الافراج عن المتهم قبل توجيه التهمة الى المتهم

٣ – توجيه التهمة ،

ان خطأ المحكمة في اصدار هذه القرارات يهئ الفرصة لنظام التدخل التمييزي من بسط المحكمة المختصة بممارسة رقابتها القضائية عليها للتحقق من مشروعيتها ،

٤٤ – القرارات التي تصدرها المحكمة والتي يترتب عليها وقف السير في الدعوى ( مثل قرار استئخار النظر في الدعوى الجزائية و قرار وقف السير في الدعوى الجزائية مؤقتاً كان لو تبين ان المتهم اصبح اسيراً او مفقوداً وقرار عدم مسؤولية المتهم على ضؤ احكام المادة ٢٣٢ الاصولية وقرار وقف اجراءات المحاكمة اذا ماتبين ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله ، ففي كل هذه القرارات اذا اخطأت المحكمة في اصدارها يكون من حق المحكمة المختصة التدخل تمييزاً فيها وفرض رقابتها عليها للتحقق من مدى مشروعيتها ،

ثانياً : القرار الذي تصدره المحكمة بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة:

القرار بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم والافراج عنه لعدم كفاية الادلة وان هذا القرار ان لم صحيحاً من كل جوانبه القانونية يكون خاضعاً للرقابة القضائية من خلال نظام التدخل التمييزي للوقوف على شرعيته من دون ذلك

ثالثاً:- التدابير :- ويقصد بها التدابير التي يمكن ان تصدرها محكمة الاحداث عند تصديها لمحاكمة المتهميين من الاحداث بعد توفر الادلة الكافية والمقنعة على ارتكابه للجرم المسند اليه والمنصوص عليه في قانون رعاية الاحداث المرقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ لذا في حالة وجود خطأ قانوني في اصدار مثل تلك التدابير فانها تكون خاضعة للرقابة القضائية من خلال نظام التدخل التمييزي للتحقق من شرعيتها ،

رابعاً :- الاوامر /- ويقصد بها ( الاجراءات القانونية المحددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية او اي قانون ذي علاقة والتي يجريها قاضي التحقيق او المحكمة المختصة لمواصلة اجراءات التحقيق او المحاكمة ويرتب القانون ثمة اثار قانونية عليها ) ومن الامثلة عليها والمنصوص عليها في القانون مثل ( تدوين افادات الشهود ، تكليف اطراف الدعوى الجزائية بالحضور ، تفتيش المساكن والاشخاص والمحلات ، الاستجواب ، تلاوة افادات الشهود اثناء المحاكمة في حالة تعذر احضار الشاهد وهنالك اوامر قضائية تصدرها المحاكم كعرف قضائي لم ينص عليها القانون مثل ( اجراء كشف الدلالة واجراء عملية التشخيص ،

لذا يمكن تصنيف هذه الاوامر الى:-

أ – اوامر تحضيرية : مثل الامر بجلب قضية او اوراق لربطها بالدعوى او بالاوراق التحقيقية سواء صدر هذا الامر من لدن قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي او من لدن محكمة الموضوع

وكالامر الصادر بالانتقال الى مكان الحادث لاجراء الكشف عليه او الامر بالانتقال الى محل سكن الشاهد الذي يتعذر عليه الحضور لتدوين شهادته لاهمية تلك الشهادة او الامر بندب الخبراء للبت في مسألة معينة فاذا كانت هذه الاجراءات مشوبة بخطأ قانوني معين يكون بامكان ذوي العلاقة في الدعوى وعضو الادعاء العام الطلب من محكمة التمييز او المحاكم ذات الصلاحية ممارسة رقابتها عليها والتحقق من صحة تلك الاجراءات من الناحية القانونية عن طريق نظام التدخل التمييزي ،

ب – الاوامر التمهيدية :- هي الاوامر التي تلجأ اليها المحكمة والتي يستشف منها اصدار القرار بحسم الدعوى كجنوح المحكمة الى اصدار امر بندب خبير لاثبات واقعة من شانها تؤدي الى عدم مسؤولية المتهم او اباحة الفعل الذي اقدم عليه المتهم اي ( موانع المسؤولية او اسباب الاباحة ) ومما هو جدير بالذكر ان الامر بذاته قد يوصف بكونه تحضيرياً او تمهيدياً من خلال الغاية التي من اجله يتم اصدار الامر ،

ج – الاوامر الوقتية :- وهي الاوامر التي تصدر على شكل اجراء معين لغرض حماية مصلحة معينة كأن يصدر قاضي التحقيق امراً بتسليم مواد مظبوطة الى صاحبها لقاء وصل يربط بالاوراق لعدم علاقتها بالجريمة المرتكبة ، وكذلك الطلبات المقدمة من ذوي العلاقة برد القضاة في القضايا الجنائية ان مثل هذه الاوامر وان كانت غير قابلة للتمييز على وجه الاستقلال غير ان ذلك لايمنع المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي من استعمال صلاحيتها في التدخل التمييزي اذا ما وجدت خطأ قانونياً فيها ،

د – اوامر قطعية غير فاصلة في الدعوى : وهي عبارة عن اجراءات تلجأ اليها المحكمة في التغلب على ما يعترض سير الدعوى الجزائية ، مثل الاوامر المتعلقة باختصاص المحكمة فاذا ما رأى قاضي التحقيق بانه غير مختص بالتحقيق في القضية التي تحت يده ليس له ان يطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة لان ذلك لايجوز له الا اذا كانت القضية قد احيلت اليه من قبل قاضي تحقيق اخر غير ان ذلك لا يمنع قانوناً من التدخل تمييزاً في ذلك الموضوع ، اي يمكن لمحكمة التمييز من استعمال رقابتها المنصوص عليها في المادة ٢٦٤ / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتدخل تمييزاً في ذلك الامر .


رابعاً:- القواعد الشكلية في طلب التدخل التمييزي :-

١ – من حيث كيفية الطلب :

ان القانون لم يحدد شكلية معينة في طلب التدخل التمييزي سواء من الادعاء العام او ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية ، حيث ان مجرد تقديم الطلب الى المكحمة المختصة بنظر الطلب وتدقيق ما صدر فيها من احكام او قرارات او تدابير او اوامر تعتبر بنظر الطالب مخالفة للقانون يكفي لمحكمة التمييز او المحكمة المختصة من بسط رقابتها عليها والتدخل تمييزاً اذا ماوقفت على خطأ في تطبيق القانون وبعبارة ادق انه لايوجد نصوص تقيد طالب التدخل في كيفية تقديم طلبه من حيث الشكل ،

٢٢ – من حيث المدة :-


كقاعدة عامة لم يحدد القانون مدة معينة لتقديم طلب التدخل اذا كان الطلب يتمخض عن مصلحة المتهم اما اذا كان في غير صالحه لايجوز اتخاذ اي قرار بنتيجة التدخل التمييزي بذلك الخصوص الا اذا تم طلب الاوراق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار او الحكم حيث عبر المشرع عن ذلك المبدأ في المادة ٢٦٤/ أ بالقول ( غير انه ليس لها ، لمحكمة التمييز، ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار او الحكم )

٣٣ – عدم النظر المسبق من لدن محكمة التمييز للدعوى الجزائية الا اذاكانت نظرتها ولكنها ردت الطعن شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية

لايجوز لمحكمة التمييز ان تقبل طلب التدخل التمييزي في دعوى جزائية سبق لها وان نظرتها تمييزاً ودخلت في اساس الطعن ، اما اذا كانت نظرتها تمييزاً ولكن الطعن آل الى الرد شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية فان ذلك لايكون مانعاً من التدخل تمييزاً وبسط رقابتها في المشروعية على ما صدر فيها من احكام او قرارات او تدابير او اوامر عملاً باحكام المادة (٢٦٤/ ج) الاصولية ، هذا من جهة ومن جهة اخرى انه عند تقديم الطعن التمييزي الى المحاكم ذات الاختصاص ووجدت المحكمة المختصة بنظر الطعن بانه مقدم خارج المدة القانونية فهذا لايمنعها من بسط رقابتها في التحقق من المشروعية في الدعوى الجزائية التي تحت يدها استناداً الى احكام الفقرة (ب من المادة ٢٦٤) من قانون الاصول الجزائية ،

خامساً:- المحاكم التي احكامها او قراراتها او تدابيرها او اوامرها قابلة للتدخل التمييزي :

ولدى الرجوع الى النص القانوني ذات العلاقة يلاحظ بانه اشار الى اي دعوى جزائية يمكن لمحكمة التمييز ان تطلبها لتدقيق ماصدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر .... الخ ،

ان هذا النص جاء بشكل مطلق وينصرف الامر الى اي دعوى جزائية نظرتها المحاكم الجزائية الادنى واصدرت فيها قرار او حكماً او تدبيراً او امراً وهذا يشمل محاكم التحقيق ومحاكم الجنح ومحاكم الاحداث ومحاكم الجنايات لابل حتى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، يحق لمحكمة التمييز بسط رقابتها القضائية عليها في ذلك المجال لان مراقبة المشروعية بالاصل من اختصاص محكمة التمييز وهي الساهرة والرقيبة على سلامة تطبيق القانون من لدن المحاكم الدنيا كافة لان القول بخلاف ذلك يعني سد الطريق امام الاخطاء القانونية التي قد تقع فيها محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وهذا ما لاتقبل العدالة يضاف الى ذلك قد تختلف الاجتهادات في مسألة معينة بين محاكم الاستئناف وان الامر يتطلب توحيد الاحكام فيها وان هذا لايمكن ان يتحقق الا من خلال نظام التدخل التمييزي في قرارات تلك المحاكم ومع ذلك نجد اتجاه قضاء محكمة التمييز الاتحادية يذهب بالاتجاه الذي لايعطي لمحكمة التمييز ذلك الحق اياً كانت الاسباب ، بينما ان اتجاه قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان ابتداءً كان ياخذ بالاتجاه الذي يعطي ذلك الحق لمحكمة التمييز وهذا الذي نميل اليه( انظر القرار التمييزي المرقم ٢٨٨/ الهيئة الجزائية الثانية/ ٢٠١١ في ٢٥/٧/٢٠١١) ولكن اخيراً حذا نفس اتجاه محكمة التمييز الاتحادية وتراجع عن قضائها السابق ،

علماً ان هنالك قرارات تمييزية كثيرة في مجال التدخل التمييزي في قرارات محاكم التحقيق وخاصة في قرار الاحالة سواء من قبل محكمة الجنايات او محكمة الاستئناف او محكمة الاحداث او محكمة التمييز وكذلك هنالك قرارات تمييزية كثيرة صادرة عن محكمة التمييز في قرارات محكمة الجنايات الصادرة عنها بصفتها التمييزية سواء من خلال الطعن التمييزي المقدم اليها او من خلال طلب التدخل التمييزي منها وكذلك لوحظ ان محكمة التمييز قد تدخلت تمييزاً في قرارات صادرة عن محاكم الجنح في دعاوى الجنح ( القرار التمييزي المرقم ٨٣٠/ الهيئة الجزائية الثانية /٢٠١٥ في ٣٠/١١/٢٠١٥ محكمة تمييز اقليم كوردستان)


ومما هو جدير بالذكر لايجوز لمحكمة التمييز عند تقديم طلب التدخل التمييزي اليها في دعوى جزائية تتعلق بجنحة او مخالفة ان تحيل الطلب الى محكمة الجنايات او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية باعتبار انها المختصة بالنظر في الطلب تبعاً لاختصاصها في الطعن التمييزي ، ذلك لان مراقبة المشروعية عن طريق نظام التدخل التمييزي هو بالاصل من صلاحية محكمة التمييز باعتبارها الجهة القضائية العليا في الاقليم هذا من جهة ومن جهة اخرى انه اذا كان الاختصاص النوعي محل اعتبار في الطعن التمييزي فلا وجود لمثل هذا المبدأ في التدخل التمييزي لان التدخل التمييزي من هذه الناحية يختلف عن الطعن التمييزي

واخيراً وليس اخراً انه عند نظر طلب التدخل التمييزي وتبين بانه لايوجد اي خطأ قانوني فانه لايجوز للمحكمة ان تتصدى الى تصديق الحكم او القرار او التدبير او الامر وانما يكتفى برد الطلب فقط والاكتفاء بأعادة الدعوى الى مرجعها ،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. المواضيع التي يتناولها الموقع جيدة ومفيدة اتمنى لكم الموفقيه ومزيدا من العطاء

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع