القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهادات وسوابق قضائية عن اشهار الإسلام

اجتهادات وسوابق قضائية عن اشهار الإسلام

اجتهادات وسوابق قضائية عن اشهار الإسلام
اجتهادات وسوابق قضائية عن اشهار الإسلام

ان اعتناق الاسلام في وقت ما واقعة مادية يصح اثباتها بجميع طرق الاثبات القانونية و لا يتوقف على شيء من الشكليات، و لا تملك اية هيئة ان تقرر او ترفض اسلام من اعلن انه مسلم و نطق بالشهادتين متبرئا من كل دين يخالف الاسلام.

وقائع الدعوى

قرار 6 / 1978 - أساس 139 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 233 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55470
حيث ان اعتناق الاسلام في وقت ما، واقعة مادية يصح اثباتها بجميع طرق الاثبات القانونية ولا يتوقف على شيء من الشكليات ولا تملك اية هيئة ان تقرر او ترفض اسلام من اعلن انه مسلم ونطق بالشهادتين متبرئا من كل دين يخالف الاسلام والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الخالد: (ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا).
ومن حيث ان محكمة الموضوع قد قنعت بالبينة التي قدمتها المطعون ضدها لاثبات كونها مسلمة منذ تاريخ يسبق وفاة زوجها وعللت لقناعتها بما فيه الكفاية.
وحيث ان ترجيح احدى البينتين على الاخرى متروكا لقضاء الحكم وفقا لنص المادة (622) من قانون البينات. لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن.

وقائع الدعوى

قرار 6 / 1978 - أساس 139 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 590 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22207
الاجراءات الادارية لاشهار الاسلام لا تعتبر شرطا في صحة الاسلام. كما ان عدم تسجيل الاسلام في سجلات الاحوال المدنية لا ينافي الاسلام.
(نقض 411-423 تاريخ 27/4/1976).
لا شيء يمنع من اثبات وقوع الاسلام بالشهادة، ولا يحول دون ذلك ما ورد في القيد المدني ولا يشكل مساسا بقيود الاحوال المدنية (نقض 79-14 تاريخ 28/1/1971).
المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في دعوى احد اطرافها مسلم او يدعي بذلك.
قرار 1883 / 1994 - أساس 1062 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 27 - م. المحامون 1998 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 8953
ان اعتناق الاسلام في وقت ما واقعة مادية يصح اثباتها بجميع طرق الاثبات القانونية ولا يتوقف على شيء من الشكليات، ولا تملك اية هيئة ان تقرر او ترفض اسلام من اعلن انه مسلم و نطق بالشهادتين متبرئا من كل دين يخالف الاسلام.

وقائع الدعوى

قرار 6 / 1978 - أساس 139 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1382 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38785
لا شيء يمنع من اثبات وقوع اسلام الزوجة قبل وفاة زوجها بالشهادة و لا يحول دون ذلك قيدها كمسيحية في وقت ما و ليس في هذا مساس بقيود الاحوال المدنية.


قرار 79 / 1971 - أساس 14 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 163 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61344
يجب تثبيت تاريخ اشهار الاسلام لامكانية مطالبة المدعية المتعلق بالزواج و الطلاق و متتابعة اجراءات التقاضي. كما يجب احتواء مذكرة ابلاغ الطاعن صيغة اليمبن وفق ما اعتمدتها المحكمة ليتمكن من طلب تعديلها عند الضرورة.

وقائع الدعوى


في القضاء: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا.
و حيث ان سبب الطعن الاول من الزوجة لا سبيل لقبوله بعد ان طلبت وكيلتها القانونية اعتماد ما شهد به الخبيران لجهة مهر امثالها و جرى الحكم به لها تبعا لطلبها هذا و هو ما يوجب رد سبب الطعن.


و حيث ان سبب الطعن الثاني لا يرد على الحكم المطعون به لان المطالبة بالنفقة جاءت بعد مضي اكثر من اربعة اشهر على طلاق الزوج لزوجته و هو ما علل به القاضي مصدر الحكم لمبرر رده طلب الزوجة النفقة بشكل صحيح مما يوجب رد سبب الطعن.
و حيث ان سبب الطعن الاول من اسباب طعن الزوج لا يرد على الحكم المطعون به و ذلك لانه و بمقتضى نص المادة /42/ من القانون المدني السوري يجوز ان يكون للشخص الطبيعي اكثر من موطن و ابلاغ الطاعن مذكرتي الدعوة و الاخطار تم بشكل صحيح ظاهرا و هو ما وجب رد سبب الطعن.


و حيث ان سبب الطعن الثاني لا يرد على الحكم المطعون به لان يوم 21/2/2002 كان اليوم السابق لعطلة عيد الاضحى المبارك و ليس هناك ما يمنع عن ابلاغ الطاعن خلاله و هو ما يوجب رد سبب الطعن.


و حيث ان سبب الطعن الثالث لا يرد على الحكم المطعون به لان سلامة اجراءات التقاضي بالدعوى المنظورة امام المحكمة توجب اثبات تاريخ اعتناق الطاعن الدين الاسلامي ليمكن من ثم البحث في مطالب المدعية المتعلقة بالزواج و الطلاق و اثارهما الشرعية و التي لا يصح البحث بها بمعزل عن البحث في موعد اعتناق الزوج للدين الاسلامي و لا عبرة لما ذكره للطاعن حول وجوب تسجيل ذلك في سجلات الاحوال المدنية قبل قبول معاملة الطلاق من الزوج لان مثل هذه التعليمات التي تصدر في وزارة الداخلية لا تقيد المحاكم الشرعية و لا تمنعها من متابعة اجراءات التقاضي امامها وفق المعطيات القانونية و الشرعية الصحيحة و الواجبة الاعتماد من قبلها منعا لتعطيل سير العدالة و تطبيق احكام القانون و هو ما يوجب رد سبب الطعن اضافة لرد سبب الطعن الرابع المبني على نفس الاسباب غير القانونية التي يتمسك بها الطاعن دون وجه حق و التي لا يصح الاخذ بها في معرض الطلاق لان الحل و الحرمة هي من حقوق الله تعالى و من النظام العام و يتوجب على القاضي البحث بها و اثباتها و ان بلا طلب من احد طرفي الدعوى و لمجرد علمه بوقوع الطلاق و ان يصل به الى النتيجة الشرعية الصحيحة.


و حيث ان سبب الطعن الاخير يرد على الحكم المطعون به لان ما حكم به من جهاز و مصاغ جرى دون بينة صحيحة على ملكية الزوجة لتلك الاشياء فيما تجاوز لباسها و اشيائها الخاصة بما فيها المصاغ كما انه لم يثبت بدليل بقاء المصاغ لدى الزوج و اجراءات توجيه اليمين الحاسمة للطاعن لم تكن صحيحة لعدم احتواء مذكرة ابلاغ الطاعن على صيغة تلك اليمين وفق ما اعتمدتها المحكمة ليمكن للطاعن طلب تعديلها في حالة الضرورة و هو ما يوجب نقض ما قضى به الحكم لجهة الاشياء الجهازية و المصاغ و الى حين نشر الدعوى مجددا لهذه الجهة في حالة الضرورة و تقديم كل طرف بينته.
لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية


فقد تقرر بالاجماع:

1- قبول الطعن من الزوجة شكلا.
قرار 1391 / 2002 - أساس 2766 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 282 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53225

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع