القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث في جريمة الاعتداء بقصد أحداث عاهه مستديمة والاعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة

بحث في جريمة الاعتداء بقصد أحداث عاهه مستديمة والاعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة

بحث في جريمة الاعتداء بقصد أحداث عاهه مستديمة والاعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة
بحث في جريمة الاعتداء بقصد أحداث عاهه مستديمة والاعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

الماده 412 عقوبات والظروف المشدد لها وفق الماده 414

1_ من اعتدى على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب اي فعل مخالف للقانون قاصدا أحداث عاهه مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنه . وتتوفر العاهه المستديمه إذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو ناقصها أو جنون أو عاهه في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى زواله أو خطر حال على الحياة

2_ وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهه مستديمة دون أن يقصد الجاني أحداثها

أركان جريمة العاهه المستديمة

1_ الركن المادي وعناصره ثلاثة

_ نشاط الجاني

_ النتيجة الجرمية والمتمثلة بنشوء عاهه مستديمة

_ العلاقة السببيه بين فعل الجاني والعاهه المستديمة

2_ الركن المعنوي

الركن المادي

_ نشاط الجاني . ان فعل الاعتداء يتمثل كما ورد في (نص الفقره 1 من الماده 412) بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب اي فعل آخر مخالف للقانون . (كما وضحناها سابقا في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت)
نصف إلى ذلك إمكانية تحقق الجريمة بطريقة الامتناع إذا كان هناك التزام قانوني أو اتفاقي وكان الامتناع سببا مباشرا في حدوث النتيجة

_ النتيجة الجرمية .( العاهه المستديمه) حدد المشرع العراقي مفهوم العاهه المستديمه في (نص الفقره 1 من الماده 412) أعلاه . إذأ فالمقصود بالعاهه المستديمة هو فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته على أن يكون ذلك بصفة مستديمة اي لا يرجى الشفاء منه . وفي ذلك قضت محكمة التمييز " ان بتر جزء من الاصبع يشكل عاهه مستديمة يعاقب مسببها وفق الفقره 2 من الماده 412 " ويقدر عذا العنصر بالتظر الى القواعد العلميه المقرره وقت النظر في الدعوى . عليه فإذا كانت العاهه وقت ارتكاب الفعل غير قابله للشفاء ثم أصبحت نتيجة تقدم العلم قابله للشفاء وقت نظر في الدعوى فإنها بذلك لا تعد عاهه مستديمة . وهذا انه لا يشترط أن يفقد العضو كليا منفعته بل قد.يكون الفقدان جزئيا طالما أن هذا الفقد الجزئي دائميا. ولا يهم أن يكون النقص الوارد على منفعة العضو ضئيلا لأن جسامة العاهه ليست من متطلبات تحقق الجريمة. مثال ذلك تتحقق العاهه في حالة النقص في قوة ابصار إحدى العينين سواء كان النقص كبيرا أو ضئيلا. هذا وتحقق العاهه المستديمه سواء كان العضو المصاب داخليا أو خارجيا كبير الأهمية أو قليلها كبير الحجم أو صغير الحجم ومن امثلتها فقد السمع أو الأبصار أو الشم أو النطق أو القدره الجنسيه أو القدره على الإنجاب وكذلك الإصابة بمرض شامل لا يرجى شفاءه كالشلل أو الجنون. وتحقق الجريمة وان خففت آثار العاهه بواسطة العلم أو يتركيب عضو اصطناعي بديل كما لو استعان المصاب بسماعه أو بنظاره طبيه أو باسنان اصطناعية. وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه " يعاقب المتهم وفق الماده 412 فقره 1 إذا عض إذن المجنى عليه وقطع صيوانها الخارجي ولا يؤثر على مسؤولية المتهم عن أحداثه هذه العاهه المستديمه ما يمكن أن تقوم به عمليات التجميل الجراحية(البلاستيكية )من إصلاح لأن العاهه المستديمه تنشأ بمجرد الانفصال التام للعضو المصاب كليا أو جزئيا " وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية " يعد عاهه مستديمة الإعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءتها" وقضت أيضا " بأنه يعد عاهه مستديمة فقد العين منتفعتها ولو كاتت تحس الضوء ولكنها لا تميز المرئيات " ولا يهم بان فيما اذا تحقتت العاهه كنتيجة مباشرة لفعل الاعتداء او غير مباشره كخالة فقد العضو او منفعته نتيحة لعملية جراحيه كاتت ضرورية لانقاذ حياة المصاب وأخيرا أن المشرع العراقي أعطى حكم العاهه المستديمه لحالة الاعتداء الذي يشكل خطرا حالا على حياة المجنى عليه

*. إذا لم تتحقق العاهه المستديمه سواء بوقف أو خيبة إثر فعل الجاني لأسباب خارجة عن إرادة الجاني فلا نكون أمام جريمة تامه بل نكون بصدد الشروع في جريمة الاعتداء بأحداث عاهه مستديمة وفق أحكام المادة 30 عقوبات ومثال ذلك قيام شخص بضرب آخر بقصد بتر ذراعه لكنه لم يحقق غرضه هذا بسبب مقاومة المجنى عليه أو تدخل شخص ثالث

_ العلاقة السببيه بين فعل الاعتداء والعاهه المستديمة


اي يجب أن تنسب العاهه المستديمه إلى سلوك الجاني بمعنى أن فعل الاعتداء الصادر من الجاني هو سبب تحقق العاهه المستديمه. وعليه إذا كان السبب الأجنبي وحده كافيا لتحقق العاهه وفقا لحكم الماده 29 عقوبات فإن الجاني لا يسأل عن العاهه وإنما يسأل عن فعله فقط وبذلك يسأل عن الشروع في أحداث عاهه مستديمة بسبب ان السبب الأجنبي قد قطع علاقة السببيه بين فعل الجاني والعاهه المستديمة ومثال ذلك قيام س بضرب ص بقصد افقاده بصره وعلى ذلك نقل إلى المستشفى فارتكب الطبيب المعالج خطأ جسيما أدى إلى فقدان بصر المجنى عليه

الركن المعنوي


يختلف القصد الجرمي في جريمة الماده 412 عقوبات فيما إذا كان المتهم يقصد أحداث العاهه المستديمه من عدمه ففي الحالة الأولى يتطلب لمسؤولية الحاني ، بالإضافة من توافر القصد جنائي عام بالايذاء المتمثل بالعلم والإرادة بخصوص فعل الاعتداء وتحقيق الأذى سواء بصورة القصد المباشر أو القصد الاحتمالي(اي يتوقع الفاعل حصول العاهه فيقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها) واتجاه إرادته إلى الفعل وإلى أحداث الأذى ، بل لا بد من توافر القصد الخاص والمتمثل بانصراف إرادة الجاني إلى إحداث العاهه المستديمه إذ لا بد من توافر هذا القصد الخاص والا لا تحقق مسؤولية الجاني عن جريمة الاعتداء بقصد أحداث عاهه مستديمة وفق الفقره 1 من الماده 412 عقوبات وإنما قد بسال عن جريمة الاعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة وفقا لأحكام الفقره 2 من الماده 412 عقوبات أو يسأل عن جريمة الإيذاء وفق الماده 413 عقوبات إذا لم تتحقق العاهه . ومن الجدير بالتوضيح فيما يخص الاعتداء المفضي إلى عاهه مستديمة فإنه يكفي توافر قصد جنائي عام بالايذاء لتحقق مسؤولية الحاني إذ أن إرادته لم تتصرف إلى إحداث العاهه المستديمه ولكن فعله أدى إلى أحداثها وبهذا فإن العاهه المستديمه قد تجاوزت قصد الحاني لذاك تقع هذه الجريمة ضمن الجرائم المتجاوزه قصد الجاني وفي ذلك قضت محكمة التميز بأنه " إذا أدى رمي الحجر إلى فقدان بصر المجنى عليه دون ان يكون المتهم قاصدا ذلك فإن الفعل ينطبق على الفقره 2 من الماده 412 عقوبات وقضت أيضا بأنه " إذا لم يقصد المتهم عند طعنه المجنى عليه أحداث عاهه به فيكون حدوث العاهه داخلا في قصده الجرمي العام ويعاقب المتهم طبقا للفقرة 2 من الماده 412 عقوبات

*. في حالة تعدد الجناة فإن الجميع يسألون عن الجريمة الواحده إذا كان بينهم قصد التداخل اي كل واحد منهم يعلم بفعله وفعل الآخر ويريد فعله وفعل الآخر ويعلم النتيجة التي سيترتب على الأفعال ويريدها. أما إذا لم يكن بين الجناة قصد التداخل فيسال كل واحد منهم عن فعله فالذي أحدث العاهه يسأل عنها أما الآخرين يسألون عن جريمة الإيذاء البسيط على أساس القدر المتقين في فعلهم باعتبار انهم لم يقصدوا أحداث العاهه وإنما أحداث الأذى فقط

عقوبة الجريمة


_ نصت الفقره 1 من الماده 412 على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنه وهذا يعني أن المشرع قد منح محكمة الموضوع سلطة تقديرية للحكم بالسجن لمدة تتراوح بين أكثر من 5 سنوات إلى 15 سنه

_ نصت الفقره 2 من الماده 412 عل عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس . أي أن المشرع العراقي قد منح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في أن تحكم بعقوبة السجن مدة تتراوح بين أكثر من 5 سنوات إلى 7 سنوات. أو أن تقضي بعقوبة الحبس التي مدتها القصوى 5 سنوات

الظروف المشددة


إذا توافر في الاعتداء المذكور في الماده 412 إحدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا

1_ وقوع الفعل مع سبق الإصرار

2_ وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من 3 أشخاص فأكثر اتفقوا على الاعتداء

3_ إذا كان المجنى عليه من أصول الجاني

4_ إذا ارتكب الاعتداء ضد موظف أو مكلف بخدمة عامه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك

5_ إذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكة على الفرار أو التخلص من العقاب
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع