القائمة الرئيسية

الصفحات

دارسة بخصوص قانون العفو العام رقم ٤ لسنة ٢٠١٧ الصادر عن برلمان كوردستان ،

دارسة بخصوص قانون العفو العام رقم ٤ لسنة ٢٠١٧ الصادر عن برلمان كوردستان ، 

دارسة بخصوص قانون العفو العام رقم ٤ لسنة ٢٠١٧ الصادر عن برلمان كوردستان ،
دارسة بخصوص قانون العفو العام رقم ٤ لسنة ٢٠١٧ الصادر عن برلمان كوردستان ، 


اولاً : مفهوم العفو العام :- ان العفو العام يتحمل الكثير من الحديث لكنني اقتصر فقط على مفهوم العفو العام وخصائصه واثاره بالقدر الضروري بعيداً عن التفصيلات 


وابتداءً لابد من تمييز العفو العام عن العفو الخاص الذي يختلف عما نحن بصدده فالعفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويشمل فقط الاحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية وهو شخصي لايستفيد منه الا من صدر لمصلحته ولايكون مقروناً بأي شرط عند اصداره ، 


اما العفو العام فهو مبدأ قانوني مقرر بموجب نص المادة ١٥٣ من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على ( اما العفو العام فيقرر بقانون خاص بمعنى انه لابد ان يصدر بقانون من السلطة التشريعية ، 


ثانياً :اثار وخصائص العفو العام :


أ- ان العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها ويشمل الدعوى بالحق العام سواء اكانت في مرحلة التحقيق او المحاكمة او بعد صدور الحكم الحاسم فيها ويسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية ، اما بخصوص الدعوى المدنية فان كان قد صدر بها حكم من لدن المحكمة الجزائية فان العفو العام لايمنع من تنفيذ الحكم المدني لدى الجهات المختصة وان لم يكن قد صدر فيها حكم فأن من حق المتضرر مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة به وفق القانون لان العفو العام لايمس الحقوق المدنية التي تنشأ عن الفعل الجرمي ،- ما هي اثار وخصائص العفو العام: 


و هذا يعني ان العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها اي ان الجريمة تصبح بعد العفوكأن لم تكن بحيث يترتب عليه محو جميع النتائج الجنائية المترتبة على الجريمة محوا ذا أثر رجعي و من هذه الاثار وجوب الافراج عن المحكوم عليهم فور صدوره 


ب- تسقط العقوبات التبعية المقررة بقرار الحكم و التدابير الاحترازية التي لم تنفذ و لكن لا تسترد الغرامات المستوفاة او الأموال المصادرة أو الرسوم التي استوفيت قبل صدور العفو العام. 


ج- العفو العام عندما يصدر يشمل كل الناس و لا يستهدف اشخاص محددين ، و انما هو تدبير عام يمنح من اجل طائفة معينة من الجرائم ارتكبت في ظروف معينة او في فترة معينة من الزمن. 


د- العفو العام من النظام العام فعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها و كذلك لا يقبل من المتهم طلب الاستمرار بالقضية لاثبات براءته لأن العفو كالبراءة من حيث النتيجة. 


هـ- العفو العام يصدر بالدعوى قبل الحكم أو بعده و لا يشترط ان يكون الحكم مكتسب الدرجة القطعية بعكس العفو الخاص. 


و- من الناحية المدنية ، العفو العام لا يؤثر في الحقوق المدنية فليس للعفو العام اي تأثير على حقوق الشخص المتضرر من الجريمة فيبقى حقه في المطالبة بالتعويض قائما لكونه حقا مكتسبا له ، واذا كانت القضية الجزائية معها ادعاء بالحق الشخصي ففي هذه الحالة تسقط الدعوى الجزائية و تكف المحكمة الجزائية عن نظر الدعوى الجزائية وتكلف المدعي بالحق الشخصي بمراجعة المحكمة المدنية


ماذا يشمل العفو العام: 


لا يشترط في العفو العام ان يشمل جميع الجرائم فمن الممكن ان ترد عليه استثناءات و غالبا ما تستثنى الجرائم الخطيرة ، اوجرائم اخرى ذات طبيعة خاصة . 


٣- وكان من الافضل ان يكون العفو العام اوسع من الاعفاء العامة السابقة وان يشمل جرائم كثيرة باستثناء الجرائم ذات الخطورة القصوى ،باعطاء التكييف القانوني لها دون التعرض للمواد تحقيقاً للعدالة في التطبيق . وكذلك تجنب اشتراط تنازل المشتكي او المدعين بالحق الشخصي او المدني عن حقوقهم المدنية لكي يشمل الجريمة بالعفو العام لان في ذلك يكون تغليباً لارادة الافراد على ارادة المشرع الذي باصداره للعفو العام يكون قد تنازل عن الحق العام الذي يعود للمجتمع لانه قد تستغل هذه النقطة استغلالاً سيئاً ويستحسن ان يشترط التنازل في الجرائم الواقعة على الاشخاص وجرائم الاموال وما عدى ذلك ينبغي للقضاء ان يقف نداً ضد محاولات الأبتزاز التي تجري في بعض الحالات وخاصة حوادث المرور وجرائم الخطأ الاخرى ،هذا من جهة واذا كان لابد من اشتراط التنازل لكي يتم شمول المحكوم بالعفو العام بشكل مطلق ليكون في حالة عدم التنازل او التصالح تخفيض مدة المحكومية للمحكوم بنسبة لابأس بها كان تكون ٤٠٪ من مدة العقوبة السالبة للحرية ، وان لاتكون هنالك مدة محددة للتنازل بخصوص المدة المتبقية بحيث يتم شمول المحكوم بالعفو عن المدة المتبقية متى ماحصل التنازل ، واذا كان المشتكي اكثر من شخص واحد فان تنازل او تصالح واحداً منهم يكون كافياً لشمول المتهم او المحكوم بالعفو اما اذا كان المدعين بالحق الشخصي ( اي ورثة المجنى عليه) اكثر من واحد فان العبرة في التنازل يجب ان يكون على ضؤ مدى قرابة المدعي بالحق الشخصي من المجنى عليه كان تكون من الدرجة الاولى فانها تكون كافية لشمول المتهم او المحكوم بالعفو العام وان لم يتنازل الاخرون من درجات القرابة الاخرى، 


وفيما يلي توضيح مبسط لبعض احكام العفو العام الصادر عن برلمان كوردستان بالقانون المرقم ٤ لسنة ٢٠١٧ في ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧ والتي اقتضت الوقوف عليها تسهيلاً للمعنين بتطبيق ذلك القانون ،


المادة (١) :أولاً من القانون - يشمل العفو العام المحكومين ( النزلاء والمودعين) وكذلك الموقوفين بموجب الاحكام الواردة في هذا القانون ، 


هذا النص قد جاء ليحدد الاشخاص المشمولين بالعفو وهم :- 


١- المحكومون بموجب احكام قضائية صادرة عن المحاكم الرسمية في اقليم كوردستان والمكتسب لدرجة البتات وهذا يشمل ، 


أ:- النزلاء بمعنى المحكومين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم عند ارتكابهم للجريمة 


ب:- المودعون بمعنى الاحداث الذين صدرت بحقهم حكماً باحدى التدابير السالبة للحرية والمنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث 


ج:- الموقوفون وهو كل شخص اسندت له تهمة وجرى توقيفه بسببها سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي او في مرحلة المحاكمة ، لان عبارة (الموقوفون ) الواردة في النص جاء بشكل مطلق والمطلق يجري على اطلاقه والقول بان ذلك يشمل فقط الموقوفين عند المحاكمة لايستقيم مع المنطق القانوني السليم ويتنافى مع احكام العدالة لانه اذا كان يشمل الموقوف اثناء المحاكمة فان شمول الموقوف عن ذات الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي يكون من باب اولى باعتبار انه لحد تلك المرحلة لم يظهر بعد ان ادلة الاحالة متوفرة بحقه من عدمه، 


ثانياً :- لايشمل هذا العفو العام المسؤولية المدنية والانضباطية ، 


.أ-المسؤولية المدنية :- 


مما لاشك فيه ان من اهم احكام العفو العام ، عدم تأثيره باي شكل من الاشكال بالمسؤولية المدنية ويراد بتلك المسؤولية انها الجزاء الذي يترتب على الشخص عند ارتكابه لجريمة معينة من جراء الحاقه الضرر بالمصالح الخاصة دون العامة وهنا يكون الشخص مسؤولاً عن تعويض الجهة المتضررة بناء على طلب المتضرر والذي يحق له في ذات الوقت ان يتنازل عن حقه المذكور او يتصالح بشأنه ، 


ب -اما المسؤولية الانضباطية ، فهي التي تترتب على الموظف عند ارتكابه مخالفة ما لاعمال وظيفته وفق احكام قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١وحيث ان المسؤولية الانظباطية لها استقلاليتها الخاصة عن الممسؤولية الجزائية كما تشير الى ذلك احكام المادة ٢٣ من القانون اعلاه وبما ان القاعدة العامة في هذا الصدد هي ان العفو العام وعلى ضؤ احكام المادة ١٥٣ / أ من قانون العقوبات العراقي يشمل بالاصل العقوبات الجزائية والاستثناء يشمل العقوبات الاخرى مثل العقوبات الانضباطية اذا ما نص قانون العفو على ذلك بشكل صريح ، او عندما تكون العقوبة الانضباطية من العقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه بنص القانون او عقوبة تكميلية ينص عليها في الحكم الجزائي ، لذا لم يكن هنالك اي موجب للتطرق في القانون الى عدم شمول العفو العام للمسؤولية المدنية لان قانون العقوبات وفي المادة ١٥٣/ ٣ منه قد نص صراحة على ان العفو العام لايمس الحقوق الشخصية للغير ، كما ان المسؤولية الانضباطية هي الاخرى لاتكون مشمولة بالعفو العام الا اذا نص القانون بشكل صريح على شموله ،


المادة(٢) :-أولاً من القانون : تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تمت او تتم فيها المصالحة بين اطرافها الى عقوبة السجن المؤقت لمدة ١٥ سنة وتحتسب لهم مدة الموقوفية والمحكومية السابقة بشرط تثبيت المصالحة امام اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون . 


ولاجل تطبيق هذا النص ينبغي توفر الشروط القانونية التالية :- 


١- صدور حكم مكتسب لدرجة البتات بالاعدام 


٢- حصول المصالحة المسبقة بين اطراف الدعوى ، المتهم والمشتكين امام محكمة التحقيق او المحكمة المختصة بنظر الدعوى او حصول التصالح بعد صدور الحكم امام اللجنة المشكلة بموجب المادة ١٢ من القانون ، 


٣- ان لايكون الحكم صادراً في احدى الجرائم المستثناة من القانون والمنصوص عليها في المادة ٩ منه 


ثانياً:-لايستفيد المشمولون باحكام الفقرة اولاً من هذه المادة من اي عفو او تخفيف للاحكام الصادرة بحقهم في المستقبل ، 


وان حكم هذا النص يمكن نسخه اذا كان قانون العفو الذي يصدر مسبقاً يقضي بخلاف ذلك ، 


المادة (٣) من القانون :- 


اولاً: يشمل العفو العام جميع المحكومين من النزلاء والمودعين في دوائر الاصلاح الاجتماعي في الاقليم من الاحكام الصادرة بحقهم عن المحاكم في القضايا التي تمت او تتم المصالحة فيها بين اطرافها ويطلق سراحهم فوراً فيما عدى الجرائم التي تستثنى من احكام هذا القانون .وان شروط تطبيق هذا النص كالاتي :- 


١- ان تكون محكومية النزيل باحدى العقوبات المقيدة للحرية وبالنسبة للمودع باحدى التدابير السالبة للحرية ، 


٢- ان يكون الحكم الصادر مكتسباً لدرجة البتات 


٣- حصول المصالحة المسبقة بين الاطراف او التي تتم بعد صدرو الحكم 


٤- ان لايكون الحكم صادراً باحدى الجرائم المستثناة من قانون العفو العام 


وبتحقق تلك الشروط يتم اصدار القرار بشمول المحكوم بقانون العفو ويصار الى اصدار القرار باطلاق سراحه فوراً مالم يكن هناك مانع قانوني اخر ، 


ثانياً:- تخفض مدة عقوبة المحكومين من النزلاء بنسبة (٣٠٪) والمودعين بنسبة ( ٤٠٪) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في الاقليم من مجموع المدة الواردة في العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم عن المحاكم في القضايا التي لم تتم المصالحة بين اطرافها ، الخ…… 


وان شروط تطبيق هذا النص كالاتي :- 


١- صدور حكم بات بحق النزيل او المودع 


٢- ان لاتكون الجريمة التي صدر الحكم فيها من الجرائم المستثناة 


٣- عدم وقوع المصالحة بين اطراف الدعوى لا في مرحلة التحقيق او المحاكمة ولا بعد صدور الحكم


وبتحقق تلك الشروط يصار الى احتساب التخفيض النسبي من مدة العقوبة ٣٠٪ بالنسبة للنزيل و٤٠٪ بالنسبة للمودع . 


المادة (٤) من القانون :- تنفذ احكام هذا القانون على القضايا التي لاتزال في مرحلة المحاكمة في جميع الجرائم المرتكبة قبل تأريخ صدور هذا القانون اذا ما حصلت المصالحة بين اطرافها فيما عدا الجرائم التي تستثنى من احكام هذا القانون ، 


ولاجل تطبيق هذا النص ينبغي توفر الشروط التالية : 


١- ان تكون القضية رهن المحاكمة ولم يصدر فيها حكم بعد ، 


٢- ان تكون الجريمة ليست من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام وان تكون قد وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام في ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧ ، 


٣- حصول المصالحة بين اطرافها 


وعند تحقق هذه الشروط تصدر المحكمة المختصة بنظر الدعوى قرارها بايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهم ايقافاً نهائياً واعتبار الدعوى الجزائية منقضية بحقه استناداً الى احكام المادة ١٥٠ ق ع والمادة ٣٠٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، 


اما في حالة عدم حصول التصالح فان المحكمة تستمر في اجراءات المحاكمة واصدار القرار الحاسم في الدعوى حكماً او الغاء التهمة والافراج وغيرها من القرارات الاخرى ، 


اما اذا كانت القضية رهن التحقيق الابتدائي فيحق لقاضي التحقيق اصدار مثل ذلك القرار عند تحقق الشروط القانونية وان لم يتطرق الى ذلك قانون العفو بشكل صريح توخياً للحكمة من القانون وتحقيق العدالة الجنائية وهذا ما اتبه اليه مجلس القضاء عند اصداره للتعليمات المقتضية ، 


المادة (٥) من القانون :- 


القاضي 
عبدالكريم حيدر علي 
عضو محكمة تمييز اقليم كوردستان
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع