القائمة الرئيسية

الصفحات

طريقة تسجيل (المواليد) ثمار العلاقات غير القانونية - الشرعية في دائرة الأحوال المدنية

تسجيل (المواليد) ثمار العلاقات غير القانونية - الشرعية في دائرة الأحوال المدنية


طريقة تسجيل (المواليد) ثمار العلاقات غير القانونية - الشرعية في دائرة الأحوال المدنية
طريقة تسجيل (المواليد) ثمار العلاقات غير القانونية - الشرعية في دائرة الأحوال المدنية

المحامي عارف الشعال 

سألتني إحدى الأخوات الكريمات السؤال التالي:


هل يمكن تسجيل الأولاد الذين تنجبهم الأم، ثمرة زواج باطل لا يعترف به القانون، في دائرة الأحوال المدنية (النفوس)؟


((من المعلوم أن تسجيل المولود بهذه الدائرة رسمياً، له أهمية بالغة لأنه يكسبه الشخصية القانونية التي تخوله الحصول على الوثائق التي تلزمه طيلة حياته كالبطاقة الشخصية وجواز السفر وغيرها))


فأردت الإجابة على هذه المسألة بالتفصيل، مستعرضاً جوانبها المختلفة، وفقاً لما يلي:


من حيث المبدأ تنجب المرأة وليدها كثمرة لعلاقة زوجية يقرها القانون، وفي هذه الحالة لا يسجل هذا الوليد في (النفوس) قبل تسجيل الزواج، (الفقرة /آ/ من المادة 28 من قانون الأحوال المدنية).

ويُسجل الزواج كما هو معروف إما بوثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية، أو الكنيسة التي عقدت الزواج. ويسجل الوليد، في مسكن الزوج، أي (خانة الأب) مع ذكر اسم والدته التي أنجبته.

ولكن قد تنجب المرأة وليداً نتيجة علاقة لا يقرها القانون، فهل يمكن تسجيله في دائرة الأحوال المدنية (النفوس)، إذا كان والداه غير متزوجين؟



الجواب: نعم، يسجل هذا الوليد في دائرة الأحوال المدنية (النفوس) (الفقرة /ب/ من المادة 28 من قانون الأحوال المدنية) إذ من مصلحة الدولة والمجتمع ألا يحيا هذا الوليد منبوذاً لا يحمل وثائق قانونية، فيسهل انحرافه باتجاه الجريمة.


ولكن:

هل يسجل اسم والده ووالدته هذا الوليد أيضاً؟

وفي مسكن (خانة) أي من الأبوين يسجل هذا الوليد غير الشرعي؟


في الواقع تقتضي الإجابة على هذين السؤالين، تحليل العلاقات غير القانونية التي يمكن أن يثمر عنها هذا الوليد، وهي التالية:

- علاقة زنا عادية.

- علاقة سفاح بين الأقارب، كالشقيقين.

- زواج باطل، كأن يتزوج رجل سوري من أتباع الديانة المسيحية المحترمة، امرأة مسلمة، أو امرأة من أتباع ديانة أخرى غير المسيحية، كأن تكون من شرق آسيا (بوذية، هندوسية، كونفوشيوسية.......)، فهذا الزواج لا تسجله المحكمة الشرعية، ولا الكنيسة أيضاً كما هو معروف.


ففي هذه الحالات جميعها يسجل الوليد في دائرة الأحوال المدنية (النفوس) كما ذكرنا أعلاه،

ويمكن تسجيل اسم والده ووالدته بجانب اسمه أيضاً، إذا طلبا ذلك خطياً من أمين السجل المدني، ويسجل في هذه الحالة بمسكن (خانة) الأب ويأخذ نسبته (كنيته).


أما إذا رفض الأب أن يُذكر اسمه، فيُسجل الوليد بمسكن والدته إذا طلبت ذلك خطيّاً، ويأخذ الوليد في هذه الحالة نسبتها (كنيتها)، وينتحل أمين السجل المدني للوليد اسم أب.


وإذا رفض الوالدان ذكر اسميهما بجانب اسم الوليد، فينتحل أمين السجل المدني للوليد اسم أب واسم أم وجد ومسكن، أسوة بأحكام "اللقيط" المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الأحوال المدنية.


أما إذا قرر الوالدان أو أحدهما فيما بعد الاعتراف بالمولود، فيمكن أن يتقدم أحدهما أو كلاهما بطلب خطي لذكر اسميهما ونسبتهما، فيقوم أمين السجل المدني في مثل هذه الحالة بإحالة الطلب إلى التحقيق (الشرطة) فإذا استوثق من صحته، يقوم بالتصحيح المطلوب.


استثناء:
لا يجوز أن يذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً، بجانب اسم الوليد غير الشرعي حتى لو طلبا ذلك خطياً، في الحالات التالية:


  • آ – إذا كان الوالدان من المحارم كالشقيقين مثلاً، ففي هذه الحالة يذكر اسم أحدهما فقط.
  • ب – يحظر ذكر اسم الوالدة إن كانت متزوجة من غير والد الطفل المطلوب تسجيله، إلا إذا كانت الولادة حاصلة قبل تاريخ الزواج.
  • ج – لا يجوز ذكر اسم الوالد إذا كان متزوجاً من غير والدة الطفل المطلوب تسجيله، إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، أو إذا كان يعتنق ديناً يسمح بتعدد الزوجات.


والحكمة من ذلك طبعاً هو تجنب الآثار الاجتماعية المؤذة التي قد تصيب أفراد هذه العلاقة في حال افتضح أمر الأسرار.


ملاحظة:
مصدر هذه الأحكام هو التعليمات التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، ويمكن إجراء جميع المعاملات المذكورة بطريقة إدارية مباشرة في دائرة الأحوال المدنية دون الحاجة للاستحصال على حكم قضائي.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع