القائمة الرئيسية

الصفحات

مقال قانوني للمحامي كرم آل جعفر الحديثي

مجلس الاتحاد ضمانة دستورية

مقال قانوني للمحامي كرم آل جعفر الحديثي
مقال قانوني للمحامي كرم آل جعفر الحديثي

بتنوع انظمة الحكم وترتيب العلاقة بين سلطات الدولة الرئيسية لنظام الحكم تتخذ اشكالاً في النظم الديمقراطية مرتكزة على مبدأ التوازن بين السلطات والفصل بينها ويعد هذا المبدأ محتوي موضوعين التوازن والفصل واكثر مايتجلى التوازن بين السلطات في النظم النيابية (البرلمانية) 

حيث لا تكون الغلبة والقوة لاحدى السلطات على الاخرى ولضمان هذا التوازن واستمرار فاعليته اوجد المشرع الدستوري ضمانات كفيلة باستقرار التوازن ومنع اي من السلطات من الانحراف او التعسف باستعمال سلطاتها ولتحقيق غاية المشرع فاوجد ضمانات لكل سلطة في مواجهة السلطة الاخرى ففي الجانب الرقابي للسلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية ضمانات السلطة التشريعية على حسن اداء السلطة التنفيذية لتقوم بدورها الرقابي بالـ(السؤال،الاستجواب،التحقيق،سحب الثقة) وضمانات السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية (الدعوة للانعقاد،الدعوة للانتخابات،حل المجلس)ونجد ان الضمانين الاولين هما في المعطيات العملية والنصوص الدستورية لدستور عام (٢٠٠٥) ليست ضمانة بل هي واجب وامر واقع مفرغ منه لايمكن استعمالها كضمانة والاخيرة تكاد من الصعوبة استخدامها 


حيث تهدد وجود السلطة التنفيذية اكثر من وجود السلطة التشريعية كون الفرصة لاعادة انتخاب اعضاء السلطة التشريعية مرة ثانية تكون اكبر سيما في حال التقاطع مع السلطة التنفيذية ولا تجد السلطة التنفيذية في هذه الحالة ادنى فرصة لاعادة طرح الثقة بها مجدداً من قبل السلطة التشريعية فما كان يصدق في العراق ابان النظام الملكي لايصدق بهذه الجزئية ،فهل هذه هي كل الضمانات فمن الضمانات الأساسية نظام الــ(مجلسين) المكونة للسلطة التشريعية فبجنب المجلس الـ(منتخب) مجلس (معين) كما هو الحال في بريطانيا (مجلس العموم ومجلس اللوردات) وفي اميركا (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وفي العهد الملكي العراقي للفترة من (١٩٢٥-١٩٥٨)(مجلس النواب ومجلس الاعيان) 



ويمارس المجلسين مهام السلطة التشريعية بشقيها التشريعي والرقابي في غالبية الانظمة التي تتبنى نظام المجلسين ونجد ان دستور ٢٠٠٥ اشار بالمادة(٤٨) من الفصل الاول(السلطة التشريعية) من الباب الثالث (السلطات الاتحادية) بالقول ان السلطة التشريعية تتكون من (مجلس النواب ومجلس الاتحاد) الا ان المشرع في هذا الفصل وبالفرع الثاني وتحت عنوان (مجلس الاتحاد) جاء بمادة واحدة وهي (٦٥) بالقول (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). وهذه المادة مع سابقتها تبين ان يقتصر دور (مجلس الاتحاد) على الجانب التشريعي) للقوانين دون الجانب الرقابي 


وطرح الثقة بالوزارة والدرجات الخاصة. وقبل التطرق لتصورنا حول (مجلس الاتحاد) لابد من الوقوف عند الاساس القانوني لقيام (مجلس الاتحاد) فكان الاجدر بمشرع الدستور ان يضع ولو الاطر العامة بالحد الادنى وترك التفاصيل لقانون او نظام يشرع فيما بعد كما كان الحال في القانون الاساسي العراقي لعام ١٩٢٥ ومع كون دستور ٢٠٠٥ دستور جامد من الصعوبة تعديله لذا فان القيمة القانونية لقانون (مجلس الاتحاد) يعد وحسب الرأي السائد في فقه القانون الدستوري(العام) القانون الذي ينص الدستور صراحة على تشريعه يعد جزء من القانون الدستوري وليس الدستور


 مما يعطيه صفة السمو على القوانين العادية ويقع دون الدستور بالاضافة لاشتراط نص الدستور على مصادقة اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب لسن قانون (مجلس الاتحاد) وهي نسبة عالية جداً وسيلاقي هذا القانون صعوبات بالغة في سنه وهذه النسبة التي اشترطها الدستور لا تقرر الا لموضوعات هامة تتعلق بمصير ووجود الدولة كالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية(رابعاً-٦١) كونها ترتب التزامات قانونية دولية على عاتق الدولة وفي انتخاب رئيس الجمهورية واذا لم يحصل اي مرشح على اغلبية الثلثين تعاد بين المرشحين الحاصلين على الاصوات(٧٠)بمعنى في حالة اذا كان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية منفرد ينبغي حصوله على اغلبية الثلثين. 


فالـمجلس المعين يأخذ بالاشتراك مع المجلس المنتخب مهمة التشريع وبهذا يخفف كثيراً من العبء في الجانب التشريعي عن المجلس المنتخب اذا يمكن ان يكتفى بجلسة واحدة هي (قراءة وتصويت)بدل قرائتين وتصويت يضاف لذلك ان الاعراف الدستورية التي تواترت في نظام المجلس المعين ان يتم اختيار الاعضاء من النخب ذات الكفاءة العالية والمنجز بمختلف المجالات والتخصصات مما يغني السلطة التشريعية بسن قوانين رصينة تتلائم والواقع الوطني والمواكبة العالمية مع توفير اليات ومعطيات واقعية قابلة للتطبيق تهدف لتطور الحياة بمختلف جوانبها كما يحد من تعسف وانحراف المجلس المنتخب في سنه للقوانين 


وفي الانظمة الاخرى الرقابية فيما لو توافرت لها تلك الوظيفة كما هو عليه الحال في باقي البلدان ففي حال اختلاف او تعارض المجلسين على سن قانون يجتمعان بجلسة مشتركة ويصوت على القانون بنصاب معين ويعد نافذاً وكذا اذا ما اعاده رئيس الدولة بعدم المصادقة عليه. وقبيل الختام اشترط الدستور في المادة(١٣٧)(يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور). فكان على دورة مجلس النواب الثانية الممتدة من عام (٢٠١٠-٢٠١٤) سن قانون (مجلس الاتحاد)


 او الدورة التي تلتها على ابعد تقدير فهل ان عدم سن هذا القانون يعود لاحتكار السلطة التشريعية ام لسبب نجهله ونأمل على مجلس النواب الجديد ان يسن قانون (مجلس الاتحاد) وان يكون هدفه هو اشتراط الكفاءة والقدرة والمنجز المتقدم والرصين للعضوية واستقلالية الاعضاء وان لايكون باب من ابواب التكسب والتربح المالي للاعضاء في المجلس.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع