القائمة الرئيسية

الصفحات

من أحكام المرسوم التشريعي (٣)لعام٢٠١٠(٢) في سوريا

من أحكام المرسوم التشريعي (٣)لعام٢٠١٠(٢) في سوريا 

من أحكام المرسوم التشريعي (٣)لعام٢٠١٠(٢) في سوريا

صفحة الاستشارات القانونية

الاتجار بالأشخاص 

يعد الجرم ذاطابع دولي إذا: 

١-ارتكب في أكثر من دولة٠ 

٢-جرى الإعداد أوالتخطيط له أوتوجيهه أوالإشراف عليه في دولة،وارتكب في دولة أخرى٠
٣-ارتكب في دولة واشركت في ارتكابه جماعة إجرامية* تمارس أنشطتها في أكثر من دولة٠
٤-ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى٠
٥-ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة٠
•لاتخل أحكام هذا المرسوم بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة٠
•يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:
أ-ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأسخاص المشار إليها فيما سبق٠
ب-أنشأ أونظم أوأدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص *أو تولى دورا فيها أودعا للإنضمام إليها٠
•يحكم بمصادرة:
أ-العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم٠
ب-الممتلكات أوالمعدات أوالأدوات التي استخدمت أوأعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم٠
----------------
*الجماعة الإجرامية وفق ماورد تعريفها بهذا المرسوم بأنها ثلاثة أشخاص أوأكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أوبدونه للاتجار بالأشخاص٠
*الاتجار بالأشخاص وفق تعريفها بهذا المرسوم،بأنها جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع