القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت

 جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت

بحث ودراسة جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت
بحث ودراسة جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت

المادة 410 عقوبات

جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت


من اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو الجرح أو بالعنف أو بإعطاء ماده ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وتكون العقوبه السجن مدة لا تزيد على 20 سنة اذا ارتكبت الجريمه مع سبق الإصرار أو كان المجنى عليه من أصول الجاني أو كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء علية أثناء تأدية وظيفته أو خدمته او بسبب ذلك

المتطلبات المادية

أولا : فعل الاعتداء. هو كل سلوك من شانة المساس بسلامة الجسم . ويتمثل بالجرح أو الضرب أو بالعنف أو بإعطاء ماده ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون

1_ الجرح . هو كل مساس مادي بجسم المجنى عليه من شانة أن يؤدي إلى تغيرات ملموسة في انسجته سواء كانت التمزيقات في أنسجة الجسم الخارجية اي سوى مادة الجلد أم الداخلية كالمعده أو الكلى . كما يستوي أن يكون الجرح كبيرا أو ضئيلا كوخز بالإبر . ولا يشترط أن يودي الجرح إلى قطع أحد أعضاء الجسم بل قد يقتصر على جزء من أنسجة الجسم كالاصابة بسكين دون أن يؤدي إلى قطع أحد أعضاء الجسم . لذلك بدخل في مدلول الجرح الرضوض والقطع والتسلخ والعض والكسر والحروق والتمزيق وبتر أحد أعضاء الجسم. ويتحقق الجرح بأي وسيلة كانت فقد تكون اله حاده أو مادة كيميائية او اشعة معينه تسبب حروقا أو فعل حيوان يحرضه الجاني لعض المجنى عليه أو باستخدام تيار كهربائي يصعق به المجنى عليه أو أن يقوم الجاني بركل الجاني للمجنى عليه فسقط الأخير على الأرض فكسرت ساقة أو انشق راسة ويستوي هنا أن يدفع الجاني وسيلة الاعتداء نحو المجنى عليه أو يدفع المجنى عليه تجاة الوسيلة

2_ الضرب . يعد صورة من صور العدوان المادي على جسم المجنى عليه وله مظهر خارجي ملموس ولكنه لا يسبب تلفا أو تمزقا في أنسجة الجسم ولا يرتب بترا أو قطعا والا اعتبر جرجا . ويتحقق الضرب بأي وسيلة كالركل بالقدم أو الدفع باليد أو الصفع باليد أو بصدم رأس المجنى عليه بالحائط أو باستعمال العصا أو الحجر . أو إلقاء الجاني للمجنى عليه أرضا أو دفعه تجاه حائط. ولا يشترط في الضرب أن يحدث الما أو أن يستوجب علاجا. كما لا يشترط أن يترك أثرا من كدمات أو احتقان وأخيرا لا يشترط في الضرب أن يمس الجاني جسم المجنى عليه مباشرة وإنما يكفي أن يهيئ الوسيلة التي من شأنها أن تحقق المساس. مثال ذلك أن يحفر الجاني في الطريق الذي توقع أن يمر به المجنى عليه حفرة فسقط فيها المجنى عليه وأصيب بكدمات ورضوض . وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " يعاقب المتهم وفق الماده 410 عقوبات اذا ضرب المجنى عليه بيده على راسة فاذى ذلك إلى سقوطه وأحداث نزف في دماغه أنتج موته " وقضت بأنه " يعتبر ضرب المتهم للمجنى عليه بحجر على خاصرته دون قصد قتله ووفاة المجنى عليه جراء ذلك ضربا مفضيا إلى الموت

3_ إعطاء مواد ضارة . إن المادة تعد ضارة إذا كان تعاطيها يؤدي إلى الإخلال بالوضع الصحي (البدني أو العقلي أو النفسي) للمجنى عليه أي إذا كان تناول المادة يؤدي إلى اضطراب في وظائف أعضاء الجسم . والعبره هنا اذأ بانصراف إرادة الجاني . فإذا انصرف إلى مجرد إلحاق الأذى والإضرار بصحة المجنى عليه فإنه يسأل عن جريمة الايذاء العمد واذا تحققت الوفاة فإنه يسأل عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت وذلك سواء كان الجاني يجهل طبيعة الماده كأن يعتقد أنها ضارة فقط أو كان يعلم أنها مادة سامة ولكنه استخدم كمية منها معتقدا انها لا تسبب الوفاة

4_ العنف . هو كل اعتداء موجه ضد شخص يكون مصحوبا بانفعالات الانفجار والتوتر دون ان يشترط فيه أن يترك أثرا من جروح ورضوض . وإن المشرع العراقي ذكر العنف صراحة في هذه المادة معتبرا العنف وسيلة من وسائل الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه ومقررا لافعال العنف سواء ترتب عليها أذى نفسي أو مادي ذات العقوبه المقررة لافعال الجرح والضرب وإعطاء المادة الضارة علما أن مصطلح العنف يعتبر من أشد درجات الإيذاء

5_ ارتكاب فعل مخالف للقانون. هناك حالات يصاب بها جسم الإنسان ولكن ليس عن طريق الجرح أو الضرب أو إعطاء مادة ضارة أو العنف ولا يصدق عليها أي وصف من الأوصاف المذكوره. مما دعى المشرع إلى إيجاد بديل يشمل كل هذه الحالات إلا وهو الفعل المخالف للقانون ومثال ذلك وضع المجنى عليه في غرفة بارده جدا فتعتل صحته وكذلك سكب الماء المثلج على رأس المجنى عليه فيصاب بزكام شديد وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " أن المتهم ضرب برجلة الطباخ النفطي وقدر الماء وذاك دون أن كلام منه وعلى اثر ذلك انقلب قدر الماء وسقط الطباخ بحضن والدته وعلى اثر ذلك التهبت ثيابيها بالنيران ومن ذلك يتضح أن المتهم لم يقصد قتل أمه بل ارتكب ضدها عمدا فعلا مخالفا للقانون بأن رفس الطباخ النفطي وما عليه باتجاه باتجاه أمه بقصد الإيذاء ولكن هذا الفعل أفضى إلى موتها دون أن يكون قاصدا هذه النتيجة لذا قرر تبديل الوصف القانوني لجريمة المتهم بادانته وفق الجملة الثانية من المادة 410 عقوبات " كما تشمل عبارة الفعل المخالف للقانون الإيذاء النفسي بأفعال لا تقع على جسم المجنى عليه ولكنها تسبب له انزعاجا أو رعبا شديدا وقد تودي إلى اضطراب في صحته أو قواه الجسديه أو العقليه كاطلاق العيارات الناريه بالقرب منه من شخص أو نقل أخبار محزنه إلى شخص ما تنغص حياته أو اقتحام شخص لمكان توجد فيه امرأه بقصد الاعتداء عليها جنسيا مما سبب لها الرعب ومن ثم أصابها بمرض نفسي.

ثانيا : النتيجة الجريمة. وتتمثل بوفاة المجنى عليه سواء تحققت الوفاة مباشرتا بعد فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء الماده الضارة أو العنف أو مخالفة القانون أو تحققت بعد فترة من الزمن. وتكمن أهمية حصول الوفاة في أن هذه الجريمه لا تتحقق وبالتالي لا يمكن مساءلة الجاني عنها وإنما يسأل عن جريمة أخرى إلا وهي الإيذاء. كما أن عدم تحقق الوفاة لا يرتب على الفاعل مسؤولية عن الشروع لأن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت لا يتصور فيها الشروع بسبب أن قصد الجاني كان منصرفا إلى تحقق الأذى بالمجنى عليه وليس إلى تحقق الوفاة

ثالثا : العلاقة السببية. إن هذه الجريمة تتطلب أن تكون الوفاة قد ترتبت على نشاط ألجاني ولو ساهم مع فعله عامل سابق أو معاصر أو لاحق أي أن فعل ألجاني هو السبب في تحقيق الوفاة ولو لاه لما حصلت الوفاة. وعلية اذا تبين أن العلاقة السببية متوافرة بين فعل ألجاني والأذى الذي أصاب المجنى علية ولكنها غير متوافرة بين الفعل والوفاة التي تعد أثرا لازدياد خطورة الأذى الأول. في هذه الحالة تقتصر مسؤولية الجاني عن الأذى الأول فقط كما أن مسؤولية الجاني تنتفي عن الوفاة أي لا يسأل عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت إذا ما تدخلت عوامل شاذه غير مألوفة أدت إلى وفاة المجنى علية وذلك أن هذه العوامل قد قطعت علاقة السبيه بين فعل ألجاني والوفاة وبالاستناد إلى حكم الماده 28 عقوبات فإن العامل الشاذ هو سبب كاف لتحقيق النتيجة مما يترتب على ذلك أن السبب الأجنبي الشاذ يكون مسؤولا عن الوفاة أما الجاني فلا يسأل إلا عن فعلة وهنا تكون مسؤولية عن جريمة الايذاء العمد وفق الماده 413 عقوبات لأن إرادته كانت منصرفة إلى إيقاع الأذى بالمجنى عليه. مثال ذلك قيام س بضرب ص بعصا بقصد ايذائه ثم جاء شخص ثالث فأطلق الرصاص على ص فاراداة قتيلا.


 وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " اذا سببت الضربة باليد على الرأس الوفاة نتيحة حدوث نزف في السحايا وبطبقات الدماغ فيسال الفاعل عن الضرب المفضي إلى الموت وان أهمل المجنى عليه العلاج بصورة غير عمديه " وقضت بأنه " اذا قرر الأطباء أن الضرب باليد قد يسبب وفاة المجنى عليه المصاب بأمراض قلبية فإن المتهم يسأل عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا أحدث الضرب موت المجنى عليه المصاب بتلك الأمراض . وقضت بأنه " اذا انتفى قصد القتل من الضرب وكان المجنى عليه مريضا فعجل الضرب بموته اعتبرت الجريمة ضربا مفضيا إلى الموت " وقضت بأنه " أن ضرب المجنى عليه بطابوقة من مسافة بضعة أمتار وفاته بسبب ذاك يعتبر ضربا مفضيا إلى موت . وقضت بأنه " اذا حاول المتهمان أخذ المجنى عليه بالقوة لغرض شريف واشتبكت هي وزوجها مع المتهمين بعراك الأيدي فاصببت بنزف دموي من أنفها وفمها ونقلت إلى المستشفى وماتت على أثرها ثم تبين أنها مصابة بأمراض قلبية وان الانفعال النفسي الشديد الذي ولدته الجريمة إضافة للضرب قد أدى إلى موتها. يسأل الجناة عن الضرب المفضي إلى الموت ولو كانا يجهلان السبب الآخر "

المتطلبات المعنوية

أن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت من الجرائم العمديه لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة

  • أولا : العلم . يتعين علم الجاني بما يأتي

1_ علمه بأن فعلة ينصب على جسم انسان حي . وعليه اذا أعتقد أن فعله موجه إلى جثة انسان ثم تبين أن المجنى عليه كان حيا فهنا القصد ينتفي وبالتالي لا يسأل عن الجريمة حتى ولو حصلت الوفاة وإنما يسأل عن جريمة ألقتل الخطأ إذا توافرت متطلباتها

2_ علمه بأن فعله ذا خطورة على سلامة جسم المجنى عليه . ولذا ينتفي القصد الجرمي اذا انتفى هذا العلم وذلك في حالتين

أ. حالة كون الفعل لحظة البدء في ارتكابه غير ماس بسلامة الجسم ولكن اتصف بهذه الخاصية في وقت لاحق بسبب تدخل عوامل لم يعلم بها الجاني . مثال ذلك أن يدخل شخص قسطره معدنية في مجرى بول شخص فيصيبه بجروح لأنه أدخلها بطريقه غير فنية معتقدا انه يدخلها على نحو لا يمس سلامة جسم المريض

ب. حالة كون الفعل منذ لحظة البدء في ارتكابه ماسا بسلامة الجسم ولكن الجاني جهل توافر هذه الصفة. مثال ذلك أن يضع الجاني مادة حارقة على جسم المجنى عليه معتقدا انها غير ذات خطر

ففي الحالتين أعلاه لا يسأل الجاني عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت إذا ما تحققت الوفاة بسبب انتفاء قصد الإيذاء لدية وإنما يسأل عن جريمة القتل الخطأ إذا توافرت أركانها

3_ أن يتوقع الجاني الأذى الذي يصيب المجنى عليه كاثر لفعله وهذا التوقع يعد الأساس في تصور إرادة الأذى وعليه اذا انتفى علم الجاني بالاذى كاثر لفعله ينتفي القص الجرمي وبالتالي لا يسأل الجاني عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت إذا ما حصلت الوفاة ولكن يسأل عن جريمة القتل الخطأ إذا ما توافرت أركانها. مثال ذلك إعطاء الجاني مادة ضارة للمجنى عليه متوقعا استعمالها في إبادة الحشرات لكنه تناولها وأصيب من جراء ذلك بضرر صحي

  • ثانيا : إلارادة. تعد الإرادة جوهر القصد الجرمي لذلك لا يتوافر هذا القصد إلا إذا ثبت اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل الذي يعلم أنه يمس سلامة جسم المجنى عليه وثبت في الوقت ذاته اتجاهها إلى إحداث الأذى الذي توقع حلوله بجسم المجنى عليه

1_ إرادة الفعل . وعليه اذا لم يثبت هذا الاتجاه إلارادي وإنما تبين أن الفعل قد وقع خطأ من قبل الجاني فإن القصد الجرمي ينتفي وبالتالي تنتفي مسؤولية الجاني عن الجريمة العمديه المتمثله بالايذاء العمد أو عن الاعتداء المفضي إلى الموت إذا حصلت الوفاة ولكن قد يسأل عن الجريمة غير العمدية سواء كانت إيذاء خطأ أو عن القتل الخطأ إذا حصلت الوفاة بسبب خطأ الجاني . وبذلك قضت محكمة التمييز بأنه " اذا اعتدى المجنى عليه على أخته المتهمه بالضرب أثناء قيامها بتقطيع اللحم في المطبخ فطعنته بسكين صغيره في صدره طعنه واحده لرد اعتدائه دون أن تقصد قتله فادي ذلك إلى وفاته فيعتبر فعل المتهمه ضربا أفضى إلى الموت وفق الماده 410 عقوبات

2_ إرادة النتيجة. إن النتيجة التي يتعين اتجاه إرادة الجاني اليها هي مطلق الأذى البدني فلا يشترط اتجاه إلاراده إلى إحداث أذى يتمثل بدرجة معينه من الخطورة وعلى هذا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى إحداث أذى يسير ولكن آثار فعله جاوزت ما يريد فنال جسم المجنى عليه أذى جسيم أو افضى إلى وفاة المجنى علية فإنه يسأل عن النتيجة الجسيمة على الرغم من أن إرادته لم تتجه إلى أحداثها ولم يكن قد.توقعها على الإطلاق أي يسأل عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت وفق الماده 410 عقوبات. وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " اذا رمى المدان طابوقة من بعيد على شخص فاصابت غيره وقتله فيعتبر الفعل ضربا مفضيا إلى الموت لا قتلا عمدا "

*. ونخلص مما تقدم أن القصد الجرمي في جريمه الإيذاء يتحقق سواء كان قصدا مباشرا أم غير مباشر ( احتمالي) بغض النظر عن البواعث التي دفعت الجاني إلى ارتكاب فعله لأن الباعث لا يعتد به لأنه ليس من عناصر القصد وإنما قد يعتد به في مجال تقدير العقوبة سواء بالتشديد أو التخفيف. كما أن القصد الجرمي في الإيذاء يتحقق سواء حصل الخطأ في شخصية المجنى عليه أو أخطأ الجاني في التصويب فاصاب شخصا آخر لأن ما يهم المشرع هو حدوث أذى بإنسان ما ولا يهمه الشخص الذي أصيب بالاذى وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " بأن عدم تحقق نية القتل لدى المتهم وعدم تكرار الطعنه يجعل فعله ضربا مفضيا إلى الموت " كما أن رضا المجنى عليه في هذه الجريمة لا ينفي القصد الجرمي لأن رضائه اقتصر أثره على الجانب الفردي للحق ولكنه لا يمس الجانب الاجتماعي منه فيظل حق المجتمع قائما وبالتالي يبقى فعل الاعتداء خاضعا للتجربم.

*. ومما تقدم نخرج بنتيجة أن المسوؤلية الجزائية عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت تقوم على أساس قصد الإيذاء لدى الجاني دون أن تنصرف إرادته إلى إحداث الوفاة وهذا ما يصطلح عليه الفقه بالقصد المتعدي وهذا الاصطلاح غير سليم لأن القصد لا يتعدى وما تعدى هو أن آثار فعل ألجاني تجاوزت قصده لذلك فهذه الجرائم تدخل ضمن فئة الجرائم التي تجاوزت قصد الجاني (الجرائم متعدية القصد )

عقوبة الجريمة

أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه في فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أكثر من 5 سنوات إلى 15 سنة. وبهذا فإن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت تعد من الجنايات . فضلا عن ذلك فإن المشرع قد شدد عقوبة الجريمة وجعلها السجن لمدة لا تزيد على 20 سنة أي السجن المؤبد فيما إذا توافرت إحدى الحالات الآتية

  • أ . إذا ارتكبت الجريمه مع سبق الإصرار 
  • ب . إذا كان المجنى عليه من أصول الجاني 
  • ج . إذا كان المجنى عليه موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء علية أثناء تأدية وظيفته أو خدمته او بسبب ذلك

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع