القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عقوبة الاعدام لمرتكب جريمة السرقة في القانون العراقي

عقوبة الاعدام لمرتكب جريمة السرقة في القانون العراقي

بحث عقوبة الاعدام لمرتكب جريمة السرقة في القانون العراقي
بحث عقوبة الاعدام لمرتكب جريمة السرقة في القانون العراقي


عبد الرحمن صبري

عاقب المشرع العراقي مرتكب جريمة السرقة بالإعدام في ثلاث موارد وردت في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

المورد الاول : جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة (440) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. والتي تنص "يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية: 

1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.

2 – من شخصين فاكثر.

3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.

4 – ان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة."

المورد الثاني: جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (رابعًا) من المادة (443) من قانون العقوبات.والتي تنص "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية: رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.

المورد الثالث: جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (خامسًا) من المادة (443) من قانون العقوبات.

والتي تنص "اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة."

قد تستغرب ان النصوص اعلاه لا تتضمن العقوبه بالاعدام بل هي بالسجن فقط سواء المؤبد او المحدد فمن اين جاءت عقوبة الاعدام ؟

جاءت عقوبة الاعدام من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد 1631 في 10-11-1980

والذي اوقف العمل بهذا القرار في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007 وينص " استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 - 10 - 1980 ما يلي: -

المادة 1

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايًا من الجرائم الاتية: 

1 – جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة (440) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

2 – جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (رابعًا) من المادة (443) من قانون العقوبات.

3 – جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (خامسًا) من المادة (443) من قانون العقوبات."

اما مصير هذا القرار فقد تم الغاؤه مؤخرا بقانون صدر مجلس النواب باسم "قانـــون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (1631) لسنة 1980"

..............................................................

من تطبيقات المحاكم لهذا القرار :

رقم الحكم : 4788

تاريخ الحكم : 05-11-2007

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24 / شوال / 1428 هـ الموافق 5 / 11 / 2007 م برئاسة القاضي الاقدم سلمان عبيد وعضوية القضاة السادة احمد فرحان وسعود عزيز ومحمد صاحب وعامر النائب الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

المميزان / المتهمان / م . ع ال . ح / وكيلهما المحامي /(س .ش .ال) و (ب. ج. م)

قررت محكمة جنايات البصره الاولى بتاريخ 23 / 5 / 2007 وعدد 45 / ج / 2007 ادانة المتهمين المذكورين اعلاه وفق احكام المادة 443 / ثانيا وثالثا ورابعا عقوبات بدلالة الامر 1631لسنة 1980 وبدلالة المادة 132 / 1 عقوبات والحكم على كل واحد منها بالسجن المؤبد واحتساب موقوفيتهما ولم تحكم المحكمة للشركة المشتكية بالتعويض لتنازلها ومصادرة الاسلحة المضبوطة بمحضر الضبط المؤرخ 9 / 12 / 2006 وارسالها الى جهة الاصدار للتصرف بها . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3144 / ج / 2007 المؤرخة 26 / 8 / 2007 م تصديق

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الجنايات قد اخطات في التكييف القانوني للجريمة ووصفها وفق المادة ( 443 / ثانيا وثالثا ورابعا المعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 ) عقوبات وذلك ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من ادلتها فان فعل المتهمين ( م . ع ال . ح) و(ب. ج. م) ) يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة ( 440) من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1631 لسنة 1980 تتوفر الظروف الاربعة الواردة في المادة المذكورة ) عقوبات وعليه واستنادا لاحكام المادة ( 260 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة الى المادة ( 440 ) عقوبات وتجريمه بموجبها وحيث ان العقوبة المفروضة بحقه اصبحت ( ( مناسبة والوصف الجديد قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي ) ) وصدر القرار بالاتفاق في 24 / شوال / 1428 هـ الموافق 5 / 11 / 2007 م .

..............................................................................................................................

رقم الحكم : 284هيئةموسعةجزائية

تاريخ الحكم : 27-10-2013

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ21/ذي الحجة/1434هـ الموافق 27/10/2013م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-

المميز/المدعي العام امام محكمة جنايات الرصافة هـ1

المتهم/ (ا. ح. ص)

قررت محكمة جنايات الرصافة هـ1 بتاريخ23/4/2013وبعدد1211/ج/2013الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ا. ح. ص) وفقاً لأحكام المادة440/4،3،2،1عقوبات المعدلة بالقرار رقم1631لسنة 1980والافراج عنه عملاً بالمادة182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم كفاية الادلة ضده عن جريمة قيامه بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم ليلة 14/1/2012 بالسطو المسلح على دار المشتكي (ح. ع. ح) وسرقته والاعتداء عليه.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة5240/ج/2013في11/6/2013نقض القرار.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ18/6/2013وبعدد9330/هيئة جزائية/2013نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهم.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ14/8/2013الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ا. ح. ص) على وفق المادة440/ 4،3،2،1عقوبات المعدلة بالقرار1631لسنة1980الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل والافراج عنه وعدم اخلاء سبيله من التوقيف لكونه مطلوب عن قضية اخرى.مع تحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب.ولعدم قناعة المدعي العام بالقرار المذكور طلب بلائحته المؤرخة 25/8/2013نقضه طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة8329/ج /2013في 5/9/2013عرض القضية على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز.

القــــــرار

***********//لدى التدقيق المداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة/هـ1 قررت بتاريخ23/4/2013وبالدعوى المرقمة1211/ج1/2013الغاء التهمة الموجهة للمتهم(ا. ح. ص) وفقاً لأحكام المادة440/1و2و3و4 عقوبات المعّدلة بالقرار1631لسنة1980والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن جريمة قيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة أوراقهم بالسطو المسلح على دار المشتكي(ح. ع. ح) وسرقة أمواله تحت التهديد بالسلاح فقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18/6/2013بالعدد9330/الهيئة الجزائية الثانية/2013نقض القرار وإعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً لكفاية الادلة ضده واتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة الجنايات بتاريخ14/8/2013 وبالدعوى ذاتها الاصرار على قرارها السابق والغاء التهمة والافراج عن المتهم،وقد عرضت الدعوى على هذه الهيئة، ولدى التأمل في الدعوى وادلتها من لدن الهيئة يتضح بأن الحادث يتلخص انه بتاريخ14/1/2012استخبر مركز شرطة الزهور بوجود مصاب في مستشفى الشيخ ضاري وبعد الانتقال تبين بأن المصاب هو المشتكي ح. ع. ح 


وقد دونت اقواله وأفاد بتعرضه للاصابة على اثر هجوم أربعة اشخاص على داره ليلة اليوم المذكور منتحلين صفة كونهم من استخبارات وزارة الداخلية ويرومون تفتيش الدار وانهالوا عليه ضرباً بأخمس المسدسات التي كانوا يحملونها وسحبوه وافراد عائلته تحت التهديد بالسلاح وادخلوهم في احدى غرف الدار ثم قاموا بسرقة مبالغه النقدية والمخشلات الذهبية العائدة لزوجته وسرقة اجهزة لابتوب واجهزة الموبايل وهربوا من الدار وقد طلب الشكوى ضدهم عند التعرف عليهم وافاد باقوال لاحقه له بأنه يستطيع تشخيصهم،وقد دونت اقوال الشهود (ز. ع. ح وش. ع. ح) (اشقاء المشتكي) و (و. ح. ك. وس. ع. م) (والدة وزوجة المشتكي)وايدوا وقوع الحادث بالوصف المتقدم واضافوا بانهم يستطيعون تشخيص الجناة،وبعد جمع المعلومات توصل التحقيق الى عدد من المتهمين من بينهم المتهم في هذه الدعوى(ا. ح. ص)


 وبعد اجراء التحقيق معه اعترف امام ضابط التحقيق بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة السطو على دار المشتكي المذكور كما اقر اقراراً مؤولاً امام قاضي التحقيق بتوفر الضمانات القانونية من كونه سمع من المتهم المفرقة اوراقه(ح. ع. غ) الملقب (ح) بقيامه وبالاشتراك مع متهمين اخرين بالسطو على دار المشتكي المجاور لدار المتهم المفرج عنه(ك. ع ال) وانه لم يشترك معهم وقد تعززت اقوال المشتكي واعتراف المتهم امام ضابط التحقيق واعترافه المؤول امام قاضي التحقيق بمحضري التشخيص المنظمة للمشتكي وزوجته والذين تمكنا فيه من تشخيص المتهم(ا. ح. ص) وفي محضر الكشف على محل الحادث ومخططه عليه فان الأدلة ضد المتهم المذكور كافية ومقنعة للتجريم وان فعل المتهم ينطبق 


واحكام المادة440/1و2و3و4عقوبات المعّدلة بالقرار المرقم1631لسنة 1980عليه وحيث ان محكمة الجنايات اصرت على قرارها السابق وقررت بتاريخ14/8/2013وبالدعوى المرقمة1211/ج1/ 2013 الغاء التهمة الموجهة للمتهم وفق المادة المشار اليها والافراج عنه ولم تتبع ما جاء بالقرار التمييزي لذا تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر نقض القرار الصادر من محكمة الجنايات واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً بغية تجريمه وفق مادة التهمة واتباعاً للقرار التمييزي وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة259/أ-8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/ذي الحجة / 1434هـ الموافق27/10/2013م.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع