القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون العفو العام ومصلحة المحكومين باثر رجعي - الاجراءات التطبيقية

 قانون العفو العام ومصلحة المحكومين باثر رجعي - الاجراءات التطبيقية


 قانون العفو العام ومصلحة المحكومين باثر رجعي - الاجراءات التطبيقية
 قانون العفو العام ومصلحة المحكومين باثر رجعي - الاجراءات التطبيقية


يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون المستفيدون من احكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ قانون العفو العام او اي قانون او قرار اخر صادر قبله وكذلك قرارات العفو الخاص الصادرة عن رئيس الاقليم من الذين تصالحوا بشرط ان لايكونوا قد حكم عليهم مرة ثانية عن جريمة عمدية ، 

هذا النص واضح جداً وجاء لمصلحة المحكومين الذين استفادوا من قرارات العفوالعام او الخاص السابقة بشرط حصول التصالح بين اطراف القضية وان لايكون قد حكم عليه عن جريمة عمدية بعد استفادته من الاعفاءات السابقة ، 
وهذا يعني بان المحكوم لايستفيد من هذا النص الا اذا كان الحكم الصادر بحقه عن جريمة غير عمدية ، 


اما اذا كانت القضية رهن التحقيق او المحاكمة بالنسبة للمتهم الذي استفاد من اعفاءات سابقة فان الشروط المشار اليها لايتم التقيد بها لاجل شمول المتهم بالعفو ، 

المادة (٦) من القانون :- 
يستفيد المجرمون الهاربون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية عن محاكم اقليم كوردستان من احكام هذا القانون اذا سلموا انفسهم خلال مدة ( ٤ ) اشهر بشرط اكمال نسبة (٣٥٪) من محكوميتهم فيما عدا مرتكبي الجرائم التي تستثنى بموجب احكام هذا القانون ، هذا النص فيه الكثير من الغموض والاشكالات القانونية، 

ذلك ان هناك احكام غيابية تصدر في الدعوى ويكون اجراء المحاكمة فيها مجدداً بحكم القانون بعد القبض على المحكوم او تسليم نفسه ويصبح الحكم الغيابي الصادر منفسخاً بحكم القانون هذا بالنسبة للاحكام الصادرة بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت عملاً باحكام المادة ٢٥٤ /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، لذا فان التفسير المنطقي لهذا النص فيما يتعلق بتلك الاحكام يتطلب اجراء المحاكمة مجدداً للمتهم الذي سلم نفسه خلال المدة القانونية المشار اليها في قانون العفو واذا ما الت الدعوى الى الادانة والحكم واكتسابه للدرجة القطعية فانه يصار الى شموله بالعفو بلزوم قضائه نسبة ٣٥٪ من مدة العقوبة الصادرة بحقه هذا في حالة وقوع التصالح بين اطراف القضية وان لاتكون الجريمة من الجرائم المستثناة من قانون العفو والا لايمكن شموله بالقانون، 
اما اذا كان الحكم الغيابي من دون الاحكام المشار اليها وكانت مدة الاعتراض قدانتهت او لم يتم تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي فانه يتعين ارسال المحكوم الى دائرة الاصلاح الاجتماعي لتنفيذ النسبة المشار اليه من مدة العقوبة الصادرة بحقه ولزوم صدور قرار اصولي بذلك من لدن المحكمة التي تنظر في الدعوى ، هذا في حالة ماذا صدر حكم غيابي بحق المتهم الهارب 
اما اذا القضية رهن المحاكمة او التحقيق وان المتهم سلم نفسه الى السلطات المختصة ،

أولاً :- اذا كانت رهن المحاكمة :- هنا يتعين على محكمة الموضوع التحقق عما اذا كان قد سلم نفسه خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة اعلاه ام لا ، وقد يقال ان القانون لم يتطرق الى مرحلة المحاكمة والتحقيق لذا لاموجب للتقيد بتلك المدة فانني ارى انه من الانسب ولاجل عدم الخروج من روح القانون والحكمة من صدوره والتعامل القضائي مع جميع المتهمين بشكل عادل ارى لزوم التقيد بتلك المدة كشرط من شروط شمول المتهم الهارب بالعفو الصادر وازوم اكمال اجراءات المحاكمة بحقه واصدار المحكمة لقراراتها الحاسمة في الدعوى على ضؤ الادلة المتحصلة في الدعوى ومن ثم تطرقها في قرارها الى تنفيذ النسبة القانونية البالغة ٣٥٪ من محكوميته الصادرة ،


ثانياً :-اما اذا كانت القضية رهن التحقيق فعلى قاضي التحقيق ثتبيت ما يؤيد تسليم المتهم نفسه خلال المدة القانونية بموجب محضر اصولي ، ومن ثم الاسراع في اكمال اجراءات التحقيق ومن ثم احالته على محكمة الموضوع لاجراء محاكمته وان محكمة الموضوع من جانبها تكمل اجراءات المحاكمة وتصدر قرارها على النحو المفصل في اعلاه ، 
المادة (٨) من القانون:- 

تخفض عقوبة الجرائم الاتية بنسبة ٢٠٪ من مجموع العقوبة الاصلية : 

اولاً: الاتجار بالمخدرات 
ثانياً: الاعتداء الجنسي واللواطة 
يفهم من النص اعلاه بان الجريمتين المشار اليهما غير مشمولتين بالاعفاء التام وانما مشمولة بالتخفيض النسبي ، مع التنويه الى ان لاجل شمول المحكوم بجريمة الاعتداء الجنسي او اللواطة لايتطلب التصالح او التنازل من لدن المشتكي او المجنى عليه لان هذا النص جاء بشكل خاص ، 
المادة ( ٩) من القانون :- بالنسبة الى الجرائم المستثناة من قانون العفو العام هناك ثمة ملاحظة على البعض منها وعلى النحو الاتي :- 
١- بخصوص الفقرة رابعاً من المادة ( ٩) من القانون نجد ان هناك تكرار في تحديد ذات الجرائم حيث ان القانون تطرق تارة الى جرائم الرشوة والاختلاس ثم اضاف اليها الجرائم المتعلقة بالمال العام في الوقت الذي ان جريمة الاختلاس هي من الجرائم المتعلقة بالمال العام ثم تطرق الى جرائم الفساد الواردة في قانون هيئة النزاهة حيث ان جريمة الرشوة والاختلاس تعدان من ضمن تلك الجرائم الواردة في القانون المذكور فهذا التكرار لنوع نفس الجريمة يخل بالصياغة التشريعية الفنية ، 
٢- بخصوص الفقرة ( سادساً) من المادة نفسها المتعلقة باستثناء جريمة الزنا بالمحارم حيث ان المفهوم الفقهي لجريمة الزنا هو الوطأ من القبل وان ذلك يختلف عن جريمة اللواط بالمحارم والتي تعتبر اخطر من الزنا وابشع منها ، السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يتطرق المشرع الى تلك الجريمة ايضاً، وحيث ان ماجاء على سبيل الاستثناء لايمكن القياس عليه لذا فان جريمة اللواطة بالمحارم ليست مستثناة من قانون العفو 
٣- فيما يخص الفقرة ( ثامناً) من المادة اعلاه والمتعلقة باستثناء جرائم الخطف التي نجم عنها فقد او وفاة او عجز جسدي وعقلي للضحية 
يلاحظ بانه لايوجد في قانون العقوبات العراقي وصف قانوني لجريمة الخطف الذي افضى الى فقد او عجز جسدي او عقلي للمخطوف كي يمكن استثنائها من قانون العفو العام ، في حين توجد جريمة خطف افضى الى موت المخطوف والمنصوص عليها في المادة ( ٤٢٤) من قانون العقوبات ، لذا فان صياغة النص التشريعي بالصورة المشار اليها ربما لايجد لها تطبيقاً عملياً في الساحة القضائية ، 
المادة (١١) من القانون:- 
أولاً:- تسري احكام هذا القانون على المحكومين والمتهمين بالجرائم العسكرية بموجب قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٩ وقانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ النافذ في اقليم كوردستان ، 
ابتداءً ان قانون عقوبات قوى الامن الداخلي صدر في سنة ٢٠٠٨ وليس في سنة ٢٠٠٩ كما جاء في النص ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ارى انه من الانسب الاخذ بالمعيار الشكلي ( القضائي) في تحديد مفهوم الجريمة العسكرية وبالتالي لزوم انصرافها الى كل جريمة منصوص عليها في القانونين اعلاه وتدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري او قضاء قوى الامن الداخلي ، وبنفس الشروط والاحكام في قانون العفو العام ، بمعنى انه في حالة وجود متضرر من الجريمة يتعين حصول التصالح بين اطراف القضية ، لكي يمكن شمول المحكوم او المتهم بالجريمة العسكرية بقانون العفو ، سواء بالاعفاء التام او التخفيض النسبي حسب مقتضى الحال ، ولكن هناك 

اما الاجراءات التطبيقية لقانون العفو العام تكون كالاتي :- 

١-لدى اللجنة المختصة :- 

اولاً:-في حالة ما اذا كانت المصالحة قد تمت بين اطرافهاوعدم كون الجريمة مستثناة 
أ-الاعدام يخفض الى السجن المؤقت ١٥ سنة ( المادة٢/ اولاً) 
ب-العفو الشامل في المحكوميات الاخرى غير الاعدام ( المادة٣/اولاً) 
اما اذاحصلت المصالحة بين اطرافهابعد صدور الحكم ، فعلى اللجنة تنظيم محضر بالمصالحة والتنازل بعد ابراز القسام الشرعي اذا كان المجنى عليه متوفياً بما يفيد تنازلهم عن حقهم المدني ( الشخص) واذا كان هنالك قاصرين فانه يتعين استلام مايصيبهم من حصة وأيداعها لدى مديرية القاصرين او ورود تأييد من تلك الجهة بما يفيد ايداع حصة القاصرين لديها وبيان مقدارها وتصدر قرارها بشمول المحكوم بالعفو وفق الاصول 
ثانياً:-في حالة عدم حصول المصالحة :- 
تخفض المحكومية بنسبة ٣٠٪ للنزيل ٤٠٪ للمودع ( المادة ٣/ثانياً) وتصدر اللجنة قرارها بتخفيض تلك النسبة من مدة المحكومية 
ثالثاً:- تخفض العقوبة بنسبة ٢٠٪ بالنسبة للمحكوم عن جريمة الاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي واللواطة ، ( المادة٨) تقوم اللجنة المشكله باحتساب تلك المدة وتنظيم قراراصولي بذلك بعد تشكيل اللجنة وفق الثانون ومن ثم ايداع القرار لدى مديرية الاصلاح الاجتماعي لمراعاته في تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة والا تصدر اللجنة قرارها باخلاء سبيل المحكوم مالم يكن هناك مانع قانوني اخر 
وان مثل هذه القرارات تتخذ بعد تشكيل اللجنة بالشكل الاصولي والقانون ، 

وبعد انتهاء مدة عمل اللجنة فان محكمة جنايات المحافظة المختصة هي التي تتولى اكمال ماتبقى من المعاملات المتبقية والتي لم يتم انجازها من قبل اللجنة استناداً الى احكام المادة ١٢/ خامساً من قانون العفو العام وتصدر محكمة الجنايات قرارها على ضؤ نفس الاسس والاعتبارات وتكون قراراتها قابلة للطعن فيها من قبل ذوي العلاقة لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان 
اماالمتهمين الذين قضاياهم رهن التحقيق والمحاكمة:
تصدر المحكمة قرارها عند حصول المصالحة بايقاف الاجراءات نهائياً واعتبار الدعوى الجزائية منققضية كون الجريمة المنسوبة الى المتهم مشمولة بالعفو العام استناداً الى احكام المادة ١٥٣ ق ع والمادة ٣٠٠ الاصولية مع اخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفاً 
( المادة٤ ) من القانون 

وفي هذه الحالة ليس ملزماً لمحكمة الموضوع الاستمرار في اجراءات التحقيق اوالمحاكمة ، الا اذا لم يتم التصالح بين اطراف القضية حيث يتعين على محكمة التحقيق الاستمرار في اجراءات التحقيق وعند اكتمالها يصدر قاضي التحقيق قرارها النهائي على ضوء قانون اصول المحاكمات الجزائية كما على محكمة الموضوع عند كون الدعوى رهن المحاكمة الاستمرار في اجراءات المحاكمة واصدار القرار الحاسم بالغاء التهمة والافراج عن المتهم عند عدم كفاية الادلة او اصدار القرار بالادانة والحكم ثم شموله بنسبة التخفيض


كما على المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي ليس لزاماً عليها ان تتصدى الى كون الحكم بالادانة والعقوبة موافقة للقانون ام لا وانما تصدر من جانبها قرارها بشمول المتهم بالعفو الشامل وايقاف الاجراءات بحقه واعتبار الدعوى الجزائية منقضية استناداً الى احكام المادة ١٥٣ ق ع والمادة ٣٠٠ اصولية عند وقوع التصالح اما وفي حالة عدم حصوله عليها التصدي للقرارات الصادرة في الدعوى افراجاً او ادانة وحكماً للوقوف على مدى صحتها وموافقتها للقانون 
ثم شموله بنسبة التخفيض الواردة في قانون العفو ان كان مشمولاً به
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع