القائمة الرئيسية

الصفحات

الحرمان من المشاهدة رغم صدور قرار حكم بالمشاهدة - احوال شخصية

تحرمه من مشاهدة اولاده رغم صدور قرار حكم بالمشاهدة بداعي (سب وتلفظ المدعي (الاب) بكلمات غير لائقة) انظروا قرار المحكمة ؟

الحرمان من المشاهدة رغم صدور قرار حكم بالمشاهدة - احوال شخصية
الحرمان من المشاهدة رغم صدور قرار حكم بالمشاهدة - احوال شخصية 

اعداد المحامي وليد الشبيبي 

محكمة الاحوال الشخصية في البياع رقم الدعوى ..../ش/2011 تاريخ صدور قرار الحكم في 25-10-2011


تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في البياع بتاريخ 25 / 10 /2011 برئاسة القاضي السيد صباح صالح الموسوي المأذون بالقضاء بأسم الشعب أصدارت قرارها التالي : 
المدعى / (م. ح. ع) / وكيله المحامي (ر. ا)
المدعى عليها /( هـ. م. ع./ وكيلها المحامي (ج. ا)


القـــــرار /

ـــــــــــــــ لدعوى المدعي ان المدعى عليها مطلقته وله منها فراش الزوجية الطفلين (ش) تولد 2006 و(م) تولد 2008 وهما في حضانتها وحيث انها لا تسمح له بمشاهدة الاطفال والاشراف على تربيتهما لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بالزامها من تمكينه من مشاهدة الاطفال والاشراف على تربيتهما لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بالزامها من تمكينه من مشاهدة الاطفال وولمرافعة الحضورية العلنية اطلعت المحكمة على الحكم الصادر منها بالعدد ...../ش/2011 في 3/4/2011 ...


والمتضمن تصديق الطلاق الخلعي الواقع بين الطرفين كما اطلعت المحكمة على الورقة العرفية والتي موضوعها تعهد والتي بموجبها تعهدت المدعى عليها من تمكين المدعي من مشاهدة الاطفال اعلاه كل يوم جمعة وسبت والمذيل بامضائها الشاهدة (م. ر) ولاقرار المدعى عليها بالزوجية والدخول والطلاق وبنوة الطفلين اعلاه وبالتعهد المنسوب اليها الا ان سب المدعي كونه تلفظ عليها بكلمات غير لائقة امتنعت من تنفيذ هذا التعهد وتجد هذه المحكمة ان المدعي اسس دعواه من تمكينه من قبل المدعى عليها مشاهدة اطفاله وهذا من حقه الشرعي القانوني حيث للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه .....

وهذا يكون عن طريق المشاهدة اما بخصوص ادعاء وكيله بالزام المدعى عليها بالتعهد فانه لا سند له من القانون كونه يختلف عما جاء في عريضة دعواه هذا من جهة ومن جهة اخرى انه في حالة عدم الاتفاق على مكان وزمان المشاهدة فان المحكمة تقوم بتحديدها مراعاة ان يناسب الاطفال ولعدم اتفاق الطرفين على زمان ومكان المشاهدة عليه قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليها (هـ .م) بتمكين المدعي (م. ح) من مشاهدة اطفاله كل من (ش) و(م) ولمرتين في الشهر في اليوم الاول والخامس عشر من كل شهر في مكتب البحث الاجتماعي لهذه المحكمة ومن الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر منتصف النهار مع تحميلها مصاريف الدعوى بضمنها مبلغ عشرة الاف دينار اتعاب محاماة وكيل المدعي وصدر الحكم استنادا لاحكام المواد (57/4) احوال شخصية و( 22 و 59 ) اثبات و(156 و161 و 166 و 300 ) مرافعات مدنية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 25/10/2011 .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع