القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

بحث ودراسة تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
بحث ودراسة تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

عدل المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجزائية بعد حوالي 199 شهر من آخر تعديل لنفس القانون حيث قام من خلاله بتعديل 60 مادة وإلغاء 7 مواد وإضافة 14 مادة جديدة .وسنتطرق لأهم ما جاء في هذا التعديل باختصار .


1- الشرطة القضائية :


أول ما قد يلاحظه رجل القانون في هذا التعديل هو تغيير مصطلح الضبطية القضائية لمصطلح '' الشرطة القضائية '' بالإضافة لحصر صلاحيات الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية في الجرائم الماسة بأمن الدولة كما نص هذا التعديل على وجوب تأهيل ضباط الشرطة القضائية لممارسة مهامهم التي تخولها لهم هذه الصفة بموجب مقرر من النائب العام الذي هم تحت إشرافة وباقتراح من إدارتهم ويختص النائب العام لدى اختصاص مجلس قضاء الجزائر بتأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري .

كما يكن للنائب العام سحب التأهيل بصفة مؤقتة أو نهائية بناء على التقييم السنوي أو متطلبات حسن سير الشرطة القضائية ويجوز لضابط الشرطة القضائية رفع تظلم في أجل شهر من تاريخ تبليغة أمام النائب العام كما يمكنه تقديم طعن أمام اللجنة المختصة المشكلة من 3 قضاة حكم في حالة رفض التظلم أو بعد شهر من تاريخ رفع التطلم في حالة عدم الرد من طرف النائب العام .


2- محكمة الجنــابات :


حيث من الملاحظ من خلال استقراء المواد الواردة في القانون رقم 17/07 نجد بأن هذا التعديل جاء متأخرا بعض الشيء مقارنة بالكثير من الدول فنجد أن المشرع الفرنسي مثلا قام باستحداث محكمة الجنايات الاستئنافية والإجراءات المتعلقة بها سنة 2001 .

ومن أهم ما جاء به هذا التعديل هو استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية عملا بمبدأ التقاضي على درجتين فالبرجوع لنص المادة 248 نجد بأن القرارت الصادرة في مواد الجنايات والجنح والمخالفات المتعلقة بها أصبحت تصدر بصفة إبتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافية خلال 10 أيام من اليوم الموالي للنطق بالحكم و 08 أيام للطعن بالنقض بعدما كانت تصدر بصفة نهائية يستوجب الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا ، كما تم التطرق لتشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية والإستئنافية فبعدما كانت تتكون من قاضي ومستشارين ومحلفين أصبحت تتكون 3 قضاة و 4 محلفين وهو ما كان معمولا به قبل 1995 إلا أن هذا يدفعنا لطرح السؤال التالي : ألا يجب إعادة النظر في تكوين المحلفين باعتبار أن الأغلبية لهم ولهم دور كبير في صدور الأحكام ؟

(يكون القاضي برتبة مستشارعلى مستوى محكمة الجنايات الابتدائية ويكون برتبة رئيس غرفة بالنسبة لمحكمة الجنايات الإستئنافية)

كما أورد التعديل بأنه يجب على القضاة و المحلفين تسبيب قناعتهم في أجل أقصاه 3 أيام ، وهنا نرى بأنه يجب على المشرع أن يحدد كيفية تسبيب القناعة عن طريق التنظيم كما هو معمول به في الدول الأخرى باعتبار أن القناعة مسألة نفسية يصعب تسبيبها .

وما يلفت الإنتباه هنا هو ما نصت عليه المادة 258 الفقرة 3 حيث يتم الفصل في قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب من طرف القضاة فقط دون إشراك المحلفين وهذا ما قد لا يتوافق مع قرينة البراءة ومبدأ المساواة أمام القانون .

كما يكون من صلاحيات المحكمة الفصل في الدعوى المدنية وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية ودون إشراك المحلفين وبعد سماع النيابة وأطراف الدعوى ويكون الحكم فيها قابلا للاستئناف أو الطعن حسب الجهة المصدرة للحكم .

ومن مستجدات ما جاء به هذا التعديل أيضا هو أن المحامي أصبح من حقه خلال المرافعات طرح الأسئلة مباشرة على كل شخص تم استدعاؤه للجلسة بعد إذن القاضي وللقاضي الحق في سحب السؤال أو الأمر بعدم الاجابة عنه بعدما كان طرح الأسئلة عن طريق القاضي وهو ما نصت عليه المادة 288 .

ومما جاء في هذا التعديل أيضا هو ما جاءت به المادة 322 فقرة 7 بحيث أن محكمة الجنايات الإستئنافية وخلافا لما هو معتاد في الإستئناف تعيد الفصل في القضية المطروحة أمامها بقرار جديد دون أن تتطرق لما قضي به الحكم المستأنف في الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء وتناقش القضية كما لو أنها تطرح أمامها لاول مرة .

على عكس الدعوى المدنية التي يستوجب فيها التعديل أو التعديل أو الإلغاء وبدون إشراك المحلفين .

يبدأ سريان هذا القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع