القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة شاملة عن جريمة الرشوة

بحث ودراسة شاملة عن جريمة الرشوة

بحث ودراسة شاملة عن جريمة الرشوة
بحث ودراسة شاملة عن جريمة الرشوة

المواد من 307 إلى 314 عقوبات ..بحث متكامل



لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافه قررت بتاريخ27/9/2011وبالدعوى المرقمة2002/ج3/2011 ادانة المتهم(ر. ق. ط)وفق احكام المادة(307)من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وبغرامة قدرها(مليون ومائتان وخمسون الف دينار)ولعدم قناعة رئيس مجلس القضاء الاعلى/اضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد طعن به امام محكمة التمييز الاتحادية

والتي اصدرت قرارها بالعدد13546/13548/ الهيئة الجزائية الثانية/2011والمؤرخ في30/10/2011

القاضي بنقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادتها الى محكمتها لإعادة محاكمة المتهم مجدداً للاسباب الواردة فيه.

ولدى ورود الدعوى الى محكمتها سارت بإجراءاتها واتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة الجنايات بتاريخ30/9/2012تجريم المتهم (ر. ق. ط) وفق احكام القرار160/ثانياً/ 1 لسنة1983المعدل بالقرار813لسنة1986

وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استدلالاً بالمادة132/3من قانون العقوبات وقد اتضح لهذه الهيئة بان المتهم المذكور كان يعمل محقق قضائي في دائرة المحقق القضائي في مركز شرطة المثنى وقام بأخذ مبلغ وقدره سبعمائة دولار امريكي من المشتكي (س. ص. ح) مقابل تسهيل إجراءات الدعوى حيث ان المتهم كان يماطل بإجراءاتها مما دعى المشتكي تسجيل شكوى ضده وتم ضبطه بالجرم المشهود حيث تم ضبط مبلغ سبعمائة دولار امريكي بحيازة المتهم المذكور وهو مبلغ الرشوة وتعزز ذلك بشهادة افراد المفرزة القابضة وهم كل من (ا. ح) و(م. ع. ال) و(و. خ) حيث ورد بأقوالهم بان المشتكي حضر الى مقر اللواء وطلب الشكوى ضد المتهم المذكور وتمت الإجراءات اللازمة لضبط المتهم متلبساً باستلامه مبلغ الرشوة وكانت الإجراءات صحيحة من الناحية القانونية كونها كانت بموافقة قاضي التحقيق المختص

ومما تقدم يتضح ان المتهم (ر. ق. ط) ارتكب فعلاً معاقب عليه قانوناً وفق احكام القرار 160/ثانياً 1لسنة1983المعدل بالقرار 703لسنة1983

وحيث ان محكمة الجنايات جرمته وفق احكام القرار المذكور وفرضت عليه العقوبة القانونية وإتباعها واتبعت لقرار النقض المشار له تكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة للقانون لذا قرر تصديقها استناداً لنص المادة(259/أ-1)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة1971 المعدل ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاكثرية ...انتهى

..قرارا مجلس قياده الثوره المنحل رقم 160 في 1983 والذي نص الفقره ثانيا/1 منه على ..عقوبه السجن مدة لاتزيد على 10 سنوات وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد على 5000 الف دينار لكل موظف او مكلف بخدمة عامه طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه أو منفعة او ميزه أو وعد بشيء من ذلك لاداء عمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بالواجبات الوظيفية. وتكون العقوبه السجن المؤبد مع مصادرة الأموال المنقوله وغير المنقوله إذا وقعت هذه الجريمه أثناء الحرب

..عدلت الفقره المذكورة بقرار رقم 703 في 1983 والذي جعل العقوبه السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتزيد على 10 سنوات وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد على 5000 الف

..كذلك عدلت بقرار رقم 813 في 1986 وبموجبه أصبحت السجن مدة لاتزيد على 10 سنوات وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد على 5000 الف دينار وتكون العقوبه السجن المؤبد مع مصادرة الأموال المنقوله وغير المنقوله إذا وقعت هذه الجريمه أثناء الحرب

(جريمة الرشوه)

الرشوه ..اتفاق بين شخص الراشي وهو صاحب المصلحه الذي يقوم بتقديم العطاء أو المنفعة او الوعد بها او المرتشي وهو الموظف او المكلف بخدمة عامه الذي يطلب أو يقبل الفائده أو الوعد بها مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاصه أو مأموريته وتستند الرشوه على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة العامة

الوسيط هو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي فإما يكون ممثلا عن المرتشي فيقوم بدوره أعلاه أو يكون ممثلا عن الراشي فيقوم بدوره

علة تحريم الرشوه في أمرين

1. خطورتها على النظام الاجتماعي كونها تضعف ثقه المواطنين بالوظيفة العامه والقائمين بها

2. انتفاء العداله لأن مقدرة الأفراد على دفع الرشوه مقابل تحقيق مصالحهم تختلف تبعا لقدراتهم الماليه

المشرع العراقي تبنى فكره احاديه الرشوه اي ان الرشوه جريمه واحده يكون فيها الراشي والمرتشي فاعلين وتتحقق بالعرض والقبول ودليل ذلك أنه قرر للراشي نفس عقوبه المرتشي

*. في حالة عدم قبول الموظف او المكلف بخدمة عامة للفائده المعروضة عليه من الراشي ..هنا لايسال الراشي عن جريمه الرشوه بسبب عدم تلاقي الايحاب والقبول ولكنه يسأل عن جريمه خاصه وفق الماده 313 عقوبات إلا وهي جريمه عرض الرشوة

*. جريمه الرشوه تتحقق حتى في حالة رفض صاحب المصلحه طلب الموظف لأن طلب الموظف يمثل الاتجار بالوظيفة لذا اعتبرها المشرع جريمه متحققه بشكل تام بمجرد الطلب فلا شروع في جريمه الرشوه لأنها من الجرائم الشكليه التي لا شروع فيها إذ أنها أما تقع أو لا تقع

*. جريمه الرشوه تتحقق سواء كانت العطيه أو المنفعة باهضه ام تافهه وبسيطة وسواء استلمها الموظف او المكلف عاجلا أو آجلا وبغض النظر عن طبيعتها سواء كانت ماديه كالمبلغ من المال أو معنويه مثال ذلك حصول ابنه على وظيفه

*. ملاحظه الماده 2/19 من قانون العقوبات حيث عرفت الموظف و المكلف بخدمة عامة حيث ان مفهوم الموظف في قانون العقوبات أوسع من مفهومه في القانون الاداري حيث نصت الماده أعلاه وعرفته بأنه(كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمه عامه في خدمه الحكومه ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والبلدية كما يشمل ذلك المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري مستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير اجر

*. إذا انتفت صفة الموظف او المكلف وقت وقوع ماديات الجريمه مثلا بالطرد أو الفصل فإن الفاعل لا يعد مرتشياً بالتالي لا تطبق بحقه أحكام الرشوه وإنما قد تطبق بحقه أحكام جريمه الاحتيال أن توافرت أركانها

*. ان تحقق الصفه بعد وقوع ماديات الجريمه لا يشكل جريمه رشوة وذلك لعدم تعاصر تلك الماديات مع صفة الموظف او المكلف

*. لا يحول دون تتطبيق أحكام الماده 307 عقوبات بحق الموظف او المكلف بخدمة عامه انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفه من الصفات المينه في الماده 19/2 عقوبات

(المتطلبات الموضوعية)

1. نشاط الجاني بالطلب أو القبول

2. موضوع النشاط ( العطية او المنفعة او الميزة او الوعد بها)

3. مقابل العطيه أو المنفعة(تعهد الموظف او المكلف بخدمة عامة بايداء عمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بالواجبات الوظيفية

جريمه الرشوه تتحقق بقبول الموظف او المكلف بخدمة عامة للعطيه أو المنفعة او الوعد بها بغض النظر عن نوع العطيه أو المنفعة سواء كانت ماديه أو معنويه أو أسلوب تقديمها سواء بشكل صريح أو قدمت بكونها هديه لإخفاء قصد الرشوه أو مجامله للموظف أو المكلف وسواء أوفى الراشي بوعده ام نكل عن ذلك

*. تظاهر الموظف بقبول الرشوه لأجل القبض على الراشي متلبسا هنا لا يخضع فعله لأحكام جريمه الرشوه ونما تكيف الحاله بأنها جريمه عرض رشوة على موظف لم تقبل منه م 313 عقوبات

*. إذا كان غاية عارض الرشوه الإيقاع بالموظف وضبطه متلبس فإن قبول العرض من الموظف يحقق جريمه رشوة تامه لأن المشرع اكتفى بمجرد صدور القبول من جانب الموظف اي انه لن يشترط انه لم يشترط تلاقي لارادتي الراشي والمرتشي فضلا من أن الحكمه من تحريم الرشوه هي حماية الثقه في أعمال الوظيفة العامة ومنع العبث بها

*. سكوت الموظف لا يعتبر قبول وإنما يقتضي ذلك أن يقترن بعدد من القرائن لأجل معرفة كون الموظف او المكلف قد قبل العطية او المنفعة او الوعد بها

*. قد يحصل قبول العطية او المنفعة او الوعد بها او طلبها بعد أداء العمل أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق عليه نص قانون العقوبات على تجريم هذا الفعل بهذه الصوره على أنه جريمه رشوة وفق الماده 307 فقره 2 لخطورة الفعل لأن على الموظف عدم تلقي أجر على عمله سوى ما يقرر له من راتب

( ان المشرع العراقي حدد صور مقابل الفائدة )

1. أداء عمل من أعمال الوظيفه سواء كان مخالفا لواجبات الوظيفة او مطابق لها كما في حالة تقديم عطيه للقاضي لأجل الحكم بالبراءة الذي يجب عليه إصداره لعدم علاقه المتهم بالجريمه بسبب انتفاء الادله

2. الامتناع عن عمل واجب القيام به حسب مقتضياة الوظيفه كحالة تقديم عطيه لضابط الشرطه لأجل عدم تحرير محضر بخصوص جريمه قتل

3. الاخلال بواجبات الوظيفه مخالفا بذلك القواعد القانونية أو التنظيمية التي تحكم النشاط كحالة إعطاء عطيه لضابط الشرطه لأجل تغير أقواله بخصوص كيفيه ضبط مرتكب جريمه السرقه وكحاله تقديم عطيه لمدير الدائره لأجل تعين شخص لا تتوافر فيه جميع الشروط القانونيه وحاله أن يوهم ضابط الشرطه شخصا انه متهم بجريمة ويطالب منه عطيه لغرض عدم قيامه بالتحقيق معه

*. المشرع اشترط الاختصاص في العمل الوظيفي في مجال الرشوه وحدد الاختصاص بثلاثة صور هي

1. الاختصاص الحقيقي النوعي والمكاني ولا يشترط أن يكون العمل أو الامتناع داخلاً أكمله في اختصاص الموظف وإنما يكتفي أن يكون جزئي ولو شاركه غيره من الموظفين وعلى هذا الأساس فإن الموظف يعد مرتشياً حالة تقديم رأي استشاري في العمل نظير فائدة

2. الاختصاص المزعوم اي يدعى أن العمل يدخل في حدود اختصاصه ولابد من وجودارتباط سببي بين الوظيفه التي يشغلها الموظف وللاختصاص المزعوم مثال ذلك ادعاء ظابط انه مكلف بالتحقيق في جريمه قتل خلافا للواقع مقابل مبلغ من المال أو أن يدعي طبيب انه له صلاحية مدير المستشفى وبالتالي إذا انتحل الموظف صفه بعيده عن وظيفته اي ليس هناك ارتباط أو علاقه بين وظيفته والوظيفة التي زعم الاختصاص بها فالموظف هنا لايعد مرتكب جريمه رشوة بل جريمه احتيال بانتحاله صفه غير صحيحه إذا توافرت أركانها

3. الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص بمعنى أن الموظف يقوم بالعمل على اعتقاد منه بأنه من اختصاصه

( المتطلبات المعنويه )

القصد الجرمي في جريمه الرشوه يتجسد بالعلم والإرادة اي انه علم كونه موظف أو مكلف بخدمة عامة وعلم انه مختص بالعمل المطلوب منه وعلم أن مقابل العطيه هو نظير العمل أو الامتناع عنه وعليه فإن انتفاء العلم بالغرض من المقابل تنفي الصله بينه وبين العمل أو الامتناع عنه كحالة اعتقاد الموظف أن المقابل قد قدم لغرض بري بمناسبه عيد ميلاده

... لا توجد جريمه رشوة إلا بتوفر القصد الجرمي وقت الطلب او القبول بالنسبه للمرتشي ..كما لو تحقق القصد بعد الماديات فإن المسؤليه لاتحقق عن جريمه الرشوه مثال ذلك أن يتسلم موظف عطيه معتقدا انها إليه لغرض بري كهدية عيد ميلاد ثم علم بعد ذلك أنها قدمت إليه كثمن أو مقابل أداء عمل فاحتفظ بها مع ذلك




*. صدر القرارين38 في 1993 و48 في 1995 والذي بموجبها يمنع إطلاق سراح المتهم بجريمة الرشوه سواء أكان في دور التحقيق أو المحاكمه حتى صدور قرار حكم أو قرار فاصل كما نصت الفقره 2 من قرار 38 على ان يكون الحد الأدنى لعقوبة جريمه الرشوه 5 سنوات إذا كان حدها الأدنى يقل عن ذلك

*. يلاحظ في جريمه الرشوه أن هناك عقوبه اصليه وتبعيه وتكميليه

م .311 يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبه إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمه أو اعترف بها قبل اتصال المحكمه بالدعوى. ويعتبر عذرا مخففا إذا وقع الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمه بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمه فيها

*. إعفاء الراشي والوسيط من العقوبه وكذلك تخفيف العقوبه في حالتين

1. الاخبار عن الجريمه قبل اكتشافها أما إذا كان بعد ذلك عد.عذر مخفف

2. الاعتراف لأجل أن يكون عذرا معفيا يشترط بأن يكون واضح ومفصل ومتفق مع الحقيقه بنية مساعدة السلطات المختصه وان يكون قبل اتصال المحكمه بالدعوى وأمام محكمه الموضوع لا التميز وبناء على ذلك إذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمه بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمه فيها فإنه يعد.عذرا مخففا للعقوبة علما ان التدابير الاحترازية لا يشملها الإعفاء م 129 عقوبات

* .إذا لم يفصح الموظف او المكلف عن قبوله أو عدم قبوله للعرض فإنه يحق للعارض أن يسحب عرضه دون أن يعد سلوكه جريمه ما دام العرض لم يوقف أو يخب أثره لسبب خارج عن ارادته وإنما حصل بعدوله الاختياري لذلك إذا رفض الموظف العرض بعد سحبه فإن الرفض لم يعد له محل يرد عليه وبالتالي لا يعتد به لأغراض تحقق الجريمه

*. تتوافر جريمه عرض الرشوه إذا عدل صاحب المصلحه وسحب عرضه دون علم الموظف الذي عرض عليه الرشوه وبعد ذلك رفض الموضف العرض فإن هذا العدول الذي لم يعلم به الموظف لا اهميه له بمعنى أن الجريمه تعد متحققه

( للقصد الجرمي لجريمة عرض الرشوه ثلاثه شروط )

1. اتجاه أراده الجاني لدفع الموظف للقيام بعمل أو الامتناع عنه او الاخلال بالواجبات الوظيفية

2. علم الجاني بصفة الموظف او المكلف بخدمة عامة

3. علم الجاني بأن الموظف مختص بما هو مطلوب منه

*. لا جريمه إذا لم يقصد العارض من عرضه العطيه دفع الموظف للقيام بعمل أو الامتناع عنه وإنما عرض العطيه علي سبيل الهديه أو المجامله لانتفاء القصد الجرمي لديه وكذلك لو اعتقد العارض ان العطيه عرضها على شخص غير موظف او مكلف وهذا يعني أن نيته لم تتجه إلى شراء ذمة موظف

*. ينتفى القصد إذا كان الموظف يتوهم الاختصاص وكان العارض على بينه من عدم اختصاصه وقد قدم إليه العطاء بنية حمله على التوسط لدى الموظف المختص

*. الباعث لايدخل ضمن عناصر القصد سواء كان مشروع أو غير مشروع وان أثره يقتصر على تشديد أو تخفيف العقوبه

عقوبة الجريمه م 307

1. كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه أو منفعة او ميزه أو وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بالواجبات الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لاتقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الأحوال على خمسمائة دينار

2. وتكون العقوبه السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفه بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك

عقوبة الجريمه م 308

كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه أو منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقد خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامه على ان لاتقلعما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار

* م. 309 تسري أحكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او الامتناع عنه وعدم الاخلال بالواجبات وظيفته

* م . 310 كل من أعطى أو قدم او عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه الماده 308 عد راشيا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبه المقررة قانونا للراشي

*م . 312 عقوبات عالجت وحددت عقوبه الحبس للمستفيد من الرشوه وزعم انها لموظف أو المكلف وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه وكل شخص اخذ الرشوه مع علمه بسببها ولو لم يكن الموظف او المكلف المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا

*م . 313 يعاقب بالحبس أو الغرامه كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه

... جريمه عرض الرشوة من جرائم الجنح لأن المشرع العراقي حدد عقوبه الجريمه بالحبس أو الغرامه دون تحديد الحد الأدنى أو الاعلى للعقوبة.

*م . 314 يحكم فضلا عن العقوبات المبينه في مواد هذا الفصل بمصادرة العطيه التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي -  يوميات محقق قضائي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع