القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج مرافعة نوعية في جرائم اساءة الامانة وافشاء اسرار الشركات الخاصة والتحريض .

مرافعة نوعية في جرائم اساءة الامانة وافشاء اسرار الشركات الخاصة والتحريض .

نموذج مرافعة نوعية في جرائم اساءة الامانة وافشاء اسرار الشركات الخاصة والتحريض .
نموذج مرافعة نوعية في جرائم اساءة الامانة وافشاء اسرار الشركات الخاصة والتحريض .

#المحامي_وسام_الحوامدة

#اساءة_الامانه_افشاء_الاسرار_التجارية_للشركات_التحريض

#قانون_العقوبات_الاردني

#المادة_355_عقوبات

#المادة422_423_عقوبات

#المادة_70_تحريض

لدى محكمة بداية جزاء شمال دبي الموقرة :

مرافعة خطية من وكيل الظنين في الدعوى ذات الرقم(151/201)

قال الله العدل في محكم التنزيل ((واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل))صدق الله العظيم .

-واستقر الفقه والقضاء على ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر ....

-وان القاضي الجزائي يحكم حسب قناعته الوجدانية وهو حر في تقديم الدليل وترجيحه ولكن يشترط ان تقدم بينة قانونية تسوق الظنين الى الى الحكم .

-وانه يجب ان تكون بينات النيابة قوية متساندة يشد بعضها بعضا ولا يرقى اليها الشك فهي كاليقين بين يدي القاضي لايكتنفها كذب ولا تناقض .

-قرينة البراءة ...هي قرينة قانونية لصالح الظنين ويقع على النيابة العامة اثبات شروط واركان الجرم بالدليل القاطع مما يقطع ويخالف القرينة القانونية ان الاصل هو البراءة وعلى النيابة اثبات الجرم...

- وهل هذه الشكوى تفوح منها ريح العبث والكيدية وهل ترقى الى الجدية في الطرح وهل توافرت عناصر واركان الجرمين المنسوبين للظنين ظلما وبهتانا ؟...

سيدي صاحب الشرف :

-ان امر الظنين بين يديك وانتما بين يدين الله وبين يديك سيدي صولجان الحكم وهو سيف من سيوف الله يقطع به الحاكم بين الحق والظلم وان قوة المشتكي وعنفوانه وتاريخه لن يشفع له الا ما يرضي الله بين يديكم وانتم دائما اهل العدل ومظنته ....وان رمي التهم اصبح شغل من لاشغلة له وايذاء الاخرين وتقديم الشكوى وتركها من المشتكي ومحاميه لسنوات لهو مظنه الكيديه والافتراء وحري بها قرينه على الظلم .

سيدي صاحب الشرف :

تم توجيه تهمتين كيديتين للظنين كالتالي:

1-التحريض على اساءة الائتمان .2-افشاء الاسرار .

((وملخص الشكوى ان المشتكي ادعى ان الظنين قام بتحريض موظف سابق لدى المشتكي بترك العمل وافشاء الاسرار واساءة الامانه للاستيلاء على جهاز كمبيوتر))

في القانون:

وبادئا ذي بدء لابد من استعراض النص القانوني للجريمتين للتعرف عليهن والوقوف على اركان الجرم وحيث انه لاجريمة ولا عقوبة الا بنص :

1- المادة 422من قانون العقوبات : كل من سلم اليه على سبيل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة او لاجل الاستعمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل - باجر او بدون اجر - ما كان لغيره من اموال ونقود واشياء واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .

2- المادة 423

3- تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

4- المادة 80

. المحرض والمتدخل : 1. أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .

5- المادة 426

1. الجنح المنصوص عليها في المواد في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1) و(422) و(423/1) و(424) و(425)) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا.

2.

6- المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية :2. في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .أ. يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .

7- المادة 355

. افشاء الاسرار :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1. حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على اسرار رسمية واباح هذه الاسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة .

2. كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون ان يكون له حق الاحتفاظ بها او دون ان تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .

3. كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع .

سيدي صاحب الشرف :

شروط شكلية :

1-ان هذه الشكوى مقدمة بعد المدة القانونية لاقامتها بعد اكثر من 3اشهر وبالتالي هي واجبة السقوط وهذه المدة مرتبطة بالنظام العام سندا لنص المادة 3/2/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث ان المدة بين استلام الجهاز المزعوم ورفع الدعوى اكثر من المدة وبالتالي يستوجب اسقاط الدعوى الجزائية .

-وتوضيحا للبند ان المشتكي تقدم بهذه الشكوى بتاريخ 20/4/2014لدى سعادة المدعي العام ....ولكن الحد المتيقن ان استلام جهاز الكمبيوتر كان منذ اكثر من سنة ونصف وليس اقل (لطفا شهادة الشاهد خالد ا ص 5....وهذا الموظف سبق وان ترك العمل في الشركة منذ سنة ونصف تقريبا ؟؟؟؟؟.....السطر الثامن)...(شهادة الشاهد فايق ا ....السطر الثامن والتاسع ....يدعى نديم ....والذي كان قبل سنة ونصف قد ترك العمل لدى شركة ......)

وعليه تكون جريمة اساءة الامانه والتحريض عليها ساقطة قولا واحدا .

2-ان وكالة وكيل المشتكي لاتخوله تحريك هذه الشكوى ابدا حيث ورد في الخصوص الموكل به انه موكل للشكوى وافشاء الاسرار ولم يتم توكيله لتقديم شكوى التحريض على اساءة الامانه وافشاء الاسرار وبالتالي وحيث ان الجريمتين متعلقتين ويجب تقديم شكوى خطية من المشتكي وعليه تكون شروط الشكوى الخطية غير متوفرة بحق الظنين لان الوكيل غير مفوض بالشكوى لان الخصوص الموكل به قاصر عن اسائة الامانه ومن باب اول التحريض ؟؟ولا يوجد توقيع للمحامي على الوكالة على الصورة التي لدينا ؟

3- تقتضي شروط المادة 422عقوبات ان يقوم الجاني بالاستيلاء على المال المسلم اليه وان يقوم بفعل مادي جوهري يشكل جوهر اساءة الامانه وهو انكار المال او اتلافه او الاستيلاء عليه او .....وبالتالي يقتضي توجيه انذار عدلي قبل اقامة الشكوى ومرور المدة المطلوبة لاثبات الانكار والمطالبة بالمال وعليه تكون الشكوى مقدمة قبل اوانها اذا لم تتم المطالبة بقيمة المال او بالمال المودع على سبيل الامانه وبالتالي تكون الجريمة سابقة لاوانها.

4-ان الجرم سابق لاوانه لان المشتكي لم يدع ولم ينكر انه لم يطالب اصلا بالجهاز وجاءت شهادة شاهد الدفاع نديم ..بعد القسم انه لم تتم مطالبته اصلا ولا مرة واحدة بالجهاز لان الركن المادي لايتحقق الا اذا انكر او استولى الجاني على المال وقلب حيازته المادية الى حيازة مادية ومعنوية .....!!!

5-لامجال لتطبيق نص المادة 423على فرض الثبوت بل يجب تطبيق اركان المادة 422لان المدعو نديم كان شريكا بالشركة وليس موظفا وشتان بين الاثنين بالحكم القانوني وبحد العقوبة ولقد ثبت لدى محكمتكم ان نديم كان شريكا .

6-في جرائم الاموال يشترط ان يكون المال موضوع الجرم مملوكا للمجني عليه وليس ملكا للجاني وفي شهادة الشاهد نديم ثبت ان الجهاز الاخير كان له شخصيا وان جهاز الشركة تم الاستيلاء عليه من ضريبة الدخل والجمارك وتم التحفظ عليه وعليه معلومات الشركة وليس هو نفس الجهاز الذي تم تسليمه اصلا بل كان هناك جهازين وتم عمل فورمات اي ازالة كافة المعلومات عن الجهاز الجديد ؟؟؟.

7-نص المادة 355لاينطبق على الشركات الخاصة ابدا بل هي تطبق على موظفين القطاع العام فقط وواضح من صريح منطوق المادة انها تطبق على الموظفين الرسميين وان الباب والعنوان يدلان دلالة قاطعة على ذلك .ودليلنا بذلك الاجتهاد القضائي المستقر :

(الحكم رقم 9509 لسنة 2016 - محكمة إستئناف اربد

2016-05-22) في قرارها ( وعن سبب الاستئناف المنصب على تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها ذلك ان وقائع الدعوى لا تنطبق واحكام المادة 355 من قانون العقوبات وللرد على ذلك نجد انه وبالرجوع الى احكام المادة 355 من قانون العقوباتنجد انها تقضي على ما يلي: -

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: -

حصل بحكم وظيفة او مركزه الرسمي على اسرار رسمية واياح هذه الاسرار....).

كان يقوم بوظيفته االرسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية....)

كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاءه دون سبب مشروع

وحيث يفهم من هذا النص ان هذه المادة تنطبق على من كان موظفا بوظيفة حكومية ووفقا لتعريف لتعويض الموظف الواردة في المادة 169 عقوبات وافشاء اسرار او رسمية وحيث ان المشتكى عليه ليس موظفا حكوميا وان الثابت من اقوال المشتكي انه يعمل لديه في مجموعة الشهد وهي مؤسسة خاصة فتكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستانف فيه مخالفة لنص المادة سالفة الذكر ويكون سبب الاستئناف يرد عليه.

لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر فسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول واجراء المقتضى. )

سيدي صاحب الشرف :

اركان وعناصر وشروط جريمة اساءة الائتمان بالتناوب مع ما سبق وعلى فرض الصحة :

1-عنصر عقد الامانة :

-لم يثبت من شهادة الشهود ان الكمبيوتر تم تسليمه حصرا-على سبيل الامانه بل تم تسليمه استبدالا بدلا من الكمبيوتر الذي حجزته الجمارك ؟؟وهو تسليم ناقل للملكية (لطفا شهادة الشاهد نديم )وكان فارغا !!اي لو كان للعمل لكانت كل معلومات الشركة عليه على الفرض الساقط !!!.

-ماهو نوع العقد موضوع الدعوى :الجواب :عقد استعمال استهلاكي(عارية استهلاك على اقرب الظن) على فرض الصحة الذي لانسلم به !!والسبب واضح ولعدالتكم التالي والفرق:

-اذا اعطى زيد مالا لسمير على سبيل الامانه ورقة خمسين دينار رقمها 55فلا يجوز لسمير شرعا ولا قانونا ان يصرفها ويستعملها وعند مطالبة زيد بها ان يعطيه ورقة اخرى من فئة الخمسين تحمل رقما اخر او عشرات ؟؟؟؟نعم هذا هو عقد الامانه حيث يمتنع على المؤتمن استهلاكها او استعمالها او التصرف بها باي وجه من الوجوه وان بعض المنقولات هي ذات قيمة معنوية فقط فلا تستبدل ؟ولقد تشدد الفقه في ذلك .

اما لو اعطاه 50دينار على سبيل القرض او للاستعمال فلا نكون امام جريمة اساءة الامانه بل دعوى مدنية للمطالبة بالقيمة ....واستقر الفقه والقضاء على ان تكييف الجرم هل هو عقد امانه ام استعمال ام قرض هو معيار الفصل بالدعوى ودليلنا ان القضاء اعتبرها دعوى مدنية خالصة ومجرد قول المشتكي بهذه الدعوى وعلى فرض صحة اقواله انه اعطى الاب توب لنديم للاستعمال, اي الاستهلاك ,اي للتصرف به, اي ستنقص قيمته مع الزمن لان اسعار الاب توب تبدأمن الف دينار مثلا كجهاز جديد وبعد اشهر تصبح بخمسمائة وبعد سنتين بمائتي دينار الخ ,اي تم التسليم للاستهلاك والاستعمال ...والعكس صحيح ان يعطي المشتكي لنديم الجهاز كامانه ؟؟؟اي ممنوع فتحه او تشغيله او استعماله او استهلاكه او اي فعل صغر هذا الفعل ام كبر ؟؟؟قولا واحدا ؟؟وهذه المعايير استخدمها القضاء للتفرقة بين عقد الامانه والعقود المدنية الاخرى .

-هل العقد موضوع الدعوى –على فرض ساقط- هو عقد فعلا ؟:

ان القضاء والفقه ذهب الى ان عقد الامانه هو عقد رضائي يجب اثبات واقامة الدليل الخطي على الرضا والقبول وعلى ان يعلن ان العقد امانه بشكل قاطع وهو عقد يجب ان تجتمع فيه اركان التراضي على عنصر العقد الجوهري بانه عقد امانه وان الشك يفسر لمصلحة المدين ان –وجد-وعلى النيابة اثبات اركان التراضي العقد خطيا وان الجاني ومن حرضه كانوا قد تعاقدوا على عقد الامانه !!!!

-ان مهمة مهمة الدفاع في اي دعوى جزائية ليس اثبات البراءة بل التشكيك فقط في بينة النيابة مما يكفي للطعن بالادلة ويشكك بالدليل مما يغير يقين القاضي بحجة الاثبات .

-وقد انكر نديم انه يعلم انه استلم الكمبيوتر على سبيل الامانه بل للتملك .

-ان نديم كان شريكا بالشركة ؟

-اقتباس من كتاب جرائم الاعتداء على الاموال للدكتور عادل العاني ص 244:

((فحيازة المال من قبل الجاني يجب ان تتم بتسليم صادر برضاء صادر من المجني عليه وتوافر الرضا يعتبر شرطا مفترضا لقيام اساءة الامانه ....وعليه اذا كان التسليم مما تنتقل اليه الحيازة الكاملة فلا تتوافر الجريمة ...كما لو حصل التسليم بموجب عقد بيع او هبة....))

2-عنصر عقد العمل لغايات التشديد .:

لقد ثبت لعدالتكم ان نديم هو شريك بالشركة وليس موظفا فيها هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب ان يكون الفعل او الظرف المشدد لحظة ارتكاب الجرم كون سبب التجريم ان الموظف بين يدي شركته ومؤتمن على اموالها ولكن في قضيتنا فان المشتكي والشهود جميعهم اخبروا بوضوح ان نديم ترك العمل منذ سنة ونصف وبالتالي فان لحظة ظهور الجرم على فرض ثبوتها هي بعد تركه العمل ويظهر الجرم للوجود عند الانكار او الجحود وليست عند لحظة التسليم وبالتالي لم يكن نديم موظفا ولا شريكا عند الجرم المزعوم وبالتالي لايطبق عليه التشديد اصلا لان نديم لم يكن موظفا لحظة الجرم المزعوم .

3-عنصر تسليم المال على سبيل الحيازة الناقصة وليس الكاملة .

4-عنصر ان يكون عقد الامانه خطيا.:

-لم تقدم اي بينة خطية على عقد الامانه وهذا ركن وشرط لابد من بحثه كون ان بعض الجرائم لاتقوم الا بشروط احال امر اثباتها القانون الى القواعد المدنية ومنها جريمة اساءة الامانه حيث اشترط لهذا الجرم ان تستند الى عقد من عقود الامانه حصر وان اثبات عقود الامانه لايجوز اثباته الابالبينة الخطية حصرا ولقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ذلك.

الحكم رقم 1795 لسنة 2014 - محكمة تمييز جزاء / طلبات برئاسة كريم الطراونة

-لا يجوز إثبات عقد الأمانة إلا بسند خطي وفقاً لما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز ( تمييز جزاء 778/1997/ط) و ( 1613/2009/ط) و ( 701/2010/ط)

ولم يقدم المشتكي أي بينة خطية لاثبات تسليم الكمبيوتر خطيا وبالتالي افتقرت الجريمة الى ركن من اركانها ممايقتضي براءة الظنين لعدم قيام الدليل اصلا وعدم كفايته للاثبات.

5-ان يثبت الانكار او الاستيلاء او التملك او الانذار العدلي او اي فعل يعد تعديا !

((وهو ما يسمى بركن الجريمة المادي ...كتم ابدال ابدال...تعدي))

الحكم رقم 3018 لسنة 2017 - محكمة استئناف عمان

2017-01-17

وفي ذلك نجد ان جوهر جريمه اساءة الامانه بحدود المادة 422 عقوبات يقوم على تسلم المشتكى عليه للمال او النقود او الاشياء بموجب عقد من عقود الامانه المحدده في هذه المادة على سبيل الحيازه الناقصه ثم يقوم المشتكى عليه بالاستيلاء على المال او الاشياء بكتمها او تبديلها او التصرف بها تصرف المالك او الامتناع عن تسليمها وتغيير حيازته من حيازه ناقصه الى حيازه كامله بنيه تملكها وحرمان صاحبها منها .

وحيث نجد من خلال الرجوع الى وقائع هذه الدعوى ومعطياتها نجد انه من الثابت بان المشتكي سلم مركبته للمشتكى عليه من اجل اصلاحها وبسبب ذلك فقد روديتر المركبة موضوع الشكوى ولم يقم المشتكي بانكاره او الاستيلاء عليه واستعد لاحضار اخر في حال دفع المشتكي لاجور اصلاح المركبة كما هو ثابت من شهادة الشاهد امجد عبدالله سليمان صفحة 6 من محاضر الدعوى مما يجعل النزاع القائم بين الطرفين هو في حقيقته نزاع حقوقي يدخل ضمن اختصاص المحكمة المدنيه ولا تنهض معه اركان وعناصر جريمة اساءة الامانه سالف الاشاره اليها وان اعتراف المشتكى عليه لدى سؤاله عن الجرم المسند اليه لا يعتد به حيث جاء خلافا لوقائع الدعوى الثابته من ان الرديتر موضوع الشكوى فقد من المشتكي عليه اثناء اصلاح المركبة ولم ينكره ويستولي عليه كما تشترط احكان المادة 422 عقوبات سالفه الذكر الامر الذي لا مناص معه في ضوء ما تقدم من اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم اساءة الامانه المسند اليه وحيث توصلت محكمة الدرجة الاولى لهذه النتيجة وجاء قرارها موافقا للقانون ومشتملا على العلل والاسباب الموجبه له فيغدو سبب الاستئناف لا يرد عليه ويتعين رده .

6-ان يثبت ان الظنين قد حرض الموظف نديم بالبينة القاطعة ّ!!!سواء لافشاء الاسرار ام ليقوم باساءة الائتمان ؟

-متى يشترط التحريض قبل الجرم ام بعده ؟

لقد ثبت بالوجه القاطع ان نديم عمل لدى شركة الظنين بعد شهرين من تركه العمل لدى شركة المشتكي وبشهادة شاهد الدفاع وشهود النيابة انفسهم ان هناك مدة بعد ترك العمل والمتيقن منها شهرين الى ثلاثة اشهر ...!!! اذن وبالمنطق العلمي وذكاء القاضي فقد تعرف الظنين الى نديم بعد تركه العمل وبعد فترة طويلة من استلام نديم للكمبيوتر ولو فرضنا فرضا ساقطا ان الجرم بدء عند تسليم الجهاز لنديم اذا سيكون التحريض بعد 3اشهر من الاستلام وهذا يخالف المنطق لان التحريض مصاحب او سابق للجرم ولا يعقل ان يكون بعده وخصوصا ان كل شهود النيابة لم يأتو ولم يجزمو ولم يشاهدو بشار اصلا او على الاقل لم يشاهدوه يحرض نديم على الجرائم المنسوبة ولكن من الظن والشبهة والاستنتاج !!!!!مما يقتضي اعلان براءة الظنين عن الجرائم المسندة اليه لعدم قيام الدليل.

7-هل التحريض في الجريمتين يحتاج الى قصد خاص ؟الجواب نعم ويجب على النيابة اثباته ...ولم تات البينات على اي قصد خاص !!!

8-واشير اخيرا الى ماجاء به الشهود عند استعراض شهادتهم بانهم اجمعو ان للكمبيوتر باس وورد اي رقم سري وان باسم مدير الشركة هو من يضع الاسعار النهائية وان اي منهم لم يفتح الكمبيوتر شخصيا لانه برقم سري والاهم ان عملية افشاء الاسرار تمت بعد ترك العمل وليس قبله ؟؟؟؟؟اي عقل يقبل هذا المنطق طالما ان العمل التجاري يعتمد على المنافسة والعطاء للسعر الاقل والسعر النهائي يحدده المدير باسم فقط وبعد ترك نديم للعمل ؟؟؟؟ولم يحدد اي من الشهود واقعة محددة بجزم انها تم افشاءا او تم تقديم الدليل عليها ويجب على النيابة تحديد واقعة واضحة الدلالة وبالبرهان على الافشاء وليس قولا عاما مجردا لعطاءات تنزل للعموم على مواد موجودة بالسوق للجميع ويستطيع الجميع المشاركة بالعطاء بالظرف المختوم ؟

الشاهد فايق سلطي ص 6...(ومنذ التحاقه بشركة المشتكى عليه كان يقوم بافشاء اسرار )

اي لم يشاهد بل يستنتج ؟واثناء العمل الجديد وليس اثناء عمله لدى المشتكي ومما يبطل جرم الافشاء الذي يشترط فيه ان يكون على راس عمله ؟

-ويتابع في شهادته امام عدالتكم ص6(...بالسطر الاول ...ولكن يستخدم شخصيا !!!)

-..انا علمت وانا علمت من خلال المدعو باسم ان على الجهاز معلومات سرية ؟؟

-...وانا لم افتح الاب توب ولا اعرف مافيه ...

-((وانا لم اذكر ان بشار قد حرض نديم على افشاء الاسرار!!!ويوجد اجهزة اخرى بالشركة عليها معلومات وهي ذاتها الموجودة على جهاز نديم ؟؟؟؟وانا عندما اخذ نديم الجهاز لم يطالبه احد بارجاعه ؟؟؟

-اما الشاهد الذي لم يشاهد شيئا فهو الشاهد خالد التل والذي ناقض شهادته امام المدعي العام .....جلسة 27/2/2014بالسطر قبل الاخير ....وانا عرفت المعلومات من خلال شقيقي باسم ؟؟؟؟؟وانا لااطلع على اعمال شركة شقيقي!!....وان نديم ليس شريكا في شركة اخي ....وكان التنافس طبيعي ....بالظرف المغلق....وانا لم يسبق لي ان اطلعت على محتويات الاب توب......ولا اعرف اذا كان بشار قد نديم ......وانا لم اشاهد نديم اخذ الاب توب ولكن كان معه باستمرار !!!

نقطة مهمة :تناقض هذا الشاهد مع الشاهد السابق حيث ذكر الشاهد الاول ان القطع عالمية وباسعار معروفة والشاهد خالد قال ان القطع حصرية للمشتكي وسنقف عند العبارة الاخيرة ان القطع حصرية اي لايستطيع الظنين استيرادها وبالتالي لامنافسة على هذه القطع ابدا ولا يعقل ان يدخل الظنين بعطاء ممنوع عليه استيراد قطعه !!!!اي تناقض هذا.

-شهادة الشاهد باسم (المشتكي ):

-((..وانا استنتجت هذا الامر .....اول سطر بالصفحة الثانية جلسة 12/2/2017

ولا اعلم اذا كان بشار قد حرض نديم !!!!

...الاسعار في ظروف مغلقة ...الاسعار النهائية انا من اقوم بتحديدها ....وان المدعو نديم كان شريكا بالشركة ....ونحن نقوم بالاستيراد للقطع التي نحن وكلاء حصريين لها !!!!!!!نديم وبشار لايعرفون سعر العطاء!!!....وكان نديم جيد جدا في عمله ...بواسطة الايميل وسيرفر الشركة .....وكان افشاء الاسرار بعد تركه للعمل !!!

الشهادة الدفاعية :شهادة الشاهد نديم 26/4/2017:

-(....بقيت لمدة شهرين دون عمل ......وقام صديق مشترك بتعريفي عليه ...وبشار طلب مني ان لااتدخل في زبائن المشتكي ومشاريعه ووكالته ...ويختلف عمل بشار عن المشتكي .....انا كنت استخدم –الكمبيوتر الشخصي للعمل-......

-لائحة الشكوى: ان نديم سرق الجهاز سرقة ...اي بفعل اخذ ؟؟؟وفي شهادة الشهود ان الكمبيوتر تم تسليمه وهذا تناقض ينفي الجرم من جذوره لتناقض الاخذ مع التسليم .

-القصد العام والخاص :

-صحيح ان المشتكي وشهوده تعثروا في نقطة مهمة هل ان الكمبيوتر قد اخذه نديم اخذا انه تم تسليمه اليه تسليما ناقصا الا ان هذه الجريمة تحتاج الى قصدين ...عام وخاص والسبب ان يد الجاني على المال يد صحيحة ابتداءا ومنطق الاحداث اكد ذلك انه تم تسليمه الاب توب بدل كمبيوتره الشخصي الذي تم الحجز عليه ولم ينطق المشتكي حتى بشهادته انه اخبر نديم انه امانه او مسترجع او ان لايستعمله ؟وعند انتهاء عمله لم يطالبه احد بالجهاز ولا حتى تلفونيا ولا شخصيا ولا انذار ؟؟اذن وكما اسلفنا ان المال المنقول يجب اثبات ملكيته اذا كان طالب الاثبات ليس حائزا –الحيازة بالمنقول سند للملكية ؟وعلى من يدعي خلاف ذلك القرينة القانونية اثبات ذلك خطيا !!

والسبب ان قيمة الجهاز قطعا فوق المائة دينار ولا يجوز اثبات الملكية فيها الا خطيا سندا لقانون البينات !!ولما لم يقدم المشتكي اي بينة خطية على ملكية الجهاز خطيا فالبتالي لم يثبت الخصومة ولا الملكية والتي تخضع للقواعد المدنية باحضار فاتورة الشراء؟

ونتيجة القول :

هنا وبناء على ما سبق سيكون اثبات القصد العام والخاص مستحيل الاثبات للاسباب السابقة ولسبب وجيه ومهم ان على النيابة العامة اثبات اركان الجرم ومنها اقامة الدليل والبينة القاطعة على القصد الخاص تحديدا !!واهمية ذلك ان جرم اساءة الامانه يستند الى تسليم صحيح ولكن وبعد التسليم الصحيح يقلب الجاني يده الصحيحة الى يد غاصبة آثمة ويتمثل ذلك في امرين لا بد منهم :أ-ان يقلب حيازته المادية فقط الى حيازة مادية ومعنوية بظهوره على المال ظهور المالك وان يتصرف بتصرف يعتبر تعديا 2-ان يقوم بفعل في مكنون نفس الجاني بقلب يده الى يد غاصبة اثمة وهو يعلم انه اثم وانه على غير حق وان فعله مجرم ....ويتم اثبات الامرين من تصرفات الجاني ويجب تقديم الدليل عليها امام القضاء والا كان الحكم عرضة للبطلان والفسخ ...وتختص جريمة اساءة الامانه بهذا القصد لانه ظاهر الملكية هي للجاني ويجب اثبات انه حائز وليس مالك وانه يعلم واظهر رغبته بالتعدي على المال ظهورا قاطعا يقدم عليه الدليل الدامغ وفي دعوانا لم يتعرض المشتكي والنيابة لاي مما سبق ولا لاثبات التحريض ولا القصد العام بالتحريض ولا القصد الخاص بل انكروا ذلك تماما بسوء الظن !!!

سيدي صاحب الشرف :

-لقد اورد المشتكي انه قام بالشكوى على نديم ....وبغض النظر عن علاقة نديم بالمشتكي فموضوع هذه الشكوى مختلف تماما عن تلك الشكوى وبغض النظر عن اختلاف اشخاصها وموضوع ...وعليه ستكون دراسة التجريم من عدمه بناء على ما قدم في هذه الدعوى ونشر بين الخصوم من بينات على نقطة وحيدة مفادها ((هل ثبت لمحكمتكم تحريض بشار لنديم على الجرمين المشكو منهما ام لا ؟..؟؟؟؟)).

سيدي صاحب العدل والشرف :

الطلب :يلتمس الظنين من عدالتكم اعلان براءته واو عدم مسؤوليته عن الجرمين المعزوان اليه وتضمين المشتكي الرسوم والمصاريف والاتعاب .

ومقدما لمحكمتكم الجليلة كامل الاحترام

وكيل الظنين

المحامي وسام الحوامدة
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع