القائمة الرئيسية

الصفحات

مدلول وكالة المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي وإلزامية توكيل المحامي

 وكالة المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي وإلزامية توكيل المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي

مدلول وكالة المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي وإلزامية توكيل المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي
مدلول وكالة المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي وإلزامية توكيل المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي

مكرر|| مدلول وكالة المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي وإلزامية توكيل المحامي أمام دائرة تسجيل الأراضي


قرار رقم (17) لسنة 1972 صادر بالأكثرية بتاريخ 24\9\1972 عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الأردني:


[ بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 11\9\1972 رقم ن-21-12077، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسـير ما يلي:

1) المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وبيان ما إذا كانت تجيز للمحامي الأستاذ التصديق على الوكالات الخاصة التي تخوله تمثيل الموكل في معاملات بيع أو إفراز الأموال غير المنقولة أو التصرفات الأخرى التي تجري لدى دائرة تسجيل الأراضي أم أنه يتوجب أن تكون مثل هذه الوكالات مصدقة لدى الكاتب العدل أو من يقوم مقامه؟

2) الفقرة الثالثة من المادة 38 من نفس القانون وبيان ما إذا كانت تجيز توكيل أحد من غير المحامين لتمثيل الموكل في التصرفات التي تتم في دائرة التسجيل أو غيرها من الدوائر الرسمية أم لا؟

وبعد الإطلاع على كتاب وزير المالية\الأراضي والمساحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 7\9\1972 وتدقيق النصوص القانونية نجد فيما يتعلق بالنقطة الأولى، إن البند الأول من المادة 44 المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي: (بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع اّخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع)، ومن هذا النص يتضح أن عبارة (الوكالات الخصوصية) الواردة فيه قد جاءت مطلقة وهي لذلك تجري على إطلاقها وتشمل كافة الوكالات الخصوصية على اختلاف أنواعها سواء أكانت متعلقة بالخصومة أو بأي عمل أو أعمال قانونية معينة .... ا

كالتوقيع بالبيع والشراء والإيجار والرهن وغير ذلك من التصرفات ما دام أنه لم يرد دليل التقييد نصاً أو دلالة، ولهذا فإن الوكالات الخصوصية التي تتضمن تخويل الوكيل حق تمثيل الموكل في التصرفات المعينة التي تجري أمام دائرة التسجيل تعتبر وكالات قانونية إذا كانت مصدقة من محام أستاذ ولا يشترط أن تكون مصدقة من الكاتب العدل أو من يقوم مقامه.


أما عن النقطة الثانية، فإن الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون نقابة المحامين المشار إليه صريحة في أنه لا يجوز لغير المحامين المسجلين في النقابة تمثيل الموكلين بأي عمل من أعمال المحاماة سواء أكان ذلك مقابل أجر أو بدون أجر، وحيث أن تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس والدوائر الرسمية هو من ضمن أعمال المحاماة كما هو واضح من نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نفس القانون، فإن ما ينبني على ذلك عدم جواز توكيل غير المحامين في تمثيل الموكلين في معاملات التصرف التي تجري لـدى دائرة التسجيل أو أية دائرة أخرى ] .


  • نقابة المحامين ليست مجرد تجمع له مبنى ومجموعة كراسي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع