القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة واجوبة مادة القانون النقابي 4


اسئلة واجوبة مادة القانون النقابي 4

--------------------------------ثانيا تخير الاجابه الصحيحه ---------------------------

س1- يعد جزءامن البنيان النقابى المصرى (الاتحادات المحليه _ النقابات الفرعيه _كل الاجابتين خطأ)

ج1- العراه رقم (3) كل الاجابنين خطاء- لا تعد الاتحادات المحليه ولا النقابات الفرعيه جزءا من البنيان النقابي المصري وانما البنيتاان النقابي المصري هو بنيان هرمي قاعدته اللجان النقابيه ومتوسط هذا الهره النقابات العامه واعلي هذا الهرم الاتحاد التام لنقابات عمال مصر

___________________________________________________

س2- - يتم ايقاف عضو مجلس اداره اللجنه النقابيه بقرار يصدر من (مجلس اداره اللجنه النقابيه _مجلس اداره النقابه العامه)

ج2- العبا ره رقم (2) مجلس اداره النقابه العامه - لانها اعلي سلطه وهي المختصه باختصاصات كثيره منها معاققبه عضو مجلس اللجان النقالبيه التابعه لها

___________________________________________________

س3- يتم الحل بقوه القانون ( للمنظمه النقابيه _الوحده النقابيه _ التعدد النقابى)

ج3- العباره رقم (3) التعدد النقابي لانه مخالف للقانون المصري لان القانون المصري ياخذ بمبدات الوحده النقابيه ويرفض التعدد النقابي ويحله بقوه القانون اذا قامت اي مهنه به

___________________________________________________

س4- - لايقل عدد اعضاء مجلس الاداره فيه عن ٧ ولا يذيد عن ٢١ قول ينطبق على (اللجنه _ النقابه _ كل منهما )

ج4- - العباره رقم (1) اللجنه النقابيه - هي التي يكون عدد اعضاء مجلسها من 7 الي 21 عضو اما النقابه العامه تكون من 11 الي 21 عضو

_________________________________________________

س5- ياخذ المشرع المصرى صراحه بمبدا ( الوحده النقابيه _ التعدد النقابى )

ج5- العباره رقم (1) الوحده النقابيه - يتخذ المشرع المصري بمبدا الوحده وله مبرراته التي لا يسع المجال لذكرها الان وينفي التعدد بحجه انه يضعف ويرفضه ويحل هذا التعدد اذا قامت به مهنه معينه

___________________________________________________

س6- تنشا اللجنه النقابيه المهنيه ( على مستوى المنشأه _ على مستوى المدينه _ لاشى مماسبق)

ج6- العباره رقم (2) علي مستوي المدينه - وهي تضم العمال من المهنه الواحده المتفرقين الذين لا يصل عددهم الي 50 في المنشاءه فبالتالي لا يستطيعون تكوين لجنه نقابيه في جتمعون من مؤسسات كثيره لتكوين لجنه نقابيه مهنيه بشرط الا تكون الا لجنه واحده علي مستوي المدينه

___________________________________________________

س7- تشترط موافقه النقابه العامه عند الترشيح لمجلس اداره (الاتحاد العام للنقابات _ اللجان النقابيه _ كلا الاجابتين صحيح )

ج7- العباره رقر (2) الجان النقابيه - لان النقابه العامه تراس اللجان النقابيه ولكن لا تراس الاتحاد العام فهي تحت ادارته فكيف يكون لها الراي في ترشي

___________________________________________________

س8- ايداع اوراق التاسيس شرط لازم لنشاه ( النقابه العامه _ اللجان النقابيه _ كل منهما )

ج8- العباره رقم (1) النقابه العامه - شرط واجب اتاسيسها واكتسابها الشخصيه القانونيه والزمه الماليه المستقله هي ان تودع اوراقها لديس الجهه المختصه اما اللجان النقابيه فلا يشترط يكفيها محضر اجتماع التاسيس فقط لذلك ذهب بعض راي الفقه ان ليس لها شخصييه قانونيه مستقله لانا لم تنشاء بايداع اوراقها واعلان الغير بنشاءتها

___________________________________________________

س9- السلطه العليا فى اداره المنظمه النقابيه تثبت ل( مجلس الاداره _ الجمعيه العموميه_ هئيه المكتب )

ج9- العباره رقم (2) الجمعيه العموميه - هي السلطه الاقوي في اي منظمه نقابيه فهي تجمع في عضويتها جميع اعضاء المنظمه وبيدها انتخاب وحل مجلس اداره النقابه والقرارات المصيريه حتي لو

___________________________________________________

س10- اذا تم حل مجلس اداره المنظمه النقابيه بقوه القانون فان مده المجلس المنتخب الجديد تكون (مده دوره نقابه جديده تبدا من تاريخ انتخابه_ مكمله للدره النقابيه للمجلس السابقه _ كلا الاجابتين خطا)

ج10- العباره رقم (2) تكمله الدوره النقابيه السابقه للمجلس

___________________________________________________

س11- تشترط موافقه النقابه العامه عند الترشيح لمجلس اداره ( الاتحاد العام للنقابات - اللجان النقابيه - كل الاجابتين صحيح )

ج11-- العباره رقم (1) الاتحاد العام للنقابات - بصفته اعلي سلطه

___________________________________________________

س12- يتم الحل بقوه القانون ( للمنظمه النقابيه - لمجلس الاداره - لكل منهما )

ج12- اعباره رقم (1) المنظمه النقابيه هي من تحل بقوه القانون او اختياري او بحكم قضائي

___________________________________________________

س13- يفصل العضو المتوقف عن سداد الاشتراكات لمده ( سته اشهر متصله - اربعه اشهر متصله - سنه متقطعه )

ج13- العباره رقم (1) شته اشهر متصله - يتم الفصل للعامل الذي لم يسدد الاشتراك لمده سته اشهر لما لهذا الاشتراك من اهميه لان النظمه تحقق به اهدافها حتي لا لجا الي الدوله بطلب المعونه وتكون خاضعه لقرارات الدوله وتنتفي شخصيتها ولا تححق المهمه التي هي منوطه بها
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع