القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار خطير بإسقاط الحضانة لعدم توفر شرط الامانة في الحاضنة

قرار خطير بإسقاط الحضانة  لعدم توفر شرط الامانة في الحاضنة

قرار خطير بإسقاط الحضانة  لعدم توفر شرط الامانة في الحاضنة
قرار خطير بإسقاط الحضانة  لعدم توفر شرط الامانة في الحاضنة
اعداد المحامي وليد الشبيبي

انتباه لبعض المتزوجين والمتزوجات - قد يكون زوجك عدواً لك - قرار خطير بإسقاط الحضانة عن أم وزوجة لعدم توفر شرط الامانة في الحاضنة الذي اوجبته المادة 57/ 2 من ق الاحوال بداعي اتصالها ومراسلتها مع شخص بالهاتف ؟ تخيلوا لو كان الموضوع مفبرك كما أدعت الزوجة لكن عجزت عن الاثبات !

للأسف لا نعلم ان كان قد تم الطعن تمييزاً بهذه الدعوى الخطيرة أم لا ؟


محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية الدعوى ....../ش/2013 في 31-3-2013


تشكلت محكمة الأحــــوال الشخصية فـــــي الناصـــــرية بتاريخ 31 /2/2013 برئاسة القاضي السيد محمد جاسم دبيان المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها التالي :


المدعية / (ر. ص. ف) /وكيلتها المحامية (ع. ال)

المدعى عليه / (ا. ق. ع ال وكيلاه المحاميان م. ق. و ر. ر)

القرار/ادعت المدعية بأن المدعى عليه هو زوجها الداخل بها شرعآ وقانونآ ومطلقها بالوقت الحاضر ولديها من فراش الزوجية الاولاد كلآ من (ن. وا ال. و ز و ن) وهم الان بحضانة والدهم المدعى عليه طلبت دعوته للمرافعة والحكم بضم حضانة الاولاد وتحميله الرسوم والمصاريف ونتيجه المرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على صورة قيد المدعية وزوجها المدعى عليه بالعدد ....في 10/2/2013 احوال الناصرية والمؤشر فيها تولدات الاطفال (ن) تولد 31/10/2004 و(ز) تولد 12/9/2006 و(ا. ال) تولد 12/9/2006 و(ن) تولد 22/10/2008 وعلى تقرير مكتب البحث الاجتماعي بالعدد .../بحث 2013 في 13/1/2013 وعلى اللائحة الجوابية التي قدمتها وكيلة المدعية ولأقرار وكيل المدعى عليه بالزوجية والدخول الشرعي والطلاق والبنوة وان الاولاد بحضانة موكلها المدعى عليه وعلى كتاب شركة زين العراق بالعدد ....في 6/9/2012 والمتضمن عائدية رقم الهاتف المشار اليه بأضبارة الدعوى الى المدعو (ع. ط. ج) ولأطلاع المحكمة على كتابي شركة زين العراق الاول بالعدد .......في 19/3/2013 والثاني بالعدد ......في 25/3 /2013 والمتضمن نسخة من قوائم المكالمات والرسائل الصادرة والواردة لكل من الرقمين (........078033) والرقم (.......078019) للفترة من 17/7/2012 ولغاية 30/7/2012 ولاستماع المحكمة لاقوال ودفوع الطرفين وللبينات الشخصية لها وفق محضر جلسة يومي 17/2/2013 ومحضر جلسة 26/2/2013 ولطلب المدعية توجيه اليمين القانونية الحاسمة الى المدعى عليه بخصوص كون رقم الهاتف الذي اعطاه لها المدعى عليه لم يستخدم من قبل أي شخص اخر غيرها ولأداء المدعى عليه اليمين القانونية الحاسمة وفق ما هو مثبت ضبطآ في محضر جلسة يوم 31/3/ 2013 وحيث تبين للمحكمة من خلال تحقيقاتها في الدعوى بأنها فقدت شرطاً من شروط الحضانة المشار اليها في المادة 57/2 احوال شخصية وهي كونها غير امينة على حضانة اولادها ولكل ما تقدم وبالطلب قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية (ر. ص. ف) وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيلي المدعى عليه مبلغ قدره الفان دينار وصدر القرار استنادآ لاحكام المواد (203,166,161) مرافعات مدنية حكمآ حضوريآ قابلآ للتمييز وافهم علنآ في 31/3/2013
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع