القائمة الرئيسية

الصفحات

هل الاسلام ظلم المرأة فى الميراث و ان الرجل يأخذ ضعفها ؟

هل الاسلام ظلم المرأة فى الميراث و ان الرجل يأخذ ضعفها ؟
هل الاسلام ظلم المرأة فى الميراث و ان الرجل يأخذ ضعفها ؟ 

ذكرى العزاوي / عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين 

يعتقد البعض خطأ ان الاسلام ظلم المرأة فى الميراث و ان الرجل يأخذ ضعفها و هذا شائع و للاسف غير صحيح فهناك احوال تتساوى المرأه مع الرجل و احاول تاخذ اكثر منه و احوال ترث و لا يرث هو شيىء و كل حاله وفقا لحكمه الخالق اليس من خالق له الحق فى الامر ؟ سبحانه له الخلق و الامر و هذه هى حالات الميراث المختلفة للنساء

1- تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة ، وهو المثال الذي ذكرت ، فترث المرأة هنا نصف الرجل ، لأن الأم لها الثلث حينئذ ، وللأب الباقي وهو الثلثان ، وليس الأمر كما ظننت من تساويهما في هذه المسألة .


2- تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12

3- تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا .

4- ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع