القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهو السند القانون الذي يوجب اقامة دعوى قطع النفقة بصدور حكم المطاوعة ؟

ماهو السند القانون الذي يوجب اقامة دعوى قطع النفقة بصدور حكم المطاوعة ؟
ماهو السند القانون الذي يوجب اقامة دعوى قطع النفقة بصدور حكم المطاوعة ؟


نشر احد الزملاء في مجموعة اخرى هذا القرار التمييزي 

وقد سببت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هذا القرار ، واني أراه من وجهة نظري تسبيب قاصر ولم يذكر السند القانوني فلا يجوز ان نعتبر كل قرار تمييزي سند حتى وان كان قاصر التسبيب .

من يقول لي ماهو السند القانون الذي يوجب اقامة دعوى قطع النفقة بصدور حكم المطاوعة ؟؟؟؟؟؟. 

واليكم القرار الذي نشره الزميل 

الحكم الصادر بالمطاوعة لا يقطع النفقة إلا بإقامة دعوى إسقاط النفقة .



رقم الحكم
228
تاريخ الحكم
29 10 2006
محل الاصدار
رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان قرار الحكم بالمطاوعة لا يسقط النفقة السابقة ولا يوقف النفقة المستمرة ويقتضي لوقف هذه النفقة إقامة المدين دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية لقطع النفقة المذكورة . عليه قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/شوال/1427هـ الموافق 29/10/2006 م .
الجواب 


الحكم الصادر هو الزام الزوج باداء نفقة للزوجه ومنفذ في مديرية التنفيذ، وبعد اقامة الزوج دعوى مطاوعة وصدر القرار لصالحه فلابد من قطع النفقة المستمرة للزوجه ، ويظهر من خلال القرار التمييزي ان الزوج ابرز حكم المطاوعه لقطع النفقة فقرر المنفذ العدل رفض الطلب ، طعن الزوج تمييزا امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالقرار ،صدقت محكمة التمييز الحكم الا ان تسبيبها قاصرا كما قلنا والتسبيب الصحيح ان قطع الحكم بالنفقة لايجوز بابراز قرار حكم المطاوعة فلابد من اقامة دعوى بقطع النفقة ، والسبب ان القرار الصادر بالنفقة لايجوز التعرض له او ابطاله او نقضه الا من قبل المحكمة التي اصدرته او محكمة اعلى درجه .استنادا للمادة 160 /ف 3 من قانون المرافعات (الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى معتبرا" ومرعيا" مالم يبطل او يعدل من نفس المحكمة او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى وفق الطرق القانونية) بالتالي لايستطيع المنفذ العدل العدول عن تنفيذ قرار الحكم الصادر بالنفقة او التعرض له مطلقا بمجرد ابراز حكم المطاوعة .

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع