القائمة الرئيسية

الصفحات

علاقة المحامي بالقاضي - التعامل بين القضاة والمحامين

 علاقة المحامي بالقاضي 

 علاقة المحامي بالقاضي -  التعامل بين القضاة والمحامين
 علاقة المحامي بالقاضي -  التعامل بين القضاة والمحامين


بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م . ف / عمومي / 1-1 التاريخ : 19 / أكتوبر / 1995م
منشور قضائي رقم 2/ 95
 التعامل بين القضاة والمحامين

اعادة نشر 

سبق أن صدر المنشور القضائي رقم 2 لسنة 1987 م الصادر بتاريخ 22/ 9/ 19877م فيما يتعلق بضوابط التعامل بين القضاة والمحامين . وقد أشار ذلك المنشور إلى خصوصية العلاقة المتميزة التي تربط بين القضاة والمحامين وحثهم على تغليب روح الزمالة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في التعامل فيما بينهم بغية تحقيق الهدف الذي ينشدونه جميعا وهو تحقيق العدل وتوفير الأمن والطمأنينة للكافة . ودعا المنشور إلى نبذ الحساسية التي تطفو على العلاقة بينهم مما يؤدي الى مواجهات من حين لأخر أثناء إجراءات التقاضي تترتب عليها أضرار بالغة الخطورة بالإضافة الى ما قد يترتب عليها من اجهاض للعدالة.

على الرغم من صدور المنشور المشار اليه وما تضمنته من توجيهات كان الهدف منها هو تنقية جو الاداء في مهنة القانون بفروعها المختلفة ، فقد نما الى علمي ان العلاقة بين القضاة والمحامين ما زالت تتعرض الى هزات تتسبب فيها مشادات تقع اثناء سير الدعاوي بشتى الاسباب التي لا ارى لها مبررا فيما لو استشعر كل واحد من ابناء المهنة الواحدة حدود واجباته المهنية في سياج مما يحكم المهنة من مثل وقيم وما ينبغي ان يسود بين الزملاء من تقدير وكياسة . وقد بلغ التناحر ، فيما يبدو ، درجة من الحدة أدت إلى شكوى بعض المحامين من خروج بعض القضاة من أطوارهم باتخاذ إجراءات جنائية مباشرة في مواجهتهم بموجب المادة 116 من قانون الإجراءات الجنائية دون اعتبار لمقتضيات المادة 46 من قانون المحاماة.


كما بلغني ان بعض القضاة يرفضون تدوين بعض مما يدور اثناء سير الاجراءات في محضر الدعوى ، يقابل ذلك من جانب المحامين انسحابهم من الجلسات احتجاجاً على ذلك او لاسباب تتعلق بموافقتهم من بعض التصرفات التي تبرز من القضاة.


وحرصا مني على ضمان سيادة روح التعاون والاحترام بين ابناء المهنة في اطار الشرعية وسيادة حكم القانون ، فقد رايت أن اصدر هذا المنشور لبيان ما ينبغي ان يجري عليه العمل في المسائل التي تبين لي انها محل خلاف ، مؤكداً في ذات الوقت انه لاغنى لزملاء المهنة عن ان يتلمسوا بانفسهم سبل تنقية جو العمل بضبط النفس وتلاقي اسباب الاحتكــــــــــاك

(2)
وتدارك الامور قبل ان تتطور الى المشادات وما يترتب عليها من قطيعة ومنازعات قضائية وادارية تتعدى اثارها العلاقات المهنية الى العلاقات الشخصية.

ولعله من المناسب ان ابدا بما بدا لي رئيسيا لما يعكر صفو العلاقات بين القضاة والمحامين ، وهو ان بعض القضاة يرفضون تدوين طلبات المحامين وبعض الوقائع ، سواء اكانت مما يدلي به الشهود أو مما يقع اثناء سير الاجراءات.

ولا جدال حول ان تدوين الوقائع وطلبات المحامين في محضر الاجراءات يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، اذ ليس مطلوباً منه تدوين كل ما يدور في المحكمة دون تفريق في ذلك بين ما هو منتج في الدعوى و ما هو غير منتج فيها . غير ان هذه السلطة دقيقة لابعد ما تكون الدقة نظراً الى ان اهمية محضر الدعوى لا تقتصر على مرحلة المحكمة الابتدائية التي تباشر الدعوى وانما تتعداها الى المرحلة الاستئنافية على اختلاف درجاتها والتي تعتمد في تقديراتها على ما هو مدون بالمحضر. مما يلزم معه ان يكون المحضر سجلاً اميناً لكل ما من شأنه أن يمكن السلطة الاستئنافية من مباشرة واجباتها في مراجعة ما هو محل طعن امامها. ومن ثم يلزم على القضاة ان يحرصوا على تدوين كل ما من شأنه التأثير على اي قرار في النزاع بما في ذلك طلبات المحامين التي يرون رفضها وذلك دون ضجر من التفاصيل ، وفي حالة الشك فيما اذا كان الامر منتجا أو غير منتج ، فان الفطنة تقتضي أن يتم تدوينه نظراً الى ما قد يترتب على عدم تدوينه من ضرر يسنحيل تلافيه مستقبلاً . على انه اذا رات المحكمة عدم تدوين اي طلب فيمكن للمحامي ان يتقدم بطلبه كتابة ليكون ضمن محضر الإجراءات.


اما انسحاب المحامين من الجلسات فانه ، وان كان حقاً لايمكن تقييده عملياً على وجه يتجه الى اجبار المحامي على البقاء في الجلسة رغم عدم رغبته في ذلك ، حق يحيطه قانون المحاماة بشروط تنطوي على الحفاظ على مصالح دقيقة منها ما يتعلق بالموكل والخصم الاخر ومنها على ما يتعلق بسير العدالة نفسها . وفي هذا الشأن تنص المادة 36 من القانون المشار اليه على ما يلي :-

مع مراعاة احكام المادة 40 (11) لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته الا اذا اخطر موكله بخطاب مسجل كلما كان ذلك علمياً . وعليه أن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى لمدة معقولة من تاريخ هذا الاخطار الى أن يقوم موكله بتوكيل محام اخر.

ومن ثم يلزم أن يتقيد المحامي بتلك الشروط بكل دقة ، فاذا انسحب دون مراعاة لتلك الشروط أو اي منها ، فللمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً في الدعوى وفي مواجهة المحامي بما في ذلك رفع شكوى ضده للجنة قبول المحامين ، كل ذلك دون مساس بالمصالح العاجلة لموكله.

يأتي بناء هذا الى ذروة ما تبلغه المشادات التي تحد\ث بين القضاة والمحامين والتي اصبحت تتخذ الاجراءات الجنائية في مواجهة المحامي . وهنا يجدر أن نلفت النظر الى ان ما تقرره المادة 71 من قانون الاجراءات المدنية هو أن ضبط الجلسة وادارتها منوطان بالقاضي ولكن عليه في ذلك مراعاة احكام قانون المحاماة . ومؤدي ذلك انه اذا وقعت مخالفة او جريمة
(3)

او اخلال بالنظام من المحامي اثناء حضوره للمحكمة لاداء مهمة مهنية ، فانه على القاضي مراعاة ما تنص عليه المادة 46 (1) من ذلك القانون وهي تقرا كما يلي :-


على الرغم من احكام اي قانون آخر ساري المفعول اذا وقع من المحامي اثناء حضوره امام المحكمة لاداء واجبه او بسببه اخلال بالنظام او اي امر يستوجب مؤاخذته تأديباً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس اللجنه ......


وبطبيعة الحال فان اللجنه المشار اليها هي لجنة قبول المحامين طبقاً لنص المادة 33 من القانون ذاته. وغني عن البيان ان هذه الاجراءات واجبه الاتباع في الاجراءات الجنائية الجنائية وتلك المدنية على حواء سواء.

امل ان يكون في هذا ما يوقف سيل الاجراءات الجنائية التي اصبحت تتخذ ضد المحامين ، والشكاوي التي ترد الى منهم ، وان تعود المياه الى مجاريها في هذه المهنة العريقة القائمة على انبل المثل والاخلاقيات.
والله المستعان وهو ولي التوفيق .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الاول سنة 14166 هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر اكتوبر 1995م.
❐ عبيد حاج علي / رئيس القضاء
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع