القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة معايير تطويرصناعة وصياغة التشريعات في النظام البرلماني

بحث ودراسة معايير تطويرصناعة وصياغة التشريعات في النظام البرلماني

بحث ودراسة معايير تطويرصناعة وصياغة التشريعات في النظام البرلماني
بحث ودراسة معايير تطويرصناعة وصياغة التشريعات في النظام البرلماني

(معايير تطويرصناعة وصياغة التشريعات في النظام البرلماني) ... 

بحث مشترك : الدكتورة. ايمان قاسم هاني الصافي كلية القانون - الجامعة المستنصرية و الدكتور. 
حيدر حسين علي الكريطي. كلية القانون - جامعة كربلاء.


يمثل التشريع حجر الزاوية في بناء المجتمعات الإنسانية وهو الركيزة الأساسية لمواكبة التطور فيها ، فالقانون بمفهومه العصري هو نتاج المؤسسات المدنية الحديثة الذي تمتد جذوره ومصادره في عادات وتقاليد الشعوب وفي البنى الثقافية والأخلاقية والإجتماعية لها ، ويجسده غالبا ممثلو الأمة التي تنحصر فيهم مهام السلطة التشريعية ، وحيث أن الأصل في النظام البرلماني ان السلطة التنفيذية ، لاتتولى مهمة التشريع وانما يقوم اختصاصها اساسا على أعمال القوانين وأحكام تنفيذها ..


 غير انه استثناءا من الأصل وتحقيقا للتعاون بين السلطات جعل النظام البرلماني التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فاجاز للسلطة التنفيذية في حالات معينة ان تتدخل في الإجراءات التشريعية العادية وأن تنهج في عملية سن القوانين عن طريق اقتراح مشروعات القوانين والتصديق عليها وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية ، ومراحل العملية التشريعية لاتثير اي لبس او ابهام فالمناقشة والتصويت من اختصاص السلطة التشريعية ، والتصديق والاصدار والنشر من اختصاص السلطة التنفيذية ، ان الاشكال والالتباس يكمن في مرحلة الاقتراح فالمادة (60)من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على أن: 


« اولاً: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانياً : مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة» ، 

والمادة المذكورة واضحة في صلاحية اقتراح مشروعات القوانين منحت السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء التقدم بالاقتراح وأن اختلفت التسمية التي أطلقتها على الاقتراح المقدم منهما ، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا جاءت بحكم بالغ الخطورة من خلال اصدارها لقرارين القرار رقم (43،44/ اتحادية 2010) والقرار رقم (21/ اتحادية /2015) ، بموجب القرار الأول حصرت المحكمة عملية تشريع القوانين باقتراح تقدمه السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء..


 أما إذا قدم من السلطة التشريعية فان مصيره سيكون مرهون برأي السلطة التنفيذية وارادتها فلا تمارس مهامها الا بوساطة السلطة التنفيذية وهذا مالم ينص عليه الدستور ، وبموجب القرار الثاني عدلت المحكمة عن رأيها الأول واجازت للبرلمان تقديم مقترحات القوانين بصورة مباشرة بشرط عدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات ، وان لاتقدم مقترحات قوانين ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في موازنتها او خططها العامة ودون التشاور معها وأخذ موافقتها من جانب، ومن جانب آخر أن لايتعارض المقترح المقدم مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على أساسه ، وعدم تقديم مقترحات قوانين تمس مهام السلطة القضائية دون التشاور معها حيث ان هذا القرار اشبه ما يكون قريبا لما ذهبت إليه المادة (60) من الدستور ..


 لذا نرى ان تعيد المحكمة الاتحادية العليا النظر في قراراتها وتراعي مبدأ الحيادية والموضوعية والاستقلال في عملها ، لا ان تنجرف وراء التيارات والأحزاب السياسية فتارة تؤيد الحزب «س»وتارة تؤيد الحزب «ص» انطلاقا من المصالح ، وذلك من أجل بناء قضاء دستوري ناضج وفعال ومساهم في تطوير العملية السياسية يقود البلد نحو الارتقاء والسمو الديمقراطي لا الفوضى والانفلات .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع