القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث رفض الدعوى الحادثة والطعن فيه

رفض الدعوى الحادثة والطعن فيه 

بحث رفض الدعوى الحادثة والطعن فيه
بحث رفض الدعوى الحادثة والطعن فيه 

  • مالمقصود بالدعوى الحادثة ؟
  • ماهي شروطها ؟
  • ماهي صورها ؟

هي الدعوى التي يتم أحداثها أثناء السير في الدعوى اذا كانت من قبل المدعي كانت دعوى منظمه واذا كانت من قبل المدعى عليه تكون متقابله. ودخول الشخص الثالث يعتبر من الدعوى الحادثه وان دخوله أما يكون منظمآ لأحد الأطراف أو طالب الحكم لنفسه.ويشترط ب الدعوى الحادثه أن تكون متصله ب الدعوى سببآ وموضوعا اتصالا لا يقبل التجزئة.

قدم المدعي دعوى حادثة منضمة الى دعواه الاصلية دون علم الخصم الغائب الذي جرت المرافعات بحقه غيابا قبلت المحكمة الدعوى الحادثة وفصلت بهما معا.تبعا لذلك صدر قرار حكم غيابي /هل الحكم موافق للقانون..

اذا رأت المحكمة المختصة ان الدعوى الحادثة المقدم من قبل طرفي الدعوى لا صلة لها بموضوع الدعوى ولا مترتبة عليه ولا مكملة لها , او كانت الدعوى الحادثة المقدمة من الغير(الشخص الثالث) لا تستند الى مصلحة جدية بل كان القصد منها هو تأخير حسم الدعوى الأصلية قررت رفضها.

كيفية الطعن بقرار رفض الدعوى الحادثة/ 
اولا/ وفقا لقانون المرافعات المدنية : حيث انه سكت عن ذلك ولم يرسم طريقا للطعن بهذا القرار .

ثانيا/ وفقا للقوانين الأخرى : حيث ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا جعل قرار رفض الدعوى الحادثة المتعلقة بعدم دستورية التشريع قابلا للتمييز أمام المحكمة الاتحادية العليا استنادا للمادة (4) من نظام المحكمة الاتحادية العليا , وان الغاية من جعل تمييز هذا القرار اما المحكمة الاتحادية العليا لا امام محكمة التمييز هو إناطة تدقيق هذا القرار الى الجهة المختصة بالفصل في أصل الدعوى وهي المحكمة الاتحادية العليا , مضافا الى ان اصطلاح الدعوى الحادثة على الدعوى المتعلقة بعدم دستورية التشريع هو اصطلاح مجازي لا حقيقي لان الفصل في الدعوى الحادثة يكون من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لا من محكمة الموضوع في حين ان الغاية من تشريع الدعوى الحادثة هو ان تفصل محكمة الموضوع في الدعوى الأصلية والحادثة بحكم واحد .


ثالثا/ القضاء العراقي : فقد استقر على ان قرار رفض الدعوى الحادثة هو قرار إعدادي غير فاصل في موضوع الدعوى مما يلزم الطعن فيه عند الطعن بالحكم الصادر من المحكمة المختصة سواء كان طريق الطعن هو الاستئناف ام التمييز انظر على سبيل المثال لا الحصر القرار التمييزي المرقم 188 في 6/7/2010 الذي ورد فيه ( رفض قبول الشخص الثالث في الدعوى لا يكون من القضاء الولائي الذي يقبل التظلم منه وانما يطعن فيه تمييزا مع الحكم الحاسم في الدعوى ) والمنشور على موقع السلطة القضائية . الا ان هذا الاستقرار غير صحيح لمخالفته الصريحة لنصوص القانون .


والصواب هو التمييز بين الدعوى الحادثة من الخصوم وبين الدعوى الحادثة من الاغيار : 


أ‌- رفض الدعوى الحادثة المقدمة من الخصوم فيجوز فيه اعتماد استقرار القضاء باعتبار ان طرف الدعوى يحق له الطعن بالحكم بكافة طرق الطعن بالأحكام ومنها الاستئناف والتمييز.

ب‌- رفض الدعوى الحادثة المقدمة من الغير فلا يجوز فيه اعتماد استقرار القضاء لان الشخص الثالث ليس طرفا في الدعوى الأصلية وان طرق الطعن في الدعوى الأصلية مختصة بالخصوم استنادا للمواد (185) و(203) التي تبدأ بكلمة ( للخصوم...) أي للخصوم ان يطعنوا استئنافا او للخصوم ان يطعنوا تمييزا , بل يكون لغير الخصوم احد الخيارين الآتيين هما :

1) التظلم من الأمر ألولائي برفض الدعوى الحادثة المقدمة تحريريا استنادا للمادة (151) مرافعات باعتباره من الأوامر على العرائض ومن ثم التمييز استنادا م216/1 مرافعات , لان الدعوى الحادثة في هذه الصورة حالها كحال الدعوى المقامة ابتداءاً عند رفض تحويلها للرسم تحريراً , وعند نظر المحكمة للتظلم فان وجدت المتظلم محق في تظلمه قررت الغاء أمرها ألولائي وقبول دخوله شخص ثالث في الدعوى وربط التظلم مع الدعوى وتكليفه بتسديد الرسم القانوني عن الدخول , وان وجدت المحكمة عدم أحقية المتظلم في تظلمه قررت رد التظلم , فاذا طعن في هذا القرار تمييزا فان نتيجة التمييز اما ان تكون التصديق ولا مجال حينها للدخول في الدعوى , واما ان تكون النتيجة هي النقض وهنا توجد حالتين هي : 

أ‌- ان تكون الدعوى لا زالت قيد المرافعات / فتقرر المحكمة اتباع القرار التمييزي والغاء أمرها ألولائي وتقبل دخول الشخص الثالث في الدعوى وتربط التظلم مع الدعوى وتكلفه بتسديد الرسم القانوني عن دخوله في الدعوى لجواز قبول الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بموجب م70/1 مرافعات.

ب‌- ان تكون الدعوى قد صدر فيها حكما / فتقرر المحكمة الإصرار على قرارها السابق لاستحال قبول دخول شخص ثالث في دعوى قد صدر حكم فيها , ويتعين على المتظلم سلوك الطريق الاتي . 

2) الطعن بطريق اعتراض الغير بعد صدور حكم في الدعوى بشرط مساسه بمصلحة المعترض .
.
منقول من منشورات الأستاذ حسين الزبيدي ...
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع