القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة وتعريف عقد الزواج العرفي pdf

عقد الزواج العرفي

صيغة وتعريف عقد الزواج العرفي pdf

الزواج العرفي


هو زواج عادي استوفى جميع أركانه ومقوماته الا أنه لم يسجل رسمياً في دوائر الدولة فظل أمره مقتصراً على ورقة عقد الزواج التي تثبت قيامه بين الطرفين.

عقد زواج العرفي
عقد الزواج العرفي pdf 

ويلجأ البعض إلى هذا الأمر للحفاظ على سرية عقد الزواج وهذه السرية لاتقدح في قيام عقد الزواج وعلانيته طالما أن العلانية تحققت بشهادة الشهود على العقد.



وهذا الزواج العرفي  يعتبر صحيح فإذا تأملنا تعريف عقد الزواج وكونه عقداً رضائياً نجد أن هذا التعريف لم يفرق بين ما إذا كان الزواج عقد مكتوب أم غير مكتوب، موثق أم غير موثق، رسمي أم عرفي، لذلك فقد اتفق الفقه على أنه لافرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق نظراً لكون عقد الزواج عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، لهذا فان التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته فانه بمجرد تلاقي الايجاب والقبول يحق للزوجين التمتع ببعضهما على الوجه المشروع


كما أن الزواج العرفي يتم تثبيته في المحكمة في أي وقت يطلب فيه أحد أطراف العقد ذلك ويتم التسجيل بأثر مستند من وقت عقد الزواج لامن وقت طلب التسجيل وهذا يثبت بأن العقد كان قائماً بشكل صحيح في المدة السابقة لدعوى التثبيت.


ولايترتب على عدم تنظيم عقد الزواج بالشكل الرسمي وتسجيله في دوائر الدولة سوى غرامة نقدية حسب المادة 470 عقوبات، وهذه الغرامة هي جزاء لعدم تسجيل العقد ولاتعني بطلان هذ العقد.


((دعوى تثبيت الزواج العرفي))


تثبيت الزواج العرفي قضائياً:


إذا حالت أسباب شكلية دون إمكانية تثبيت الزواج العرفي إدارياً أو امتنع أحد الزوجين عن تثبيته إدارياً أو توفي أحد الزوجين فعندئذٍ لا بد من اللجوء لدعوى تثبيت الزواج ، ويجوز الإدعاء بطلب إثبات الزواج من الرجل أو من المرأة بشرط اكتمال الأهلية ، أما الزوجة القاصر فإن وليّها يتولى عنها الإدعاء إضافة إليها بطلب إثبات زواجها فإن لم يوجد ولي لها فيمكن للوصي الدائم أو المؤقت الأدعاء إضافة إليها ؟

وترفع الدعوى باستدعاء يحدد فيها اسم المحكمة واسم المدعي والمدعى عليه كاملاً وصفته وموطنه وموضوع الدعوى وتحديد تاريخ الزواج العرفي ومقدار المهرين وسائر الشروط الأخرى وعرض الأدلة وعلى القاضي أن يتأكد من وجود قيود مدنية للطرفين تتضمن دين كل منهما ومذهبه ووضعه العائلي ويمكن قبول الإدعاء لإثبات زواج المكتوم بعد الاحتفاظ بصور شمسية عن الوثائق التي تتضمنها معاملة المكتومية كاملة ، ولا بد من إبراز موافقة وزارة الداخلية على زواج الأجنبي أو الأجنبية وشهادة ولادة في حال حصول ولد أو تقرير طبي بالحمل الظاهر ، فإذا أقر المدعى عليه بالزواج فهذا كافٍ لإثباته أما إذا أنكر الزواج أو اختلفا على مقدار المهر أو تاريخ الزواج فيمكن للجهة المدعية إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية واليمين في حال عدم توفر البينة وهذا ما قررته محكمة النقض بقرارها المنشور في مجلة القانون عدد/1/ 1959 ص 83 .


ويشترط النصاب الشرعي للشهادة ، وأجاز الاجتهاد القضائي الشهادة على السماع لإثبات الزواج كما انه أجاز للزوجة إثبات الزواج بإثبات المعاشرة الزوجية للشهادة أخذاً من القول الراجح في المذهب الحنفي ( المحامون 1963 عدد 1 ص 1 ) وهذا كله في حال حياة الزوجين .

أما في حال وفاة أحدهما أو كليهما فهل تصبح الدعوى مالية فلا يجوز إثباتها بالشهادة أم أنها تبقى دعوى شرعية تتعلق بحقوق الله تعالى ويجوز إثباتها بالشهادة .


هناك اجتهادان متناقضان لمحكمة النقض :


الأول : يقرر أن دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين ليست من دعاوى المال مما يجيز قبول البينة الشخصية في إثبات عقد الزواج.
( مجلة المحامون لعام 1953 عدد 10 ص 825 ) .

الثاني : يقرر أن هذه الدعوى هي دعوى مالية محضة الغاية منها الحصول على حصة من تركة المؤرث .
( قرار 23/1997 الوافي – القاعدة -971 ).


ويرى أستاذنا الفقيه سعدي أبو جيب والأستاذ المرحوم محمد فهر شقفه أن الاجتهاد الأول هو الصحيح لأن دعوى تثبيت الزواج سواء كانت أثناء حياة الزوجين أو بعد وفاة أحدهما تتعلق فيهما أمور من حق الله تعالى كالنسب وحرمة المصاهرة والإرث ، ولا يغيّر من الأمر حتى ولو مات الزوجان وطلب ورثتهما تثبيت الزواج رغبة بالإرث ، مما يجيز إثبات الزواج ولو بعد وفاة الزوجين بالشهادة ، والأمر يختلف إذا أنكر أحدهما الزواج أثناء حياة الزوج الآخر ثم عاد واعترف به بعد موته ، فلا يثبت بذلك النكاح ولا يتوارثان وهذا ما نصت عليه المادة /149/ قدري باشا حيث جاء فيها : ( إذا أقرت المرأة حال صحتها أو في حال مرضها أنها تزوجـت فلاناً ، فإن صدّقها في حياتها ثبت النكاح وورثها ، وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها ) .


- ويجب على القاضي أن يتفحص وثائق الدعوى فإذا تبين له أن الزواج صحيح مكتمل لشروطه أصدر قراره بتثبيته وتسجيله في السجل المدني ، أما إذا وجد أن الزواج لم تتوفر فيه شروط الصحة أصدر قراره بإعلان فساد الزواج وهذا يقتضي منه البحث بآثار هذا الزواج وهل تم الدخول أم لا ، وما يتعلق بنسب الأولاد ، أما إذا تبين له بطلان الزواج أو عدم ثبوته فإنه يعلن في الحالة الأولى بطلان الزواج ، ويعلن في الحالة الثانية رد الدعوى لعدم الثبوت ،


 ولكن : إذا وجد القاضي أن الزواج صحيح ولكن المدعية لم تستطيع إبراز موافقة شعبة التجنيد أو موافقة دوائر الأمن العام بالنسبة لزواج الأجانب أو موافقة السفارات على زواج بعض أبناء الدول العربية التي تشترط الموافقة فهنا لا تحرم الزوجة من حقها في المهر والنفقة والنسب ويصدر القاضي حكمه في هذه الحالة بتثبيت الزواج وتعليق تسجيله في السجـل المدني على استكمال الوثائق وهـذا ما قررته محكمـة النقض باجتهادها رقـم12/ 1963 .


عدم جوز صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفى



(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن روابط الأحوال الشخصية تحقق مصلحة عامة وتعتبر من النظام العام، فلا يجوز للأفراد تعديدلها فيما بينهم ولا يجوز الخيرة بين من هذه الإلتزامات أو الإتفاق على ما يخالفها، ذلك أن عقود الأبدان تخالف العقود المالية فيما ترتبه من إلتزامات.


ولما كان البين أن محكمة الإستئناف قد قضت بتأييد الحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم إختصاصها بنظر طلب إثبات صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي المؤرخ .......... ،


وأنها استندت في حكمها إلى أنه لا يجوز القضاء بصحة توقيع على محرر إحتوى على مخالفة ظاهرة للنظام العام، وأن الإختصاص بإثبات صحة التراضي على عقد الزواج معقود لمحكمة الأسرة دون غيرها بإعتبارها صاحبة الولاية على جميع مسائل الأحوال الشخصية بحيث تجمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل على منصة واحدة متخصصة، ورتب على ذلك قضاؤه بأن التكييف الصحيح للدعوى أنها دعوى ثبوت علاقة زوجية، فإن ما قرره الحكم في هذا الخصوص هو إستخلاص سائغ، ولا يجوز النعي بأن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية يمتنع على القاضي التعرض للتصرف المدون في المحرر اامرفوعة عنه، ذلك أن شرط عدم التعرض هو مطابقة محتوى المحرر للنظام العام، وأن تكون المحكمة مختصة إبتداءاً بنظر الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
((طعن 675 لسنة 79 - الهيئة العامة))

👇👇👇

المبدأ في عقد الزواج العرفي:

  • 1. لا يجوز رفع دعوى صحة توقيع على عقد زواج عرفي لمخالفة ذلك للنظام العام.
  • 2. التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى ثبوت علاقة زوجية تختص بها محاكم الأسرة دون غيرها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق
  1. عقد الزواج العرفي:
    عرف المجتمع الاسلامي المعاصر نوعان من عقود الزواج :
    1 - الزواج القانوني: وهو الذي يتم بمعرفة المحكمة الشرعية وعلى يد احد من يكلفهم القاضي الشرعي بذلك ويسجل في سجلاتها
    2 - الزواج العرفي: وهو الذي يتم بعيدا عن المحكمة الشرعية شريطة ان يكون قد استكمل شروطه واركانه
    وبالتالي فان العقد العرفي هو جزء لايتجزأ من العقد القانوني وبتعبير آخر فإن العقد القانوني هو نفسه العقد العرفي مضافا اليه تلك الشرائط التي تطلبها القانون ( كالموافقات بمختلف انواعها والتقرير الطبي والوثائق والاجراءات الاخرى)
    ولايتم تسجيل العقد العرفي في السجلات المدنية الا اذا تحول الى عقد قانوني
    وهناك عرف لدى العامة انه لايصح ان يقوم باجراء العقد العرفي الا شيخ بالمفهوم المعروف والحقيقة ان صحة هذا العقد لاعلاقة لها بشيخ او غيره (مع التحفظ على مايقال عن المسؤولية فيه) فمن الممكن ان يقوم به محام او حتى اي شخص عادي مادام يعرف شروطه واركانه ومايتعلق به وانوه الى ضرورة ان يقوم القائم بالعقد بالتحقق من شخصية الطرفين وتوكيل او تفويض احدهما للغير نظرا لما ينعكس اهمال ذلك على صحة العقد أو التبعات الممكن ان تترتب على ذلك
    ولعل مالايعرفه الكثيرون انه يمكن للزوجين ان يقوما بهذا العقد بنفسيهما (بحضور الشاهدين) دون وجود من يعقده بينهما
    بالمنالسبة فان الديانات الاخرى لاتعرف العقد العرفي (المسيحية واليهودية) فلابد لصحة العقد عندهم من ان يتم تنظيمه بوجود رجل الدين وضمن طقوس معينة

    ردحذف
  2. عقد زواج عرفى
    عقد زواج عرفى موثق

    صيغة عقد زواج عرفى بدون شهود

    عقد زواج عرفى مصرى من اجنبية pdf

    صيغة عقد زواج عرفى من اجنبية

    عقد زواج عرفى على بياض

    عقد زواج عرفى مختوم

    عقد زواج عرفى للمسيحيين

    صيغة عقد زواج عرفى بدون شهود pdf

    ردحذف
  3. والله الزواج العرفى بالاتفاق بين الطرفين وحضور الشهود ومؤخرا الصداق ومقدم الصداق وبوجود حفلة زواج يشهد عليها البعض فيكون زواج حلال والله أعلم

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع