القائمة الرئيسية

الصفحات

بعض احكام المحكمه الاقتصاديه بالقاهره

بعض احكام المحكمه الاقتصاديه بالقاهره 

بعض احكام المحكمه الاقتصاديه بالقاهره
بعض احكام المحكمه الاقتصاديه بالقاهره 

اعداد المحامي يحيى سعد / مصر

فى سقوط دعوى بطلان قرارات الجمعيات العموميه للشركات الخاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.....بمضى سنه من تاريخ صدور القرار ....


استقرت احكام المحكمه الاقتصاديه على انه من المقرر بنص المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ........انه يقع باطلا كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ........ وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار. 


وقالت المحكمه انه لما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة أن قرارات الجمعية العمومية موضوع الدعوى قد صدرت بتاريخ 17/4/2008، 22/3/2009، 11/4/2010 ولم ترفع الدعوى ببطلان تلك القرارات إلا في تاريخ 8/9/2011 أي بعد ما يزيد عن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 76 من القانون سالف البيان. وهو ما تقضي معه المحكمة بسقوط الدعوى بمضي سنة من تاريخ صدور القرارات المطعون عليها. 

الطعن رقم 918 - لسنة 3 قضائية اقتصاديه القاهرة - تاريخ الجلسة 8-7-2012
وفى حكم اخر قضت بانه :-

وحيث أنه عن الدفع المبدى من سقوط الدعوى بمضي سنة وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من صفحة 9 حتى صفحة 13 جميع قرارات مجلس الإدارة قد عرضت على الجمعية العامة للشركة فضلا عن أنه بتاريخ 14/2/2001 انعقدت الجمعية العامة وأبرأت ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة حتى 31/12/2000 كما أنه بتاريخ 5/2/2004 انعقدت الجمعية العامة وأبرأت ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة حتى 31/12/2003 وأنه بتاريخ 14/9/2006 انعقدت الجمعية العامة وصدقت على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من الشركة بخصوص التسوية البنكية للسداد العيني لمديونية الشركة طبقا لقرارات مجلس إدارة البنوك المقترضة وتنفيذ التسوية طبقا لقرار مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وهو التنازل للبنوك الراهنة عن كامل أرض وبناء القرية السياحية....


 المملوكة للشركة بالساحل الشمالي وما يخصها في الأرض وكذلك حوالة جميع حقوق الشركة من الأحكام الصادرة لصالحها وهو آخر القرارات المعترض عليها التي وردت بعريضة المدعي ولما كان هذا وكان جماع ما استند إليه المدعي في صحيفة دعواه لإثبات خطأ المدعى عليهم قد أبرأتهم منه---- هذا إن صح وجود خطأ ____ الجمعية العامة للشركة حتى 31/12/2003 وهي الفترة السابقة على القرض الوارد بعريضة المدعي وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة لاستكمال إجراءات التسوية البنكية للسداد العيني لمديونية الشركة والذي صدقت عليه الجمعية العامة أيضا كما أن الجمعية العامة في 14/9/2006 صدقت على التسوية البنكية للسداد العيني لمديونية الشركة طبقا لقرارات مجلس إدارة البنوك المقترضة ...


وكان الثابت أن المدعي قيد دعواه في 14/5/2008 ومن ثم فقد مضى أكثر من عام على صدور المصادقة على أي قرار استند إليه المدعي الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى سقطت لمضي سنة من تاريخ صدور آخر قرار للجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لا سيما أن الفعل المنسوب إلى المدعى عليهم لا يكون جناية أو جنحة إذ أن بلاغ المدعي للنيابة العامة في القضية رقم 136/1999 حصر أموال عامة عليا قد انتهى بالحفظ إداريا وفق الشهادة الصادرة من النيابة العامة المحررة بتاريخ 16/7/1999 الأمر الذي يكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي به المحكمة كما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 751 - لسنة 1 قضائية اقتصادية - تاريخ الجلسة 5-3-2013
وفى حكم ثالث قضت بانه 


وحيث أنه عن الطلب العارض المبدي من المدعى عليه الثاني برفض الدعوى فالمحكمة تعتبره من قبيل الدفاع في الدعوى وتضمه للموضوع. 


وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة (76) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساعدين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. 



وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعي يطلب بطلان الجمعيات العمومية المنعقدة في الأعوام من 2007 حتى 2011 وكان الثابت وفقا للمستندات المقدمة من المدعي أن آخر جمعية عمومية يتمسك ببطلانها هي الجمعية العمومية المنعقدة في 6/6/2011 وكانت الدعوى الحالية أقيمت في 8/10/2012 أي بعد مضي أكثر من عام من انعقاد أخر جمعية عمومية ومن ثم تسقط دعوى البطلان عملا بنص المادة 76 من قانون الشركات سالفة البيان وهو ما قضى به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
المحكمة الإقتصادية بالقاهرة - الطعن رقم 844 - لسنة 4 قضائية - تاريخ الجلسة 11-2-2013

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع