القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة حول المجرم العائد وكيفية شموله بالعفو العام - القانون العراقي والمقارن

كثرت الاسئلة والاستفسارات عن المجرم العائد وكيفية شموله بالعفو العام الجديد ذات الرقم ٤ لسنة ٢٠١٧ لذا اريد ان اوضح المشكلة على النحو التالي :- 

بحث ودراسة حول المجرم العائد وكيفية شموله بالعفو العام - القانون العراقي والمقارن
بحث ودراسة حول المجرم العائد وكيفية شموله بالعفو العام - القانون العراقي والمقارن 


لقد جاء في البند ( تاسعاً) من المادة ( ٩) من قانون العفو العام المرقم ٤ لسنة ٢٠١٧ بخصوص استثناء المحكومون عن الجرائم العمدية العائدون الى ارتكاب الجريمة ، 


يستشف من ذلك ان المشرع اراد استثناء المجرم العائد من احكام العفو العام ، وان توضيح كيفية تطبيق ذلك النص يتطلب الولوج في مفهوم العود وشروطه ،لذا ان المراد بالعود هو ارتكاب المتهم لجريمة جديدة بعد صدور حكم سابق عليه اكتسب درجة البتات عن جريمة ارتكبها سابقاً ومن شروط العود هي:- 


  • ١- صدور حكم سابق على المتهم بالادانة والحكم عن جريمة مكتسب لدرجة البتات ، والحكم الذي يعد سابقة في العود هو الحكم البات، أي الحكم الذي إستنفد كل طرق الطعن وأصبح نهائيا وحاز قوة الشيء المقضي وعليه فالحكم بالادانة والحكم لا يعد سابقة في العود طالما أنه لم يصبح حكما نهائيا بعد، كأن تكون لدى الجاني طرق قانونية للطعن بالحكم سوا ًءا بطريق عادي أم بطريق غير، وكما أن الحكم الذي إنتهت أثاره لا يعد سابقة في العود، إذ يجب أن يكون الحكم نهائيا ومنتجا لاثاره حتى يعد سابقة في العود. فسقوط كل الحكم بالعفو الشامل أو برد الاعتبار لا يمكن إعتباره سابقة في العود


  • ٢- كما يشترط لحالة العود إرتكاب جريمة ثانية بعد الحكم الاولي النهائي ، 

لذا يتعين على الجهات المختصة بتطبيق قانون العفو العام ملاحظة تلك الشروط 


فاذا ماتبين بان احد المحكومين سبق وان حكم عليه عن جريمة ثم عاد وارتكب جريمة اخرى ملاحظة النص المشار اليه لاننا نكون امام حالة العود ، واذا وجد بانه تم شموله بعفو سابق لكل الحكم ثم ارتكب الجريمة الثانية فلا نكون امام حالة العود لان العفو الذي شمل الحكم السابق يكون قد انهى اثار ذلك الحكم لذا لايعد سابقة استناداً الى احكام المادة ١٥٣ /١ من قانون العقوبات


 وبالتالي يصار الى تطبيق احكام المادة (٥) من فانون العفو العام الخاصة بالمحكوم الذي استفاد من اعفاءات سابقة ثم عاد الى ارتكاب جريمة اخرى فان مثل هذا الشخص لايستفيد من العفو العام الجديد الا اذا كانت الجريمة التي ارتكبها غير عمدية ، اما اذا كان قانون العفو العام شمل جزء من العقوبة المحكوم بها على الشخص فانه يعتبر بحكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه ومن اثار العفو الخاص انه لايترتب عليه زوال الاثار الجزائية التي يرتبها الحكم الجزائي كما هو الحال في العفو العام ، كما تقضي بذلك احكام المادة ١٥٤/ ٢ من قانون العقوبات لذا ان العفو الخاص لايزيل حالة العود لدى المتهم المحكوم سابقاً ،وانما تبقى تلك الحالة وبتحققها يكون المحكوم عن الجريمة الثانية مستثناة من العفو العام الصادر ،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع