القائمة الرئيسية

الصفحات

تفويض الزوج زوجتهِ حق تطليق نفسها منه

تفويض الزوج زوجتهِ حق تطليق نفسها منه

تفويض الزوج زوجتهِ حق تطليق نفسها منه
تفويض الزوج زوجتهِ حق تطليق نفسها منه



التفويض :- هو تمليك الزوج غيره حق تطليق زوجته او تمليك الزوج زوجته حق تطليق نفسها .

والذي يعنينا في منشورنا هذا هو تمليك الزوج زوجته حق تطليق نفسها 
فالتفويض اما ان يكون حين عقد النكاح او بعد اتمام العقد ، فاذا كان التفويض حين العقد فلا يعتبر التفويض اصلاً الا اذا ابتدأت المرأة بالايجاب بأن تقول زوجتُ وانكحتُ نفسي منك يا ...... على مهر معجله ...... ومؤجله ...... يدفع عند اقرب الاجلين او عند المطالبة والميسرة على ان تكون عصمتي بيدي او امري بيدي اطلق نفسي منك متى شئت فيجيب الرجل قائلاً قبلت التزويج والانكاح من نفسكي يا ...... على مهر معجله ...... ومؤجله ...... وان تكون عصمتكي بيدكي او امركي بيدكي تطلقين نفسكي مني منى شئتِ


هذا التفويض صحيح وللزوجة عند تضررها من معاشرة الزوج وعدم امكان استمرار الحياة الزوجية بينها وبين زوجها ان تقيم الدعوى تطلب الحكم بالطلاق فاذا طلقت نفسها امام المحكمة كان الطلاق صحيحاً ومنتجاً لاثاره وصيغة الطلاق عند التفويض هي ( اني طالق منك يازوجي ...... الداخل بي طلقة واحدة رجعية او طلقة واحدة ) واذا كان قبل الدخول فالصيغة هي ( اني طالق منك يازوجي غير الداخل بي ...... طلقة واحدة ) فاذا تم عقد النكاح دون تفويض فيجوز ان يتفق الزوجان على تفويض الزوج زوجته الطلاق بأن تكون عصمتها بيدها بحجة لاحقة دون اشتراط شكل خاص لهذا الاتفاق وحيث ان قسماً من الفقهاء اطلق على التفويض عبارة التوكيل لا التفويض فقد اشارت الفقرة الاولى من المادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية العراقي الى ذلك وعندئذٍ يكون حكم التوكيل هنا حكم سائر الوكالات في العقود وهذا ماذهب اليه الفقه الجعفري

والزوج لايستطيع الغاء التفويض بعد تمامه لان الزوج علق الطلاق على مشيئتها فلا يملك هو الرجوع عنه ولكن يجوز اتفاق الطرفين على الغاء هذا التفويض

وان تفويض الزوج زوجته حق تطليق نفسها لايعني سلب حق الطلاق من الزوج

وهناك اختلاف في وجهة نظر الفقهاء في نوع الطلاق الذي توقعه الزوجة هل هو رجعي ام بائن فمنهم من اعتبر تفويض الزوج زوجته حق تطليق نفسها منه طلاقاً بائنا ومنهم من اعتبره رجعيا ومنهم لم يعتبره اصلا اي انه لايجوز تفويض الطلاق الى المراءه كالظاهريه والذي نميل اليه ان التفويض اذا كان مطلقاً دون اشتراط نوع الطلاق الذي للزوجه ان توقعه فلها ان توقع الطلاق بعد الدخول رجعيا ولها او توقعه بائنا لان الزوجة لم تستعمل هذا الحق الذي فوضت به الا لدفع الاذى والضرر عنها فاذا اعتبرنا ان الطلاق بالتفويض يقع رجعيا مطلقاً فان للزوج ان يراجع زوجته خلال العدة ولاتتوقف المراجعة على رضى الزوجة شرعا وعندئذ تكون الزوجة قد واجهت الضيق والضرر ثانية

اما قبل الدخول فان الطلاق يعتبر بائنا ولكن يستحسن ان يوجه القاضي الزوجة لايقاع الطلاق رجعيا في التفويض اذا كان للزوجه اولاد من زوجها واذا كانت المرافعه قد جرت بغياب الزوج لكي تعطي للزوجين فرصى يمكن بواسطتها اعاده الحياة الزوجيه خلال العده دون عقد جديد وبالطبع لايجوز للزوجة المفوضة ان توكل وكيلا لايقاع الطلاق المفوضه به كما هو نص الفقره الثانيه من الماده 34 من قانون الاحوال الشخصية .

منقول بتصرف ....

للقاضي الفاضل
عبد القادر ابراهيم
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع