القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة عن شركات الاشخاص

شركات الاشخاص

بحث ودراسة عن شركات الاشخاص
بحث ودراسة عن شركات الاشخاص

شركه التضامن كعقد

-اولا شركات الاشخاص بصفه عامه والتضامن بصفه خاصه


 يلزم ان الشركاء فيها يكون علي علاقه اسريه او اصحاب او زوج وزوجته او اي اتصال تعارفي بينهم ويكون بينهم ثقه متبادله وايضا في الغالب بيكونون تجار لانه لا يقدم الشخص علي تحمله مسؤليه ششخصيه ومسؤليه تضامنيه اي يتحمل ديونه وديون الشركه في ماله الخاص في وقت واحد الا اذا كان يعلام انه قادر علي ذلك اما الهواه الذين يريدون تشغيل امواله لا يقفدمون ععلي مثل هذه الشركات 

-تعريف شركة التضامن 


هي الشركه التي تتكون من شخصين او اكثر تربط بينهم علاقه صداقه او قرابه قويه ويتخذون عنوانا يتكون من اسمائهم ويسالون عن ديون الشركه مسؤليه شخصيه وتضامنيه ويحظر علي اي منهم التناول عن حصته للغير لانها تقوم علي الاعتبار الشخصي وان شخص الشريك في هذه الشركه محل اعتبار 

ثانيا اجراءات الاشهار

 مثلما تكلمنا في الاشهار العام لاي شركه ولكن هنا فيه اختلاف بسيط ينقسم الاشهارالي ثلاث مراحل هي 

1- مرحله ايداع اوراق الشركه لدي الجهه المختصه وهي قلم كتاب المحكمه الواقع فيها مركز الشركه وبما ان الايداع يتطلب اوراق وبيانات فهناك بينات لازمه وهي راس المال واسمتء الاعضاء وصفاتهم ومراكزهم القانونيه في الشركه ونشاط الشركه والعنوان واسماء المديرين ومده الشركه كل هذه البيانات لازمه وجودها في الاوراق التي ستودع في قلم الكتاب ثم المرحله الثانيه 

2- المرحله الثانيه هي لصق ملخص للشركه في لوحه الاعلانهات بالمحكمه لمده 33 اشهر حتي يعلم من يترددون علي المحكمه بان هناك شركه وليده ظهرت علي وجه الدنيا واللق والايداع في خلال 15 يوم تاريخ توقيع عقد الشركه 

3- نشر الشركه في احدي الصحف التي تطبع في مركز الشركه وصحيفتين في مدينتين خارج نطاق المدينه التي فيها مركز الشركه ويكون الايداع واللصق والنشر في ميعاد واحد 

شهر الشركه بالقيد في السجبل التجاري وهذات الاجراء ذائد عن الشركات العاديه الاخري باعتبار ان هذه الشركه مسؤليتها كبيره 

تعديل عقد الشركه


----اذا قام الشركاء بتغيير العقد من شركه تضامن الي توصيه بسيطه مثلا او عزل احد المديرين الشريك او اي تعديل يلزم اجماع الشركاء لانها تقوم علي الاعتبار الشخصي وانها تكون نافذه في حق من اقرها وغير نافذه في حق من رفض هذه التعديلات ويشترط ان تكون مكتوبه والا كانت باطله 

المركز القانوني للشريك المتضامن

----- اولا المسؤليه التضامنيه يجوز لدائني الشركه ان يطالب اي شريك بكل الدين ويمكن ان يختصمهم كلهم في كل الدين مثال ان يكون له 10 الاف جنيه وهناك 3 شركاء يجوز له ان يرفع دعوي علي كل واحد منهم بمبلعغ 10 الاف جنيه او يجمعهم جميعا في دعوي واحده قدرها 10 الاف جنيه فاذا طالب شريك منهم فقط بالدين كله لا يجوز لهذات الشريك ان يدفع بانه لماذا لا يطالب غيره من الشركاء ولا يجوز ايضا للشريك ان يدفع بالتقسم وهو انه يقول انا حصتي الثلث طالبني علي قدر حصتي لا يجوز ذلك بل الدائن له الحريه المطلقه في مطالبه اي من الشركاء بالمال كله ولا يجوز للشرك بالدفع بالتفسيم او بتحويل الامر عنه الي غيره 

ثانيا المسؤليه الشخصيه --تعني مسؤليه الشريك عن ديون الشركه ليس فقط في حدود حصته ولكن تصل الي ماله الخاص الذي يمكلكه بعيدا عن الشركه مثال لو ان دائن له عند الشركه دين يستطيع ان يحجز علي سياره احد الشركاء الخاصه به 

اكتساب الشريك المتضامن صفه التاجر


 من الطبيعي ان الشريك المتضامن من اول ما يبرم العقد في شركه تضامن يكتسب صفه التاجر لانه يزاول المهنه اولا باسمه ولحسابه لانه يتم التوقيع علي العقوم بختم يحمل اسماء الشركاء اذن اسمه علي كل عقد اذا لاسمه ولحسابه وبنيه الاحتراف اي التكرار بقصد تحقفيق اقصي ربح ممكن اذا قد توافرت فيه صفه التاجر ويكون له صفه التاجر اذا اتم 21 سنه ميلاديه او بلغ 18 سنه واخذ اذن من المحكمه ويسمي في القانون بالماذون اما القاصر الذي دخل الشركه بعد لبيه بموجب العقد مثلا الذي نص علي ان الشريك اذا مات يدخل مكانه ابنه فاذا كان قاصرا لا يكتسب صفه التاجر الا بعد 18 ويلااخذ الاذن او 21 بدو ن اذن والتاجري في شركات التضامن يلتزم بمسك دفاتر وايضا بالتسجيل في السجل التجاري باعتباره تاجر ولكن بشرط ان يكون له تجاره مستقله عن الشركه فاما اذا ماكان ليس له تجاره مستقله فهو تاجر ولكن لا نلزمه بالقيد في السجل ولا مسك الدفاتر 

عدم قابليه الحصص للتداول 

اي ان الشريك لا يجوز له ان يبيع حصته في راي المال لغيره لان الشريك في شركات التضامن محل اعتبار فلا ندري ان الذي يبيع له يكون اهلا للمسؤليه ام لا فاذا قام احد الشركاء بهذا الامر وتنازل عن حصته يكون التنازل صحيح بين هذا الشريك ومن تنازل له اما غير نافذ لا في مواجهه الشركه ولا باقي الشركاء وزيعتبر من الباطن فاذا كان هذا الشريك مديرا للشركه فيجوز له ان يجعل من تنازل له ان يدير مكانه ولكن بموافقه الشركاء

 قاعده حظر تدوال الحصص في شركات التضامن لا يتعلق بالنظام العام اذن يجوز للشركاء الاتفاق علي تدوالها اذا ارادوا --ضروره مطابقه عنوان الشركه للواقع اي انه اذا احل شريك محل الاخر لابد من تغيير عنوان الشركه ورفع القديم واحلال الجديد محله ----وظهور اسم اجنبي في عنوان الشركه اذا كان بقصد الرواج الاعلاني وجذب المستثمرين او المتعاملين مع الشركه لثقل اسم هذا الشريك الاصل انه لا يجوز مراعاه للغير حسن النيه المتعامل مع الشركه ولكن الافترلااض هنا اذا حدث ذلك ماهو الموقف القانوني لهذا الشريك الاجنبي وكلمه اجنبي تعني انه غريب عن الشركاء وليس من دوله اجنبيه هنا لابد ان نميز بين امرين 1- اذا كان يعلم وجود اسمه فانه متحمل ومسؤل مسؤليه تقصيريه لانه افتعل خطاء سبب ضرر يلزم بالتعويض 2- اما اذا كان لا يعلم فهي جريمه نصب يحاسب عليها القانون الجنائي وتوجه الي الشركاء 

خامسا ارتباط انقضاء الشركه بما قد يصيب الشريك من افلاس او شهر اعسار --بما ان الشرك محل اعتبار في شركات الاشخاص فان موته او افلاسه او شهر اعساره يؤثر علي الشركه ويودي في الاصل الي انقضاءها الا اذا كان منصوص في العقد علي انه في حاله موت او افلاس احد الشركاء يكمل باقي الشركاء مكانه وتستمر الشركه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع